قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
التصنيف:
-
التاريخ:16 يونيو 2022
-
الرقم:528
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار مدينة سرت رقم 21/2 المؤرخ في 2021/07/07 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13714 المؤرخ في 2022/06/05 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لصندوق إعمار مدينة سرت بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع عدد من الشركات والمكاتب الهندسية بمبلغ إجمالي قدره 24,634,000 أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار، وذلك لتنفيذ المشاريع الخاصة بفتح الطريق الساحلي سرت – أبو قرين، وإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بحي الجيزة البحرية، وذلك وفقا للتفصيل الوارد بالكشف المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
ت.م | المشــروع | إسم الشركات/ المكاتب الهندسية المنفذة للمشاريع | مبلغ التعاقد بالدينار |
1 | أعمال فتح الطريق الساحلي سرت – بوقرين المرحلة الأولى | شركة سما للمقاولات العامة | 4,750,000 |
2 | أعمال فتح الطريق الساحلي سرت – بوقرين المرحلة الأولى | شركة بريق النصر للمقاولات العامة | 2,030,000 |
3 | أعمال الصيانة والتجهيز لمقرات إقامة ذات صلة | شركة أنوار الساحل للمقاولات العامة | 1,450,000 |
4 | أعمال الرفع المساحي وأعمال الإشراف وإجراء الإختبارات المشروع فتح الطريق الساحلي سرت – أبو قرين | مكتب تبستي للإستشارات والأعمال الهندسية | 640,000 |
5 | صيانة وتجهيز مقر إقامة اللجنة العسكرية 5+5 7 كم غرب مدينة سرت | شركة بابل لتجهيز المباني | 580,000 |
6 | أعمال تجهيز البوابات بالبيوت الجاهزة ومولدات الكهرباء والأثاث والمعدات لأفراد الأمن أ | شركة المهام الجديدة لاستيراد معدات الورش والأمن والسلامة | 1,690,000 |
7 | أعمال تجهيز البوابات بالبيوت الجاهزة ومولدات الكهرباء والأثاث والمعدات الأفراد الأمن ب | شركة الإعطاء لاستيراد الأجهزة والمواد الكهربائية | 3,250,000 |
8 | صيانة وتجهيز بوابة بوقرين | شركة المعمورة للمقاولات العامة | 1,120,000 |
9 | صيانة وتجهيز وتأثيث المبنى الإداري للجنة العسكرية 5+5 وفندق المهاري بمدينة سرت | شركة عبر الوديان | 4,500,000 |
10 | أعمال الاستشارات والتصاميم الهندسية لتطوير منطقة الجيزه البحرية – سرت | شركة أرياد للإستشارات الهندسية | 4,624,000 |
الإجمالي | 24,634,000 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 487 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 464 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 420 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 362 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 295 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 296 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 289 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 225 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 224 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 221 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 205 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروعات
اترك تعليقاً