أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 27 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية

نشر في

قانون رقم 27 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع 

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
  • وعلى القانون رقم  8 لسنة 1369 بشأن تعديل القانون رقم  9 لعام 1996 بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية.
  • وعلى القانون رقم  43  لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين.
  • وعلى القانون رقم  12  لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2011 بشأن مرتبات الهيئات النظامية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم  17  لسنة 2011 بشأن حل جهازي الأمن الداخلي والخارجي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 53 لسنة 2011 م. بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن القومي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم  134  لسنة 2011 بشأن أيلولة ممتلكات جهاز الأمن الخارجي المنحل إلى جهاز المخابرات.
  • وعلى القانون رقم  1 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم.
  • وبناء على ما عرضه السيد رئيس جهاز المخابرات الليبية في كتابه رقم 1/3 بتاريخ 13-3-2012م.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تضاف إلى المادة الثالثة فقرة جديدة يجرى نصها على النحو التالي

التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في تأمين طائرات وركاب الخطوط الجوية المدنية والسفن التجارية والسياحية.

مادة 2

يعدل نص المادة الثامنة عشرة بحيث يكون على النحو التالي

يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي يتم التعيين عليها ويصدر رئيس جهاز المخابرات الليبية قراراً بتنظيم شروط النقل من الكادر المدني إلى الكادر العسكري بالجهاز والعكس.

مادة 3 

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الخميس.

بتاريخ: 19/4/2012م.

جدول الرتب والدرجات الوظيفية والترقيات

لمنتسبي جهاز المخابرات الليبية

المرفق بالقانون رقم 7 لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية

جدول رقم 1

الرتبة- الوظيفةالدرجة الوظيفية المقابلةالحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤها للترقية
رئيس الجهازدرجة وزيرغير مقيّدة بزمن
نائب رئيس الجهازوكيل وزارةغير مقيّدة بزمن
لواءالرابعة عشرةغير مقيّدة بزمن
عميدالثالثة عشرةغير مقيّدة بزمن
عقيدالثانية عشرةست سنوات
مقدمالحادية عشرةخمس سنوات
رائدالعاشرةأربع سنوات
نقيبالتاسعةخمس سنوات
ملازم أولالثامنةخمس سنوات
ملازمالسابعةخمس سنوات

جدول الرتب والدرجات الوظيفية والترقيات

لمنتسبي جهاز المخابرات الليبية

المرفق بالقانون رقم 7 لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية

جدول رقم 2

الرتبة- الوظيفةالدرجة الوظيفية المقابلةالحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤها للترقية
نائب ضابطالعاشرةأربع سنوات
مساعد ضابط أولالتاسعةأربع سنوات
مساعد ضابطالثامنةأربع سنوات
رئيس عرفاء أولالسابعةأربع سنوات
رئيس عرفاءالسادسةأربع سنوات
عريفالخامسةثلاث سنوات
نائب عريفالرابعةثلاث سنوات
نفرالثالثةسنتان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.