قرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 11 يناير 2016
- الرقم: 10
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء الهيئات العامة التالية: الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الدينية، الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني، الهيئة العامة للإعلام، الهيئة العامة للتشغيل والتأهيل، الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى، الهيئة العامة للسياحة والشباب والرياضة، الهيئة العامة للمواصلات، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للاتصالات، الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، والهيئة العامة للموارد المائية.
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 ميلادي، بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 64 لسنة 2015 میلادی، بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والثلاثين لسنة 2015 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1891 المؤرخ 2015/12/31 ميلادي.
- وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 3878 المؤرخ 2015/12/31 ميلادي.
قرر
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار الهيئات العامة الواردة فيما بعد، تكون لكل منها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تكون مقارها الرئيسية مدينة طرابلس، تتبع مجلس الوزراء وهي:
- الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الدينية.
- الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية.
- الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني.
- الهيئة العامة للإعلام.
- الهيئة العامة للتشغيل والتأهيل.
- الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى.
- الهيئة العامة للسياحة والشباب والرياضة.
- الهيئة العامة للمواصلات.
- الهيئة العامة للصناعة.
- الهيئة العامة للاتصالات.
- الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- الهيئة العامة للموارد المائية.
مادة 2
تدار الهيئات المنشأة بالمادة 1 من هذا القرار بمجالس إدارة يصدر بتسميتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
تتولى الهيئات المنشأة بموجب المادة 1 من هذا القرار ممارسة الاختصاصات المعتمدة بالهياكل التنظيمية للوزارات التي حلت محلها إلى حين صدور الهياكل التنظيمية لهذه الهيئات، وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أجهزتها الإدارية وذلك بقرارات لاحقة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء
-
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
-
منشور رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رقم 1 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
-
قرار رقم 52 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة بعض الأجهزة
-
قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
-
قرار رقم 9 لسنة 2016 م بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
-
قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير بعض الأحكام بقرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
-
قرار رقم 346 لسنة 2013 م بتحديد قيمة بعض الخدمات بديوان الوزارات
-
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء
-
قانون رقم 54 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قانون رقم 27 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 88 لسنة 2012 م بشأن تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء
-
قرار رقم 84 لسنة 2012 م بشأن استحداث مكتب لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي
-
قرار رقم 128 لسنة 2012 م بتعديل حكم في قراره رقم 11 لسنة 2011 ميلادية بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات
-
قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة
-
قرار رقم 74 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي و تنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء
-
قانون رقم 15 لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء