قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 14 مايو 2016
- الرقم: 12
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون رقم 12 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 2 لسنة 2016 م.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
- وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2016/05/14 م.
مادة 1
يفوض السادة الواردة أسماؤهم بقرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بكافة المهام الممنوحة للوزير، لتسيير عمل الوزارات حسب القرار المشار إليه وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بالخصوص وإلى حين أداء قسم اليمين القانونية، وذلك على النحو التالي:
ت | الاسم | الوزارة |
1 | السيد، جمعة عبدالله الدرسي | وزارة العدل |
2 | السيد، العارف صالح الخوجة | وزارة الداخلية |
3 | السيد، محمد الطاهر سيالة | وزارة الخارجية |
4 | السيد، فاخر مفتاح بوفرنة | وزارة المالية |
5 | السيد، المهدي إبراهيم البرغثي | وزارة الدفاع |
6 | السيد، بداد قنصو مسعود | وزارة الحكم المحلي |
7 | السيد، عمر بشير الطاهر | وزارة الصحة |
8 | السيد، ميلاد محمد معتوق | وزارة المواصلات |
9 | السيدة، فاضي منصور الشافعي | وزارة الشؤون الاجتماعية |
10 | السيد، الطاهر الهادي الجهيمي | وزارة التخطيط |
11 | السيد، عبدالمطلوب أحمد أبو فروة | وزارة الإقتصاد والصناعة |
12 | السيد، محمد خليفة العزابي | وزارة التعليم |
13 | السيد، علي قلمة محمد | وزارة العمل والتأهيل |
14 | السيدة، أسماء مصطفى الأسطى | وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية |
15 | السيد، مهند سعيد يونس | وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين |
16 | السيدة، إيمان محمد بن يونس | وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات |
17 | السيد، عبد الجواد فرج العبيدي | وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية |
18 | السيد، يوسف أبوبكر جلالة | وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 14/ 05/ 2016
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
اترك تعليقاً