قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 27 يونيو 2022
- الرقم: 581
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي, الإعلام المسموع
قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب مدير عام قناة ليبيا الوطنية رقم 224 المؤرخ في 2022/5/31 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15546 المؤرخ في 2022/6/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لقناة ليبيا الوطنية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر، لتنفيذ مشروع التطوير الشامل للقناة مع الشركات المبينة أدناه، كل حسب المبين قرينة على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة، وذلك على النحو التالي:
- الشركة أجواء ميديا مشروع تشغيل وتدريب بقيمة إجمالية قدرها 4,900,000 اربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار.
- شركة واحة المعارض مشروع تصميم وتنفيذ استوديوهات بفروع القناة بنغازي – سبها – سرت۔ غريان بقيمة إجمالية 3,500،000 ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار.
- شركة لييوس مشروع توريد أجهزة تقنية للمراسلين لكل الفروع بقيمة إجمالية قدرها 4,444,000 أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة وأربعون ألف دينار.
- شركة لييوس مشروع توريد وتركيب استوديوهات بقسم الموسيقى بأحدث التقنيات، بقيمة إجمالية قدرها , 3,739,600 ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون الفا وستمائة دينار.
- شركة ليبوس مشروع توريد وتركيب محطة إرسال حديثة بقيمة إجمالية قدرها 4,261,975 أربعة ملايين ومائتان وواحد وستون ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعون دينارا.
- شركة الرؤية مشروع إنتاج أفلام وثائقية لمشروع عودة الحياة، بقيمة إجمالية قدرها 3,600,000 ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار.
- شركة جلوريا للخدمات الإعلامية مشروع تنفيذ تحليل البيانات وتطوير المخرجات الرقمية المشاريع خطة عودة الحياة بقيمة إجمالية قدرها 3,400,000 ثلاثة ملايين واربعمائة ألف دينار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورها، الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 109 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 بشأن الإعلام
-
قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية
-
قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات واعتماد محاضرها
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة للسلوك المهني الإعلامي
-
قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي
-
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
-
قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي
-
قرار رقم 567 لسنة 2021 م بتسمية نائب ورئيس للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 752 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
-
قرار رقم 511 لسنة 2021 م بإنشاء مجمع القرآن الكريم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 976 لسنة 2017 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات قناة ليبيا الرسمية وتنظيم جهازها الإداري
اترك تعليقاً