أدوات الوصول

Skip to main content

القانون رقم 36 لسنة 1968 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

نشر في

القانون رقم 36 لسنة 1968 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 من وفاة الرسول الموافق 1988م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من 14 رجب 1397 من وفاة الرسول إلى 21 من رجب 1397 من وفاة الرسول الموافق 2 من شهر المريخ 1988 م إلى 9 من شهر المريخ 1988 م.

وبعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص المادتين 11، 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 م المادتان الآتيتان:-

 مادة 11 

تعتبر سجلات الأحوال المدنية والصور المستخرجة منها حجة بصحة ما تحويه من بيانات ويجب الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على هذه البيانات.

مادة 46 

لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بتاريخ الميلاد التي تمت بعد عام 1960 ما لم يثبت بحكم نهائي تزويرها.

ويجوز إجراء التغيير والتصحيح بالنسبة لواقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو مكان الميلاد أو تاريخ الوفاة أو إثبات الزواج أو الطلاق وذلك بناء على حكم يصدر من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعة وبشرط أن يكون قيد هذه الواقعات قد تم قبل يوم 10/ 9/ 1968 م تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1968 المشار إليه، ولا يتم التصحيح أو التغير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا، أما التغير في البيانات المتفرعة عن واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو الديانة أو غيرها فيجوز إجراءها باعتماد من أمين اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة وذلك بناء على وثائق رسمية صادرة عن جهة الاختصاص ودون حاجة لاستصدار حكم بذلك ويكون لأمين السجل المدني المختص – بعد اعتماد أمين اللجنة الشعبية للمرافق – إجراء التصحيحات للأخطاء المادية ويعلن صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالتصحيحات التي تم إجراؤها وفقا لذلك

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • مؤتمر الشعب العام
  • در في 1397/11/31
  • وافق: 27/ 6/ 1988 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.