أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 163 لسنة 2013 م بشأن منح الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

نشر في

قرار رقم 163 لسنة 2013 م بشأن منح الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شان منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 563 لسنة 2007 ميلادي بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير حكم في شأن تشكيل لجان العطاءات الفرعية بالوزارات والجهات التابعة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 7810 المؤرخ 28/ فبراير/ 2013 ميلادي وكتاب مدير مكتبه رقم 372 المؤرخ 13/ أبريل/ 2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 424 بتاريخ 9/ مارس/ 2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة الداخلية بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر مع مؤسسة سيفيبول كونسيل الفرنسية لتدريب 3000 ثلاثة آلاف من منتسبي الشرطة بقيمة مالية قدرها 5.000.000 خمسة ملايين يورو.

مادة 2

تشكل لجنة تتولى مباشرة إجراءات التعاقد مع المؤسسة المذكورة بالمادة السابقة على النحو التالي:

  1. عقيد، إيهاب إبراهيم أدهان < رئيسا.
  2. مقدم، خالد إمحمد العرضاوي < عضوا.
  3. مقدم، الهادي محمد قرينات < عضوا.
  4. مقدم، أبو الربيع سليمان الباروني < عضوا.

وعلى هذه اللجنة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من لائحة العقود الإدارية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 4/ جمادى الآخر/ 1434 هجري.
  • الموافق: 14/ أبريل/ 2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.