قانون رقم 43 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 30 لسنة 2012 م وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 16, 2012
-
رقم الإصدار:43
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 43 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 30 لسنة 2012 م وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديله.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م. بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م. بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 2012 م. بشأن ضوابط الكيانات السياسية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 180 لسنة 2011 م. بشأن إنشاء اللجنة العليا للإعداد للانتخابات.
- ولدواعي المصلحة العامة.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد يوم الأربعاء الموافق 16-5-2012 م.
أصدر القانون الآتي
تعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 2012 م
مادة 1
يعدل نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 2012 م. بشأن ضوابط الكيانات السياسية المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:-
“لغرض مشاركة الكيان السياسي في انتخابات المؤتمر الوطني العام يجب أن يوثق لدى أحد محرري العقود المعتمدين على أن لا يقل عدد الأعضاء المنتسبين إليه عن ثلاثة أعضاء وأن يتحصل الكيان السياسي على شهادة سلبية من الإدارة المركزية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفيد عدم منح الاسم والرمز لكيان سياسي آخر”.
شروط تسجيل المرشحين
مادة 2
“تعتمد كافة إجراءات تسجيل المرشحين التي اتخذتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل تاريخ نفاذ هذا القانون استناداً إلى لائحة تسجيل المرشحين المرفقة بقرار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 38 لسنة 2012 م”.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،و يُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا-
صدر في طرابلس
بتاريخ: 16/5/2012 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
قرار رقم 1496 لسنة 2019 م بإعادة تنظيم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة المجلس الرئاسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 11 لسنة 2014 م قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي
-
قانون رقم 28 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 41 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 63 لسنة 2012 م بإنشاء هيئة مكافحة الفساد
-
قانون رقم 45 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26-2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قانون رقم 40 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية
-
قرار رقم 300 لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2005 م بشأن مكافحة غسيل الأموال
-
قرار رقم 20 لسنة 2007 م بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية
اترك تعليقاً