أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة

نشر في

قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 360 لسنة 2008 ميلادي،بإنشاء مركز المدينة للوسائط المتعددة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 118 لسنة 2011 ميلادي،باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المدينة للوسائط المتعددة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحـادي عشـر لسنة 2012 ميـلادي.

قرر

مادة 1

تكون تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة لرئاسة مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 29/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/03/22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.