قانون رقم 7 لسنة 1969 م بشأن معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 2 أبريل 1969
- الرقم: 7
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
قانون رقم 7 لسنة 1969 م بشأن معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة 1
ووفق على معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها من الطرفين بمدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة سنة 1388 الموافق أول فبراير سنة 1969.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 15 محرم 1389 ه.
- الموافق 2 ابريل 1969م.
- بأمر الملك
- شمس الدین عرابی
- وزير الخارجية
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
معاهدة أخوة وحسن جوار وتعاون بين المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- إن المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رغبة منهما في تقوية أواصر الأخوة والصداقة التي تمليها العوامل التاريخية العريقة القائمة بين شعبي بلديهما.
- وتلبية لرغبة المتبادلة في تقوية العلاقات الأخوية ودعمها في الميادين ذات النفع المشترك وتحقيقاً للتعاون المثمر بين الطرفين المتعاقدين في كافة المجالات على أسس من الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ووحدة التراب وعدم التدخل في الشئون الداخلية للطرف الآخر.
- وحرصاً منهما على المساهمة عن طريق علاقاتهما المتبادلة في بناء المغرب العربي الكبير وفى تعزيز الكيان العربى، وتضامن دول القارة الإفريقية وتحقيق الصداقة والسلم فى العالم.
- ورغبة منهما فى تحقيق التعاون المتبادل والتشاور فى كل ما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين·
- وايماناً منهما بأن علاقاتهما المتبادلة تساهم فى تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، باعتبارها مصادر أساسية لتنظيم تلك العلاقات اتفقتا على عقد معاهدة أخوة وحسن جوار وتعاون، وانابتا عنهما. المفوضين الاتية اسماؤهما:
- عن المملكة الليبية: السيد شمس الدین عرابی
- وزير الخارجية
- عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: السيد عبد العزيز بوتفليقة
- عضو مجلس الثورة ووزير الخارجية
اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام وثبتت صحتها اتفقا على ما يأتي:-
المادة 1
يسود بين المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلم دائم وصداقة متينة مستمرة تنبع من روح الاخوة العريقة وضمير شعبيهما الشقيقين.
المادة 2
يعرب الطرفان المتعاقدان عن عزمهما الأكيد على تنمية علاقاتهما المشتركة فى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية على قدر طاقاتهما وفي حدود إمكانات كل منهما مساهمة منهما في توسيع مجالات التفاهم المتبادل بين شعبي ليبيا والجزائر الشقيقين، وتقوية أواصر الصداقة وحسن الجوار بينهما.
المادة 3
تحقيقاً لهذا التعاون ودعماً لتلك العلاقات القائمة بين الدولتين الشقيقتين يستشير الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر فى القضايا التي تمس مصالح كل منهما ويعملان على تنسيق وجهتى نظرهما بما يتلاءم ومصالحهما المشتركة وذلك فيما يتعلق بالمسائل التى تطرح فى المحافل الدولية والمنظمات والهيئات الإقليمية.
المادة 4
فى حالة حدوث نزاع وتعارض كيف ما كان شكله يعمل الطرفان المتعاقدان على حل هذا النزاع بالوسائل السلمية ضمن روح الصداقة والأخوة وحسن الجوار وفقاً لمواثيق ومبادئ وقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية.
المادة 5
يتعهد الطرفان المتعاقدان بدعم علاقتهما الاخوية على اسس متينة وذلك بعدم ابرام معاهدات أو اتفاقيات تمس مصالح الطرف الآخر أو اتخاذ أي إجراء موجه ضده يضر بمصالحه المباشرة أو غير المباشرة.
المادة 6
تسرى هذه المعاهدة لمدة عشرين سنة وتجدد تلقائيا ما لم يصدر من أحد الطرفين المتعاقدين إشعار كتابي الى الطرف الآخر بالرغبة في إلغائها وذلك قبل موعد انتهائها بعام.
المادة 7
تحل هذه المعاهدة محل معاهدة الإخاء والتعاون المبرمة بين البلدين بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة 1383، الموافق 28 أغسطس 1963.
وتصبح نافذة المفعول بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها وفقاً للإجراءات السارية فى كل من البلدين بمدينة الجزائر.
- واقراراً لما تقدم وقع المندوبان المفوضان على هذه المعاهدة بمدينة طرابلس.
- حررت في نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس.
- بتاريخ 14 ذي القعدة 1388، الموافق أول فبراير 1969.
- عن المملكة الليبية: السيد شمس الدین عرابی
- وزير الخارجية
- عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: السيد عبد العزيز بوتفليقة
- عضو مجلس الثورة ووزير الشئون الخارجية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
-
قانون رقم 2 لسنة 2009 م بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 187 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين
-
قانون رقم 2 لسنة 1376 و.ر. بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 146 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية
-
قرار رقم 102 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
-
قانون رقم 15 لسنة 2004 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 18 لسنة 2003 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
اترك تعليقاً