أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

نشر في

قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار مدينة سرت رقم 21/2 المؤرخ في 2021/07/07 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13714 المؤرخ في 2022/06/05 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لصندوق إعمار مدينة سرت بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع عدد من الشركات والمكاتب الهندسية بمبلغ إجمالي قدره 24,634,000 أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار، وذلك لتنفيذ المشاريع الخاصة بفتح الطريق الساحلي سرت – أبو قرين، وإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بحي الجيزة البحرية، وذلك وفقا للتفصيل الوارد بالكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

ت.مالمشــروع إسم الشركات/ المكاتب الهندسية المنفذة للمشاريعمبلغ التعاقد بالدينار 
1أعمال فتح الطريق الساحلي سرت – بوقرين المرحلة الأولىشركة سما للمقاولات العامة 4,750,000 
2أعمال فتح الطريق الساحلي سرت – بوقرين المرحلة الأولى شركة بريق النصر للمقاولات العامة 2,030,000 
3أعمال الصيانة والتجهيز لمقرات إقامة ذات صلة شركة أنوار الساحل للمقاولات العامة 1,450,000 
4أعمال الرفع المساحي وأعمال الإشراف وإجراء الإختبارات المشروع فتح الطريق الساحلي سرت – أبو قرينمكتب تبستي للإستشارات والأعمال الهندسية 640,000 
5صيانة وتجهيز مقر إقامة اللجنة العسكرية 5+5 7 كم غرب مدينة سرت شركة بابل لتجهيز المباني 580,000 
6أعمال تجهيز البوابات بالبيوت الجاهزة ومولدات  الكهرباء والأثاث والمعدات لأفراد الأمن أ شركة المهام الجديدة لاستيراد معدات الورش والأمن والسلامة 1,690,000 
7أعمال تجهيز البوابات بالبيوت الجاهزة ومولدات الكهرباء والأثاث والمعدات الأفراد الأمن بشركة الإعطاء لاستيراد الأجهزة والمواد الكهربائية 3,250,000
8صيانة وتجهيز بوابة بوقرين شركة المعمورة للمقاولات العامة 1,120,000 
9صيانة وتجهيز وتأثيث المبنى الإداري للجنة العسكرية 5+5 وفندق المهاري بمدينة سرتشركة عبر الوديان 4,500,000 
10أعمال الاستشارات والتصاميم الهندسية لتطوير منطقة الجيزه البحرية – سرت شركة أرياد للإستشارات الهندسية 4,624,000 
الإجمالي24,634,000 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.