قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي
-
التصنيف:
-
التاريخ:30 أكتوبر 2021
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا.
- القانون رقم 88 لسنة 1971م بشأن القضاء الإداري وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- القانون رقم 13 لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري.
- القانون رقم 28 لسنة 2013م بشأن تعديل العزل السياسي.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 164 المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 4/ربيع الآخر/1435 هجرية الموافق 4/2/2013م.
أصدر القانون الآتي:
تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 2013م
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 2013م،الصادر في شأن تعديل مادة في القانون رقم 13 لسنة 2013م ،بشأن العزل السياسي.
بحيث يكون نصها على النحو الآتي :-
استثناء من أحكام المادة الثانية عشر من القانون تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب الترشح لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أو لأية انتخابات عامة أو محلية وتفصل فيه خلال أثني عشر يوما من تاريخ تسلمها له من المفوضية العليا للانتخابات. ولذوي الشأن حق الطعن على القرار أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه من ذلك خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ نشر هذا القرار في الدائرة الانتخابية المختصة،ويفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقدمه.
ويستأنف أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره،والتي تفصل فيه بهيئة مرافعة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه بحكم بات غير قابل للطعن وملزم لجميع الجهات وذوي الشأن.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل أحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ,وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 5/ربيع الآخر/1435هـ
يوافق 5/2/2014م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
-
قرار رقم 86 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2022 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامه
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 132 لسنة 2021 م بشأن اعتماد قرارات اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 22 لسنة 2020 م
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 1 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 1496 لسنة 2019 م بإعادة تنظيم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة المجلس الرئاسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 11 لسنة 2014 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قانون رقم 28 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 41 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 63 لسنة 2012 م بإنشاء هيئة مكافحة الفساد
-
قانون رقم 45 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26-2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
اترك تعليقاً