أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم بشأن المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

نشر في

مرسوم بشأن المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يلغى النظام الاساسى للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 1951 ويستعاض عنه بالنظام الأساسي المرافق لهذا المرسوم.

مادة 2

على رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد في 1 ربيع الثاني 1373
  • الموافق 8 ديسمبر 1953
  • فتحي الكيخيا
  • وزير المالية والاقتصاد بالوكالة
  • ادریس
  • بامر الملك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

النظام الأساسي للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

المادة 1

الشخصية القانونية

تكون للمؤسسة شخصية قانونية كاملة ويجوز لها بوجه خاص عند تأدية أعمالها ان تتعاقد وتقتني الأموال المنقولة والعقارية وان تتصرف فيها.

ويجوز للمؤسسة ايضا ان تقاضى وان تقاضى.

المادة 2

أغراض المؤسسة

أغراض المؤسسة هي ما يلي: 

  • أ) تشجع وتساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا بأن تضمن القيام بالاستقصاء اللازم ووضع البرامج والمشروعات الخاصة بالمساعدة الفنية واستغلال موارد ليبيا، وتمويلها وتنفيذها بقصد زيادة الإنتاج، وبخاصة إنتاج المواد الغذائية والمواد الخام فيرتفع مستوى معيشة الشعب الليبي تبعا لذلك.
  • ب) تساعد بأعمالها على استقرار الاقتصاد الليبى، ولا سيما في فترات القحط او الفترات الاخرى التي يشتد فيها الضيق الاقتصادى، كما تضمن الحصول على المؤن الضرورية بتكوين احتياطي من المواد الغذائية وإيجاد أعمال اضافية وتوفير المساعدة المالية في صورة قروض او منح.
  • ج) تساعد بأعمالها على نمو التجارة الخارجية الليبية فى الأمد الطويل، نموا متوازنا وعلى تحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات بصفة مستمرة·

المادة 3

أموال المؤسسة تكوين الأموال

  1. تقدم الحكومة الليبية أموال المؤسسة، وتتكون هذه الأموال مما يلى: 
  • أ) المبالغ التي تدفعها الحكومات الاخرى الى الحكومة الليبية لهذا الغرض.
  • ب) المبالغ الاخرى التي قد تخصصها حكومة ليبيا لهذا الغرض من الإيرادات العامة.
  1. تدفع المبالغ المشار إليها في بندا -1- (أ) من هذه المادة إلى حكومة ليبيا.ويكون الدفع بعملة الدولة المكتتبة او باية عملة اخرى منصوص عليها في الاتفاق المبرم بين حكومة الدولة المكتتبة وبين حكومة ليبيا.ولكى يقدر بالعملة الليبية ما اكتتب به بغير هذه العملة يكون سعر الصرف هو سعر الصرف الرسمي في تاريخ الدفع.

صندوق التنمية وصندوق الاستقرار

  1. توزع المبالغ المدفوعة سنويا بنسبة ثلاثة أرباع لصندوق الهيئة الخاص بالتنمية وبنسبة ربع لصندوقها الخاص بالاستقرار إلى أن يصل مجموع المبالغ المودعة في الصندوق الاخير الى 1,000,00 جنيه ليبي.وبعدئذ تخصص جميع المبالغ لصندوق التنمية بشرط انه كلما نقص ما هو مودع في صندوق الاستقرار عن 1,000,000 جنيه ليبي تودع فيه من جديد حصص من المبالغ الى ان يسد النقص.ولن يكون هناك حد معين للمبالغ التي تودع في الصندوق الخاص بالتنمية.

