قرار رقم 9 لسنة 2016 م بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
-
التصنيف:
-
التاريخ:4 مايو 2016
-
الرقم:9
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 9 لسنة 2016 م بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 2 لسنة 2016 م بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام.
- وبناء على ما تم إقراره في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2016/05/03 م.
قرر
مادة 1
يوقف بشكل مؤقت انعقاد اجتماعات مجلس الأمناء والجمعيات العمومية العادية والغير العادية للشركات والمؤسسات والهيئات وما في حكمها التي تملكها او تساهم فيها الدولة كليا أو جزئيا.
مادة 2
يحظر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات او محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في طرابلس 4 مايو 2016
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً