أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية

نشر في

قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد بتاريخ الثامن من شهر شعبان/1434 هـ الموافق السادس عشر من شهر يونيو/2013م.

صدر القانون الآتي

إلغاء التعديل الصادر بموجب القانون رقم 7 لسنة 1428 م

المادة 1

يلغى التعديل الصادر بموجب القانون رقم 7 لسنة 1428 م.

عدم إمكانية  الدفع بسبق الفصل في الدعاوى

المادة 2

استثناءاً مما ورد بالتشريعات النافذة بالخصوص لا يجوز الدفع بسبق الفصل في الدعاوى بطلب تعديل تاريخ الميلاد التي صدرت بشأنها أحكام قضائية خلال الفترة من 1/1/1979 إلى تاريخ 31/12/1989 م.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ

ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 08/ﺸﻌﺒﺎﻥ/1434ﻫـ.

ﺍﻟﻤﻭﺍﻓـﻕ: 17/ﻴﻭﻨﻴﻭ/2013ﻡ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.