قانون رقم 128 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعي إنشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازى ومبنى جمعية النور لرعاية وتوجيه المكفوفين
-
التصنيف:
-
التاريخ:24 سبتمبر 1972
-
الرقم:128
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 128 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعي إنشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازى ومبنى جمعية النور لرعاية وتوجيه المكفوفين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1392 هـ/ 1395 هـ – 19721972/ 1975 م،
- و على القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393هـ 1972/ 1973 م،
- وبناء على ما عرضه وزراء التخطيط والصحة والشباب والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ 72/ 1975م لتكاليف كل من مشروعي انشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازي وإنشاء مباني جديدة لجمعية النور لرعاية المكفوفين على الوجه الآتى:
- أولا:- يرفع تقدير تكاليف مشروع انشاء مركز مكافحة السل ببنغازى الوارد برقم 2 بالبند الفرعي أ من البند رقم 4 برنامج مكافحة الأمراض المستوطنة السارية بالباب السابع قطاع الصحة العامة من الخطة المذكورة من خمسمائة الف دينار الى 582,680 د.ل الى خمسمائة و إثنان وثمانون ألفا وستمائة وثمانون ديناراً.
- ثانياً:- يرفع تقدير تكاليف مشروع إنشاء مباني جديدة لجمعية النور لرعاية المكفوفين بطرابلس الوارد في الخطة الثلاثية برقم 2 من البند الفرعى.إنشاء مراكز تأهيل المكفوفين وذوى العاهات التابع للبند 2 الرعاية الاجتماعية بالباب الثامن قطاع العمل والشئون الاجتماعية من 400,000 دول أربعمائة ألف دينار الى 620,000 د.ل ستمائة وعشرون ألف دينار
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى وزراء الصحة والتخطيط والشباب والشؤون الاجتماعية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
- مفتاح الاسطى عمر عيسى القبلاوى
- عبد الحميد الصيد الزنتاني وزير الصحة
- وزير التخطيط وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- صدر في 16 شعبان 1392هـ
- الموافق 24 سبتمبر 1972م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 66 لسنة 2023 م إنشاء وحدة للتصميم الشامل بالهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
اترك تعليقاً