أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 م

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 م

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية «مؤتمر الشعب العام» في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من 14 رجب 1397 و.ر الى 21 رجب 1397 و.ر الموافق 2 من شهر المريخ 1988 م الى 9 من شهر المريخ 1988 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص المادتين 11، 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 م المادتان الآتيتان: –

مادة 11:

تعتبر سجلات الأحوال المدنية والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحة ما تحويه من بيانات و يجب الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على هذه البيانات.

مادة 46:

لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير فى قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بتاريخ الميلاد التي تمت بعد عام 1960 م ما لم يثبت بحكم نهائى تزويرها ويجوز إجراء التغيير أو التصحيح بالنسبة لواقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو مكان الميلاد، أو تاريخ الوفاة أو إثبات الزواج أو الطلاق وذلك بناء على حكم يصدر من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات و بشرط أن يكون قيد هذه الواقعات قد تم قبل يوم 10/ 9/ 1968م تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1968 م المشار إليه، ولا يتم المشار إليه، ولا يتم التصحيح أو للتغيير الا بعد صيرورة الحكم نهائياً، أما التغيير فى البيانات المتفرعة عن واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو للديانة أو غيرها فيجوز اجراؤه باعتماد من أمين اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة وذلك بناء على وثائق رسمية صادرة عن جهة الاختصاص ودون حاجة لاستصدار حكم بذلك.

ويكون لأمين السجل المدنى المختص – بعد اعتماد أمين اللجنة الشعبية للمرافق – إجراء التصحيحات للأخطاء المادية ويعلن صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب يعلم الوصول بالتصحيحات التي تم إجراؤها وفقاً لذلك.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 1397/11/13 و.ر 
  • الموافق 1988/6/27 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.