قانون رقم 27 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 19 أبريل 2012
- الرقم: 27
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الجهة العامة: جهاز المخابرات الليبية
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الوزارات
قانون رقم 27 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1369 بشأن تعديل القانون رقم 9 لعام 1996 بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2011 بشأن مرتبات الهيئات النظامية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 17 لسنة 2011 بشأن حل جهازي الأمن الداخلي والخارجي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 53 لسنة 2011 م. بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن القومي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 134 لسنة 2011 بشأن أيلولة ممتلكات جهاز الأمن الخارجي المنحل إلى جهاز المخابرات.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم.
- وبناء على ما عرضه السيد رئيس جهاز المخابرات الليبية في كتابه رقم 1/3 بتاريخ 13-3-2012م.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
تضاف إلى المادة الثالثة فقرة جديدة يجرى نصها على النحو التالي
التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في تأمين طائرات وركاب الخطوط الجوية المدنية والسفن التجارية والسياحية.
مادة 2
يعدل نص المادة الثامنة عشرة بحيث يكون على النحو التالي
يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي يتم التعيين عليها ويصدر رئيس جهاز المخابرات الليبية قراراً بتنظيم شروط النقل من الكادر المدني إلى الكادر العسكري بالجهاز والعكس.
مادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الخميس.
بتاريخ: 19/4/2012م.
جدول الرتب والدرجات الوظيفية والترقيات
لمنتسبي جهاز المخابرات الليبية
المرفق بالقانون رقم 7 لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
جدول رقم 1
الرتبة- الوظيفة | الدرجة الوظيفية المقابلة | الحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤها للترقية |
رئيس الجهاز | درجة وزير | غير مقيّدة بزمن |
نائب رئيس الجهاز | وكيل وزارة | غير مقيّدة بزمن |
لواء | الرابعة عشرة | غير مقيّدة بزمن |
عميد | الثالثة عشرة | غير مقيّدة بزمن |
عقيد | الثانية عشرة | ست سنوات |
مقدم | الحادية عشرة | خمس سنوات |
رائد | العاشرة | أربع سنوات |
نقيب | التاسعة | خمس سنوات |
ملازم أول | الثامنة | خمس سنوات |
ملازم | السابعة | خمس سنوات |
جدول الرتب والدرجات الوظيفية والترقيات
لمنتسبي جهاز المخابرات الليبية
المرفق بالقانون رقم 7 لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
جدول رقم 2
الرتبة- الوظيفة | الدرجة الوظيفية المقابلة | الحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤها للترقية |
نائب ضابط | العاشرة | أربع سنوات |
مساعد ضابط أول | التاسعة | أربع سنوات |
مساعد ضابط | الثامنة | أربع سنوات |
رئيس عرفاء أول | السابعة | أربع سنوات |
رئيس عرفاء | السادسة | أربع سنوات |
عريف | الخامسة | ثلاث سنوات |
نائب عريف | الرابعة | ثلاث سنوات |
نفر | الثالثة | سنتان |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء
-
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
-
منشور رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رقم 1 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
-
قرار رقم 52 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة بعض الأجهزة
-
قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
-
قرار رقم 9 لسنة 2016 م بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
-
قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير بعض الأحكام بقرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
-
قرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
-
قرار رقم 346 لسنة 2013 م بتحديد قيمة بعض الخدمات بديوان الوزارات
-
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء
-
قانون رقم 54 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قرار رقم 88 لسنة 2012 م بشأن تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء
-
قرار رقم 84 لسنة 2012 م بشأن استحداث مكتب لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي
-
قرار رقم 128 لسنة 2012 م بتعديل حكم في قراره رقم 11 لسنة 2011 ميلادية بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات
-
قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة
-
قرار رقم 74 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي و تنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء
-
قانون رقم 15 لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء
اترك تعليقاً