أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق 

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 2010 م، بشأن أحكام الجنسية الليبية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م، بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القرار رقم 1 لسنة 2014م، في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2017 م، المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2018/01/22 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي: 

  • السيد، الصالحين عبد النبي محمد سعد.
  • السيد، أحمد شيهوب إبراهيم الواحدي.
  • السيد، نبيل سعد سعد عون.
  • السيد، المهدي مسعود حسين الاعور.
  • السيد، محمد آدم محمد لينو. 
  • السيد، المبروك عبدالله منصور الكبير.
  • السيد، مصباح دومة أمحمد اوحيده.
  • السيد، رمضان محمد محمد شمبش.

المادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى لتقصي الحقائق حول الادعاءات باختراق مشروع الرقم الوطني والجنسية الليبية.

المادة 3 

على اللجنة تقديم تقريرها إلى مجلس النواب في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار، وللجنة الاستعانة بما تراه مناسبا لمساعدتها لإتمام مهام عملها.

المادة 4 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.