المادة 4

أعمال المؤسسة الاختصاصات

  1. تكون اختصاصات المؤسسة ما يلي:
  • أ) القيام بالاستقصاء اللازم ووضع البرامج والمشروعات المقصود بها العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا.
  • ب) تمويل وتنفيذ البرامج والمشروعات أو المساعدة على تمويلها او تنفيذها، أما بواسطة هيئات حكومية ليبية،، بمقتضى شروط يتفق عليها وإما بواسطة هيئات اخرى او اشخاص آخرين يعملون لذلك الغرض تحت مراقبة المؤسسة واشرافها.
  • ج) تمويل وتنفيذ أعمال البحوث والتجارب والتطبيقات ومشروعات تعليم الكبار أو المساعدة عليها حسبما يعتبر ضروريا او مفيدا بالنسبة لتحقيق أغراضها.
  • د) شراء المواد الغذائية وخزنها والتصرف فيها لمواجهة الاحتياجات المحلية في فترات القحط أو فترات الضيق الاقتصادى الاخرى.
  • ه) مساعدة سكان ليبيا في تلك الفترات بتقديم قروض او منح لهم او لتهيئة سبل الاستخدام.في الأعمال التي تقوم بها أو تمويلها.
  • و) القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة في هذا الجزء بالاشتراك مع غيرها من الهيئات الوطنية او الدولية التي تعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا والتعاون بوجه عام مع تلك الهيئات في الأعمال التي تتفق مع اغراضها.

مبادئ عامة

  1. تسترشد المؤسسة في تأدية أعمالها بالمبادئ العامة الاتية:
  • أ) تخصص أموال المؤسسة لأعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا مع ملاحظة اعتبارات الاقتصاد والكفاية العملية ملاحظة تامة.ولن تراعى المؤسسة عند اتخاذ قراراتها سوى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
  • ب) على المؤسسة أن تراعى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للحكومة الليبية بما في ذلك الخطط التي تعدها بعثات الأمم المتحدة للمساعدة الفنية فى ليبيا والهيئة الليبية الأمريكية للمساعدة الفنية وتوافق عليها الحكومة الليبية.
  • ج) تتخذ المؤسسة جميع التدابير اللازمة لتنسيق خططها واعمالها خطط واعمال الهيئات الأخرى المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا، وبخاصة الشركة المالية الليبية، بقصد تشجيع أعمال التنمية الخاصة الى اقصى حد عن طريق أعمال التنمية العامة تقادی تکرار الجهود بدون مبرر بالنسبة لعمل واحد، وعليها أن تتبادل بقدر الإمكان جميع المعلومات المناسبة مع تلك الهيئات.
  • د) كقاعدة عامة عندما تنفق المؤسسة أموالا على أعمال تقام في الأملاك الخاصة بحيث تزيد قيمة تلك الأملاك، ترد إلى المؤسسة الأموال التي أنفقتها بموجب شروط يتفق عليها مقدما بين المؤسسة وبين الافراد او الهيئات التي يعنيها الامر.ولكن إذا زادت قيمة الملك بأقل من المبلغ المنصرف لا يجوز للمؤسسة أن تطالب بأكثر من المبلغ الذي تقدره هي لزيادة القيمة.
  • ه) لن يخول للمؤسسة ان تقترض او تقدم قروضا.

المادة 5

التنظيم والإدارة تكوين المؤسسة

  1. يكون للمؤسسة مجلس إدارة ورئيس المجلس الإدارة ومدير عام ووكيل للمدير العام وغيرهم من الموظفين اللازمين.

مجلس الإدارة

  1. أ) تكون لمجلس الادارة ويشار اليه فيما بعد بالمجلس جميع الاختصاصات المخولة للمؤسسة.

وتتولى حكومة ليبيا إنشاءه.ويتكون من عضو ليبي ومن عضو ترشحه كل حكومة من الحكومات المكتتبة بمقتضى المادة الثالثة (1 -أ) وتعينه حكومة ليبيا – ولا يجوز لهذه الحكومة الامتناع عن تعيين المرشح بدون مبرر.ويكون لكل عضو أصلى عضو احتياطى يرشح ويعين بالطريقة ذاتها على ألا يكون حق التصويت إلا في حالة غياب العضو الاصلى وتنتهى مدة عضوية من رشحتهم الحكومة المكتتبة سواء كانوا اعضاء اصليين أو احتياطيين إذا توقفت الحكومة التي رشحتهم عن دفع المبلغ الذي التزمت به الى حكومة ليبيا، ويكون العضو الليبى رئيسا للمجلس – ويكون له صوت واحد عن كل عشرة آلاف جنيه ليبى مما تكون الحكومة الليبية قد خصصته للمؤسسة في السنة التي يعقد فيها الاجتماع.

ويكون لكل عضو آخر صوت واحد عن كل عشرة آلاف جنيه ليبي مما تكون حكومته قد التزمت بدفعه بمقتضى المادة 3 بند (1 – (أ) الى الحكومة الليبية في السنة التي يعقد فيها الاجتماع، وتصدر قرارات المجلس فى جميع المسائل باغلبية الاصوات، وفى حالة تساوى الأصوات يكون الرئيس هو المرجح.ويضع المجلس لائحة إجراءاته على ألا تكون نافذة إلا إذا وافقت عليها الحكومة الليبية.

