أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م

نشر في

قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2013 میلادیة.بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2014 میلادیة.بإلغاء قرار رقم 493 لسنة 2012م.بإنشاء المكتب اللیبي لدعم واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وتقریر بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن تفويض مهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1011 لسنة 2017 م.بإنشاء مكتب استرداد أموال الدولة اللیبیة المنهوبة والمهربة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 664 لسنة 2018م.بشأن تقرير حكم بقراره رقم 1011 لسنة 2011 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1037 لسنة 2018م.بشأن تقرير حكم بقراره رقم 664 لسنة 2011 م.
  • وعلى كتاب مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة اللیبیة رقم 23.7 المؤرخ في 17/7/2018م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تعدل تسمية مكتب استرداد الأموال والأصول المنهوبة والمهربة، بحیث یكون مكتب استرداد أموال الدولة اللیبیة وإدارة الأصول المستردة یتمتع الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع المجلس الرئاسي.

مادة 2 

یكون المقر الرئيسي  للمكتب بمدينة طرابلس، ويجوز له في سبيل تحقيق مهامه إنشاء فروع له بالخارج بموجب قرار يصدر عن المجلس الرئاسي.

مادة 3 

يمارس المندوبين عن الجهات المذكورة بالمادة 1 من قرار المجلس الرئاسي رقم 664 لسنة 2018م.المشار إليه، أعمالهم على غير سبیل التفرغ للتعاون والتنسيق بين المكتب وجهات عملهم حسب اختصاصاتها.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ: 20/ذو القعدة/ 1439 هـ.
  • م 2018/08/02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.