أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملکی بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة أى ضابط من ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العامة

نشر في

أمر ملکی بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة أى ضابط من ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العامة

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور

أمرنا بما هو آت: –

مادة 1

لا يجوز التعيين والترقية والاستغناء عن خدمة أى ضابط من ضباط القوات المسلحة الليبية بما فيها قوات الأمن العام إلا بعد عرض الأمر علينا وموافقتنا على ذلك.

مادة 2

على وزير الدفاع وولاية برقة وطرابلس الغرب وفزان كل منهم فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر المنار في 15 ربيع الثاني سنة 1373
  • الموافق 22 ديسمبر سنة 1953
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.