قانون رقم 127 لسنة 1972 م بشأن التعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات المملوكة للدولة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 127 لسنة 1972 م بشأن التعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات المملوكة للدولة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

دون إخلال بأحكام الفقرة الاولى من المادة 12 من لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها، يجوز للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة التعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل، وذلك بموافقة الوزير المختص أيا كانت قيمة الأعمال التي يتم التعاقد عليها.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويلغى كل حكم يخالفه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly