أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية

نشر في

قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية

وزير الداخلية والحكم المحلي

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعفى مقدموا طلبات الحصول على البطاقات الشخصية او تجديدها من شرط تقديم الشهادات الطبية التي تبين فصيلة الدم، وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

يعدل رسم الحصول على بطاقة شخصية بدل البطاقة المفقودة، وذلك من جنيه واحد إلى مائتين وخمسين مليما.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • ووزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في 18 ربيع الأول 1391 هـ
  • الموافق 13 مايو 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.