قرار رقم 225 لسنة 2012 م بسحب قرار رقم 144 لسنة 2012 بحل هيئة السلامة الوطنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 فبراير 2022
-
الرقم:225
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
التشريعات الملغاة
قرار رقم 225 لسنة 2012 م بسحب قرار رقم 144 لسنة 2012 بحل هيئة السلامة الوطنية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي.بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2012 ميلادي بحل هيئة السلامة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم 437 لسنة 2006 ميلادي، بإنشاء هيئة السلامة الوطنية.
- وبناء على ما عرضه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2012 ميلادي، بحل هيئة السلامة الوطنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 26/ جمادى الآخرة/ 1433 هجري.
- الموافق: 17/5/2012 ميلادي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة فنية وتحديد مهامها
-
قرار رقم 638 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضباط بهيئة السلامة الوطنية
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 544 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن اختصاصات وصلاحيات رئيس هيئة السلامة الوطنية ونائبه
-
قرار رقم 449 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية
-
قرار رقم 443 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية
-
قرار رقم 549 لسنة 2021 م بتسمية رئيس هيئة السلامة الوطنية
-
قرار رقم 25 لسنة 2021 م بشأن ندب موظف
-
قرار رقم 144 لسنة 2012 م بحل هيئة السلامة الوطنية
اترك تعليقاً