أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 223 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن حظر التجول 

نشر في

قرار رقم 223 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن حظر التجول 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 2021م، بإعلان حظر التجول في بعض المناطق.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يكون حظر التجول في أيام السابع والثامن والتاسع من شهر أغسطس الجاري حظرا كاملا طوال اليوم، على أن يستمر تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 2021 م المشار إليه عند انتهاء العمل بهذا القرار. 

مادة 2 

يعمل بالاستثناءات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 2021م، بإعلان حظر التجول في بعض المناطق المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء