قرار رقم 108 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
التصنيف:
-
التاريخ:10 فبراير 2022
-
الرقم:108
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 108 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 5601 المؤرخ في 2021/12/26 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22/5 المؤرخ في 2022/01/19 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الفضاء الليبي لتكنولوجيا الطيران، لتنفيذ مشروع توريد عدد ستة شاحنات إطفاء حرائق المطارات (بنينا – طبرق – سبها – غات – الكفرة – أوباري) بقيمة إجمالية قدرها 599,204.90 خمسمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائتان وأربعة يورو و 90 سنتا، بما يعادل مبلغ قدره 3,119,999.990 ثلاثة ملايين ومائة وتسعة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون دينارا و 990 درهما المكل مطار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 495 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 292 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مهبط للطائرات العمودية وتقرير حكم
-
قرار رقم 210 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 111 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 637 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
-
قرار رقم 564 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 147 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 590 لسنة 2019 م بشأن تحوير قاعدة عسكرية إلى مطار مدني
-
قرار رقم 339 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض المطارات
-
قانون رقم 10 لسنة 1991 م بشأن إلغاء حكم في القانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات, والقانون رقم 21 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ
-
قرار رقم 748 لسنة 1989 م بشأن لائحة عوائد خدمات الشركة الاشتراكية للمطارات
-
قانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات
-
قرار 1 لسنة 1980 م بشأن اعتبار مطار الكفرة من منافذ الدخول إلى الجماهيرية والخروج منها
-
قانون رقم 141 لسنة 1970 م بشأن الإذن لوزارة المواصلات بأداء تكاليف توريد وتركيب محطة إرسال واستقبال بمطار غدامس
-
قرار مجلس الوزراء بإعادة تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية
-
قرار جمركي رقم 7 لسنة 1961 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا
-
قرار بتحديد رسوم هبوط ووقوف وإيواء الطائرات المدنية في المطارات الليبية
اترك تعليقاً