  • ب) للمجلس أن يدعو بعض الممثلين المختصين للأمم المتحدة والهيئات الفنية التابعة لها والهيئات الاخرى الدولية او الوطنية التي تقدم الى ليبيا مساعدة فنية او مالية لحضور جلساته بصفة استشارية، وله أيضا أن يدعو لحضور جلساته خبراء وفنيين ممن يعملون في خدمة الحكومة الليبية او احدى الادارات الاقليمية متى رأى ذلك ضروريا، بشرط الحصول على موافقة الحكومة الليبية او الادارة الاقليمية قبل توجيه الدعوة.
  • ج) يجتمع مجلس الإدارة مرة في كل سنة ويجتمع أيضا كلما طلب اجتماعه عضو او أكثر من اعضاء المجلس.
  • د) لا يكون اجتماع المجلس قانونيا إلا إذا حضرته اغلبية أعضائه، بشرط ان يكون لهذه الاغلبية ثلثا الاصوات المقررة لجميع أعضاء المجلس على الأقل·
  • ه) للمجلس أن يحدد بلائحة الإجراءات التي تسمح لرئيسه، في الفترة التي تقع بين اجتماعين سنويين للمجلس، بأن يأخذ أصوات أعضاء المجلس بشأن مسائل معينة بدون دعوتهم لعقد اجتماع، متى رأى ذلك من صالح المؤسسة.
  • و) للمجلس أن يفوض رئيسه أو المدير العام بممارسة اختصاصات المجلس ووظائفه ما عدا الاختصاصات الآتية:
  1. اتخاذ تدابير عامة للتعاون مع هيئات أخرى وطنية أو دولية (غير التدابير التي تكون لها صفة مؤقتة الإدارية).
  2. تعيين المدير العام أو وكيل المدير العام كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من الجزء الرابع لهذه المادة.
  3. اتخاذ قرار بشأن الميزانية السنوية او خطة العمل المشار إليها في الفقرة (ز) الواردة فيما يلي: –

الموافقة على الحساب السنوى.

  • ز) لا يوافق المجلس نهائيا على الخطة التي يضعها سنويا للتنمية الاقتصادية والمتضمنة البرامج والمشروعات التي ستنفذها المؤسسة، إلا بعد التشاور مع الحكومة الليبية والحصول على موافقتها على تلك الخطة، ويتعين أيضا التشاور مع الحكومة الليبية للحصول على موافقتها في حالة تعديل تلك البرامج أو المشروعات او تغييرها او تحويرها متى كان ذلك يتضمن تبديلا كبيرا في خطة التنمية الاقتصادية التي تكون المؤسسة قد حصلت على الموافقة عليها.ويعرض البرنامج السنوى على حكومة ليبيا قبل ابتداء السنة المالية للحكومة الليبية بثلاثة اشهر على الاقل وتكون السنة المالية للمؤسسة موافقة فى بدايتها ونهايتها للسنة المالية للحكومة.
  • ح) للمجلس أن يضع من اللوائح ما يراه ضروريا او مناسبا لإدارة أعمال المؤسسة وللمدير العام أن يفعل ذلك في حدود تفويض المجلس له.
  • ط) لا يتلقى الاعضاء الاصليين ولا الأعضاء الاحتياطيون مكافآت من المؤسسة، ولكن ترد اليهم المبالغ التي يكونون قد صرفوها على نحو معقول في السفر لحضور اجتماعات المجلس.

رئيس المجلس

3.يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس ويمارس في خلال الفترة التي تقع بين كل اجتماع وآخر للمجلس جميع الوظائف والاختصاصات التي تفوض إليه بمقتضى الفقرة (و) من الجزء الثاني لهذه المادة او التي تخول له بمقتضى اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ح) من الجزء الثاني لهذه المادة.وهو يمثل المؤسسة وينوب عنها كلما كان ذلك مناسبا.

المدير العام ووكيل المدير العام والموظفون

  1. (أ) يؤدى المدير العام ووكيل المدير العام وغيرها من موظفي المؤسسة الوظائف التي يحدد ها المجلس.ويعين مجلس الإدارة المدير العام ووكيل المدير العام بعد موافقة حكومة ليبيا ويحدد مرتبيهما وشروط استخدامها الأخرى بعد موافقتها كذلك
  • ب) يكون المدير العام رئيس موظفى المؤسسة، وهو يدير أعمال المؤسسة ويكون مسئولا عن تنظيم الاقسام الخاصة بهذه الأعمال وتعيين الموظفين وفصلهم وذلك بناء على اللوائح التي يضعها المجلس، وتحت مراقبته.
  • ج) ينوب وكيل المدير العام عن المدير العام في أثناء غيابه.أما في حالة وجوده فيقوم بالأعمال التي يعينها له المدير العام.
  • د) يلاحظ المدير العام في تعيين الموظفين، مع مراعاته الأهمية البالغة للحصول على موظفين من ذوي المقدرة العظيمة والكفاية الفنية، ما في تعيين موظفين من بين الليبيين من أهمية خاصة.
  • ه) يتخذ المدير العام بالاتفاق الشركة المالية الليبية جميع التدابير المناسبة للانتفاع بخدمات الموظفين وانشاء الاقسام الادارية وغيرها انتفاعا مشتركا.
  • و) لا يجوز لموظفي المؤسسة فى أثناء تأدية وظائفهم، أن يطلبوا تعليمات او يتلقوا تعليمات من أية حكومة او أية هيئة أو أى شخص خارج المؤسسة.وعليهم أن يمتنعوا عن اى عمل شانه ان يؤثر على مركزهم بوصفهم موظفين مسئولين أمام المؤسسة وحدها وأن يتجنبوا جميع الأعمال السياسية غير المصرح بها للموظفين المدنيين الليبيين.
  • ز) للمؤسسة أن تحصل، بشروط يتفق عليها، على مساعدة او خدمات من الخبراء والفنيين الذين قد تمدهم بها الهيئات الدولية او الوطنية المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.

أماكن المكاتب

  1. (أ) ينشا مقر المؤسسة في ليبيا.
  • ب) للمؤسسة أن تنشئ مكاتب اقليمية وتحدد مكان كل مكتب إقليمي والمنطقة التي تكون أعمالها خاصة بها.
  • ج) تعمل الحكومة الليبية عند الضرورة على إيجاد مبان مناسبة للمؤسسة على أن يكون ذلك على نفقة المؤسسة.

حسابات الميزانية ومراجعة الحسابات

  1. (أ) تدير المؤسسة أعمالها على أساس ميزانية سنوية تشمل تقديرات مصروفاتها الإدارية وتقديرات جميع المصروفات الخاصة بالأعمال المشار إليها في الجزء الأول من ولا تكون تقديرات الميزانية السنوية نهائية إلا إذا وافقت عليها الحكومة الليبية ويجب أن تعرض على الحكومة الليبية قبل ابتداء السنة المالية للحكومة بثلاثة أشهر على الأقل.
  • ب) تقوم المؤسسة بمسك دفاتر للحسابات وسجلات أخرى متعلقة بالحسابات وتعد عن كل سنة كشفا للحسابات في شكل يقرره المراجع العام لحسابات حكومة المملكة الليبية المتحدة.
  • ج) يقوم المراجع العام لحسابات حكومة المملكة الليبية المتحدة بمراجعة حسابات المؤسسة سنويا ويعرض تقريره على المجلس وعلى حكومة ليبيا.
  • د) لا يكون الكشف السنوي للحسابات نهائيا الا اذا وافق عليه المجلس.

إيداع المبالغ

  1. تحتفظ المؤسسة بأموالها بالكيفية التي تشير بها عليها حكومة ليبيا.

نشر التقارير

  1. (آ) تنشر المؤسسة تقريرا سنويا عما يكون قد تم من أعمالها، ويحتوى هذا التقرير على بيان بشأن الحسابات يضعه المراجع العام لحسابات حكومة المملكة الليبية المتحدة.
  • ب) للمؤسسة أن تنشر تقريرا آخر كلما رأت ذلك مناسبا لتحقيق أغراضها.
  • ج) يوزع المدير العام على أعضاء المجلس، فى فترات كل منها ثلاثة أشهر أو أقل، بيانا موجزا عن الموقف المالي للمؤسسة وسير اعمالها.
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.