أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام

نشر في

قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون رقم 12 بشأن تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 2 لسنة 2016 م.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2016/05/14 م.

مادة 1

يفوض السادة الواردة أسماؤهم بقرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بكافة المهام الممنوحة للوزير، لتسيير عمل الوزارات حسب القرار المشار إليه وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بالخصوص وإلى حين أداء قسم اليمين القانونية، وذلك على النحو التالي:

تالاسمالوزارة
1السيد، جمعة عبدالله الدرسيوزارة العدل
2السيد، العارف صالح الخوجةوزارة الداخلية
3السيد، محمد الطاهر سيالةوزارة الخارجية
4السيد، فاخر مفتاح بوفرنةوزارة المالية
5السيد، المهدي إبراهيم البرغثيوزارة الدفاع
6السيد، بداد قنصو مسعودوزارة الحكم المحلي
7السيد، عمر بشير الطاهروزارة الصحة
8السيد، ميلاد محمد معتوقوزارة المواصلات
9السيدة، فاضي منصور الشافعيوزارة الشؤون الاجتماعية
10السيد، الطاهر الهادي الجهيميوزارة التخطيط
11السيد، عبدالمطلوب أحمد أبو فروةوزارة الإقتصاد والصناعة
12السيد، محمد خليفة العزابيوزارة التعليم
13السيد، علي قلمة محمدوزارة العمل والتأهيل
14السيدة، أسماء مصطفى الأسطىوزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية
15السيد، مهند سعيد يونسوزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين
16السيدة، إيمان محمد بن يونسوزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات
17السيد، عبد الجواد فرج العبيديوزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية
18السيد، يوسف أبوبكر جلالةوزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ: 14/ 05/ 2016

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.