Skip to main content

قانون رقم 127 لسنة 1972 م بشأن التعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات المملوكة للدولة

24 سبتمبر 1972
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 127 لسنة 1972 م بشأن التعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات المملوكة للدولة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972 م بلائحة المناقصات والمزايدات،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

دون إخلال بأحكام الفقرة الاولى من المادة 12 من لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها، يجوز للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة التعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل، وذلك بموافقة الوزير المختص أيا كانت قيمة الأعمال التي يتم التعاقد عليها.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويلغى كل حكم يخالفه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
  • صدر في 16 شعبان 1392 هـ
  • الموافق 24 سبتمبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.