قرار رقم 88 لسنة 2012 م بشأن تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 11 أبريل 2012
- الرقم: 88
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 88 لسنة 2012 م بشأن تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1974 ميلادي، بشأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2011 ميلادي، بتشكيل مجلس وزاري للأمن الوطني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2012 ميلادي، بتخويل المجلس الوزاري للأمن الوطني ببعض الاختصاصات.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تكلف وزارتا الدفاع والداخلية بقيادة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء من أي اعتداء، ولهم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوسائل اللازمة للمحافظة على الأمن، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- أ.د عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 19/ جمادى الأول/ 1433 هجري
- الموافق: 11/ 04/ 2012 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
اترك تعليقاً