قرار رقم 629 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
التصنيف:
-
التاريخ:5 يوليو 2022
-
الرقم:629
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 629 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 105 المؤرخ في 2022/04/12 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب شؤون وزير التربية والتعليم المكلف المؤرخ في 2022/06/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيه العاديين السادس والثامن لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16585 المؤرخ في 2022/07/03 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للمركز الوطني للإمتحانات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الشاطئ لنظم المعلومات بمبلغ إجمالي قدره 21,913,521 واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وواحد وعشرون دينارا، وذلك لتقديم خدمة الإشراف الفني لمنظومة الإمتحانات لمدة ثلاثة سنوات للأعوام الدراسية(2021 م/ 2022 م 2022 م/ 2023 م 2023 م/ 2024 م)، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام
-
منشور بالرقم الإشاري 1644 بشأن تعليمات رئيس الوزراء التي تقضي بالإذن لمراقبي التربية والتعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية المدارس التابعة لهم، بما يتوافق مع موروثهم الثقافي
-
قرار رقم 747 لسنة 2023 م بشأن تحديد ضوابط العمل بمنظومة الحضور والانصراف الإلكترونية لوزارة المالية والجهات التابعة لها
-
قرار رقم 331 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 494 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن الاتصالات والمعلوماتية
-
قانون رقم 6 لسنة 2022 م بشأن المعاملات الإلكترونية
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي
-
مشروع قانون رقم (-) المعاملات الالكترونية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية
-
قرار رقم 580 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 564 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الطيران الالكتروني
-
قرار رقم 370 لسنة 2022 م بشأن وضع حسابات مصرفية تحت أعمال الرقابة المصاحبة
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
منشور رقم 1 لسنة 2022 م وزارة التعليم العالي
-
قرار رقم 598 لسنة 2021 م باعتماد اللائحة التنظيمية للاتصال الحكومي
-
قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن مزاولة النشاط
-
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية
-
قرار رقم 79 لسنة 2021 م باعتبار 1 يونيو يوم وطني لتقنية المعلومات
اترك تعليقاً