أدوات الوصول

Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة بالاذن لأمانة السدود والموارد المائية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

نشر في

قرار اللجنة الشعبية العامة بالاذن لأمانة السدود والموارد المائية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على لائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة لها، 
  • وبناء على ما عرضه أمين السدود والموارد المائية،

مادة 1 

يؤذن لأمانة السدود والموارد المائية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر شركة جيفلى على القيام بأعمال الدراسة والاشراف على اختبارات السد الرئيسي لوادي القطارة بمبلغ إجمالي قدره 25000 خمسة وعشرون الف دينار، وشركة جيو تكنيكا على القيام بأعمال الحفر الاسطواني لقوالب في جسم السد الرئيسي لوادي القطارة بمبلغ إجمالي قدره 50000 خمسون الف دينار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صادر في 7 شعبان 1398 هـ
  • الموافق 12 يوليو 1978م
  • اللجنة الشعبية العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.