قانون رقم 6 لسنة 1969 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 2, 1969
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
النصوص السارية
قانون رقم 6 لسنة 1969 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
- نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة 1
تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادتين 32 و 37 بالنص التالي: –
مادة 32 فقرة جديدة:
ومع ذلك فإنه في الجهات النائية التي لا يوجد بها مكتب السجل المدني ويتعذر فيها التبليغ إلى المختار أو شيخ القبيلة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت حدوث الوفاة أن يتم التبليغ إلى مكتب السجل المدني خلال عشرة أيام على الأكثر من وقت الوفاة بشهادة اثنين ممن حضروا الوفاة والدفن.
مادة 37 فقرة جديدة:
ومع ذلك فإنه يجوز في الجهات النائية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 أن يتم الدفن دون الحصول على تصريح وتحرر شهادة الوفاة بعد حصول التبليغ وفقا لأحكام تلك الفقرة.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس الأول
صدر بقصر السلام العامرة 15 محرم 1389
الموافق: 2 أبريل 1969
بأمر الملك
رئيس الوزراء
رئيس مجلس الشيوخ
علي الميلودي
وزير الشؤون البلدية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية
-
قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني
-
قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له
-
قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني
-
قانون رقم 7 لسنة 1998 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
القانون رقم 36 لسنة 1968 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 م
-
قانون رقم 59 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
قانون رقم 55 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية
-
قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية
-
قانون رقم 117 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 52 لعام 1970 م بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 7 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
-
مرسوم ملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 18 لسنة 1963 م بشأن البطاقات الشخصية
-
لائحة رقم 5 لسنة 1961 م بشأن البطاقات الشخصية
اترك تعليقاً