قانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 26 فبراير 1977
- الرقم: 35
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية·
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1974 م في شأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية.
- و على القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 41 لسنة 1974 م بشأن الكليات العسكرية.
- و على القانون رقم 42 لسنة 1974 م في شأن التدريب العسكري العام.
- و على القانون رقم 43 لسنة 1974 م بإصدار قانون تقاعد العسكريين.
- و على القانون رقم 80 لسنة 1974 م بشأن التعبئة العامة.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس
أصدر القانون الآتي
مادة 1
القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود وتشمل:
- القوات الرئيسية الآتية:
- أ- القوات البرية
- ب- القوات البحرية
- ج- القوات الجوية·
- د- قوات الدفاع الجوى
- القوات الأخرى التي يرى مجلس قيادة الثورة إنشائها.وتحديد مسؤولياتها وتنظيمها وتبعيتها
مادة 2
يمارس القائد الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات الآتية:-
- تحديد حجم القوات المسلحة وتشكيلها وتنظيمها وتدريبها
- الموافقة على خطط الحرب والعمليات الحربية
- إصدار القرارات الخاصة بتزويد القوات المسلحة بالأسلحة – والمعدات الحربية.
- إصدار قرارات تطوير القوات المسلحة
- توجيه سياسة الحصول على معلومات عن الأعداء المحتملين الجمهورية وقواتهم المسلحة
- التصديق على سياسة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة
- وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وواجباتها ويكون لرؤسائها صلاحياته كان
- إنشاء المديريات وسائر الأجهزة المختلفة وتشكيل المحاكم العسكرية.
- تعيين القائد العام للقوات المسلحة
- تعيين وتحديد واجبات واختصاصات رؤساء أركان القوات الرئيسية وتعيين رؤساء هيئات الركن ومديريات الشرطة العسكرية والتوجيه المعنوي والاستخبارات العسكرية وقادة المناطق العسكرية والوحدات المستقلة بناء على اقتراح القائد العام.
مادة 3
يتولى القائد العام للقوات المسلحة تحت إشراف القائد الأعلى قيادة القوات المسلحة في السلم والحرب وهو مسئول عن كل ما يتعلق بقيادتها وتطويرها وتدريبها وضبطها واستعدادها للقتال وانجازها لمهامها القتالية.
ويكون القائد العام الرئيس المباشر لجميع افراد القوات المسلحة وهو مرؤوس مباشرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفى حالة غياب القائد العام يعين القائد الأعلى للقوات المسلحة من خل محله بصفة مؤقتة.
مادة 4
يمارس القائد العام للقوات المسلحة المهام الرئيسية الاتية: –
- إبداء المقترحات لاستعداد الدولة للدفاع عن أراضيها وإعدادها للحرب عند الاقتضاء وعرضها على القائد الأعلى للقوات المسلحة والإشراف على تنفيذها
- وضع مشروع خطة بناء القوات المسلحة وتنظيمها وتدريبها لتنفيذ الخطة بعد اعتمادها..
- اقتراح تزويد القوات المسلحة باحتياجاتها توجيه
- إعداد خطط الحرب والعمليات الحربية وعرضها على القائد الأعلى للقوات المسلحة
- اقتراح التدابير لتعبئة المجهود الحربي للدولة وفقا لقانون التعبئة العامة
- العمل على توفير ما تحتاجه القوات المسلحة من الأفراد لسد العدد اللازم في ملاكاتها
- إعداد مشروعات القرارات الخاصة بتطوير القوات المسلحة.
- الإشراف على إعداد وتطوير مسرح الحرب
- إبلاغ القائد الأعلى بانتظام عن استعداد القوات المسلحة لتنفيذ مهامها الخاصة بالدفاع عن الجمهورية ورفع درجة الاستعداد في القوات المسلحة في الحالات التي ينص عليها القانون والأوامر.
- تنظيم وإعداد خطط المساندة الفنية والمادية للقوات المسلحة واعداد وسد النقص فى احتياطى الأفراد وذلك لقمان استعداد القوات المسلحة الكامل للعمليات
- مباشرة اختصاصات وصلاحيات آمر الإحالة المنصوص عليها في قانون الإجراءات العسكرية
مادة 5
تتبع كليات الأركان القائد العام للقوات المسلحة.ويكون لرؤسائها صلاحيات واختصاصات رؤساء أركان القوات الرئيسية.
مادة 6
يكون لكل من القوات الرئيسية رئيس للأركان يرأس هذه القوات ويتولى قيادتها وإصدار التوجيهات والتعليمات والأوامر لها وفقا لاحكام القانون.ويعتبر رؤساء الأركان ورؤساء هيئات الركن وقادة المناطق مسؤولين مباشرة عن أداء أعمالهم أمام القائد العام.
و يمارس رؤساء الأركان كل في مجال اختصاصه المهام الآتية:
- إعداد الخطة التعبوية للتحضير للعمليات الحربية وإدارتها ووصفها موضع التنفيذ في الوقت المناسب بعد اعتمادها
- إعداد المقترحات الخاصة بتنظيم وتطوير القوات التي يتولى قيادتها والإجراءات الخاصة بالمحافظة على درجة الاستعداد الدائم للقتال
- إعداد المقترحات بشأن خطط تعاون القوات الرئيسية وخطط النفير الحربي
- توجيه البحوث العسكرية العلمية والفنية
- الاشراف على مستوى الضبط العسكري في القوات التي يتولى قيادتها ورفع درجة استعدادها عند الاقتضاء
مادة 7
يجوز تعيين معاون لكل رئيس من رؤساء الأركان يساعده في القيام مهامه وينوب عنه عند غيابه
ويكون تعيين معاونى رؤساء الأركان وقادة المناطق في القوات الرئيسية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتشاور مع القائد العام.
مادة 8
لا يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة أو رئيس الأركان الا الضباط المتخرجون من كليات الأركان أو الكليات العسكرية
مادة 9
- أ- ينظم القائد الأعلى بقرار منه تحديد الجهات المختصة بتنظيم المستويات الأخرى في القوات المسلحة وذلك من حيث تعيين المسئولين عنها وتحديد واجباتها واختصاصاتها بناء على اقتراح القائد العام
- ب- ويعتبر القائد الأعلى هو المرجع الأعلى في تحديد اختصاصات و تنظيمات وتشكيلات القوات المسلحة.
مادة 10
يعاد توزيع صلاحيات رئيس الأركان العامة المنصوص عليها في التشريعات القائمة بقرار من القائد الأعلى بعد التشاور مع القائد العام بما يتلائم وأحكام هذا القانون.
مادة 11
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في 8 ربيع الأول 1397 هـ
- الموافق 26 فبراير 1977 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جاود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية