قرار رقم 130 لسنة 2018 م بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 1 فبراير 2018
- الرقم: 130
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم 130 لسنة 2018 م بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- على الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- على القانون رقم 4 لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- على القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- على القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
- على القانون رقم 18 لسنة 1963 م بشأن البطاقات الشخصية.
- على القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
- على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 115 لسنة 1998 م، بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية.
- على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 314 لسنة 2008 م، بإنشاء مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- على قرار مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 2012 م، بتنظيم مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له وتقرير بعض الأحكام.
- على قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- على قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
- على قرار المجلس الرئاسي رقم 495 لسنة 2017 م بشأن نقل اختصاصات.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يؤول إختصاص إصدار الرقم الوطني مع الطاقم الفني ومعداته إلى مصلحة الأحوال المدنية.
مادة 2
يكون لرئيس مصلحة الأحوال المدنية نائبا لشؤون الرقم الوطني بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.
مادة 3
تؤول تبعية قاعدة البيانات الوطنية والمعدات والطاقم الفني القائم عليها إلى إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات، وتستكمل بالبيانات الحيوية من خلال تطبيع بطاقات الشخصية.
مادة 4
تتولى الهيئة العامة للمعلومات إدارة قاعدة البيانات الوطنية (فنيا – خدميا) ويتم تزويدها بالبيانات من كافة الجهات بالدولة كل حسب اختصاصه بما يحقق الهدف من إنشائها.
مادة 5
يتم إنشاء إدارة بالهيئة العامة للمعلومات تسمى إدارة قاعدة البيانات الوطنية.
مادة 6
تلتزم كافة الجهات بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات في مشاريع الربط مع قاعدة البيانات الوطنية في تطبيقاتها الإلكترونية المختلفة.
مادة 7
تتولى الهيئة العامة للمعلومات إدارة شبكة البيانات الحالية وتطويرها إلى الشبكة الوطنية لتبادل البيانات.
مادة 8
تتولى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب إصدار البطاقات الشخصية الإلكترونية.
مادة 9
ينقل نظام البصمة (البيومترية) والمعدات والطاقم الفني القائم عليها إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
مادة 10
يتم تشكيل لجنة للفصل في أصول وممتلكات مشروع الرقم الوطني بين الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونقل كافة الموظفين بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية، مع مراعاة أحكام هذا القرار.
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفی: 2018/2/1
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور بالرقم الإشاري 1643 بشأن السماح لمصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء الأمازيغية
-
قرار رقم 710 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء
-
قرار رقم 799 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 385 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية
-
قرار رقم 120 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة
-
قرار رقم 63 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة للصيد البحري وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري
-
منشور ضبط صلاحية إصدار المنشورات ذات العلاقة بالشؤون المالية العامة رقم 4
-
قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 376 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للإدماج والتنمية
-
قرار رقم 309 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 300 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة البيئة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 232 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 233 لسنة 2021 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن اعتماد آلية عمل البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات
اترك تعليقاً