أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن القواعد التي تطبق على المكلفين للعمل بالقوات المسلحة من المتدربين

نشر في

قرار لسنة 1974 م بشأن القواعد التي تطبق على المكلفين للعمل بالقوات المسلحة من المتدربين

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

  • على قانون الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى المادة 9 من القانون رقم 42 لسنة 1974م في شأن التدريب العسكري العام.

قرر

مادة 1

تطبق على المتدربين بموجب قانون التدريب العسكري العام المشار إليه الذين يكلفون بالالتحاق للعمل في القوات المسلحة القواعد والنظم المطبقة على المتطوعين في هذه القوات المساوين لهم في الرتبة العسكرية، كما يمنحون جميع المرتبات والمزايا المقررة لنظرائهم من العسكريين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع: العقيد/ معمر القذافي القائد العام للقوات المسلحة
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.