قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:3 أبريل 2016
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس رئاسة الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون رقم 12 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- والتزاما بنص المادة رقم 9 الفقرة 6 من الاتفاق السياسي.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 2 لسنة 2016 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 01 أبريل 2016 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتية أسمائهم
- د.فتحي عبد الحفيظ المجبري < رئيسا
- مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي < عضوا
- مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي < عضوا
- مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية < عضوا
- مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية < عضوا
- مدير إدارة المتابعة والتفتيش بوزارة المالية < عضوا
- مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية < عضوا
مادة 2
يتولى مدير إدارة الميزانية والخزانة إعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات وعرضها على اللجنة المشكلة بالمادة رقم 1 من هذا القرار.
مادة 3
تتولى اللجنة مراجعة واعتماد كافة أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة وتحديد الوزارات والجهات والمصالح والهيئات الممولة من الخزانة العامة التي سيتم تحويل مخصصات مالية لها.
مادة 4
يلتزم مصرف ليبيا المركزي بعدم قبول أي أذونات صرف غير معتمدة من قبل اللجنة.
مادة 5
للجنة النظر في طلبات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات بتغطية بعض النفقات إلى حين استلام الحكومة لمهامها.
مادة 6
ينتهي عمل اللجنة عند إتمام عملية استلام وزير المالية مهامه بحكومة الوفاق الوطني.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في طرابلس 03 أبريل 2016
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
اترك تعليقاً