قانون رقم 52 لعام 1970 م بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 29 مارس 1970
- الرقم: 52
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
قانون رقم 52 لعام 1970 م بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قانون الاحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969 م.
- و بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 رجب 1389هـ الموافق 11 أكتوبر 1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي،وموافقة رأي مجلس الوزراء.
مادة 1
تمد فترة تقديم الطعون إلى لجان اعادة تنظيم سجلات الاحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 54 من القانون إلى 25 ربيع الآخر 1390هـ الموافق 30 يوليو 1970م وذلك بالنسبة لمن لم يسبق له الطعن سابقاً،وعلى أن تستمر اللجان بفحص الطعون المقدمة أو التي ستقدم إليها والبت فيها خلال المدة المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 54 المشار إليها.
مادة 2
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون،ويعمل به اعتباراً من 24 محرم 1390هـ الموافق 1 أبريل 1970م،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس/ امحمد المقريف وزير الداخلية والحكم المحلي بالوكالة
- صدر في 21 محرم 1390هـ الموافق 29 مارس 1970م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور بالرقم الإشاري 1643 بشأن السماح لمصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء الأمازيغية
-
قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية
-
قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني
-
قرار رقم 130 لسنة 2018 م بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له
-
قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني
-
قرار رقم 467 لسنة 2009 م بتقرير حكم في شأن البطاقات الشخصية الإلكترونية
-
قانون رقم 7 لسنة 1998 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
القانون رقم 36 لسنة 1968 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 م
-
قانون رقم 59 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
قانون رقم 55 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية
-
قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية
-
قانون رقم 117 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 7 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
-
قرار بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية
اترك تعليقاً