قانون رقم 28 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
التصنيف:
-
التاريخ:30 أكتوبر 2021
-
الرقم:28
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 28 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م في شأن إدارة قضايا الحكومة.
- وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م في شأن تنظيم إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والعشرون بعد المائة المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 22/9/2013 م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
تضاف إلى القانون رقم 13 لسنة 2013م في شأن العزل السياسي والإداري المشار إليه مادة جديدة الثانية عشر مكرر يكون نصها على النحو الآتي:
” استثناء من أحكام المادة الثانية عشر من هذا القانون تتولى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتفصل فيه خلال اثنى عشر يوما من تاريخ استلامها له من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولذوي الشأن حق الطعن على هذا القرار أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه في ذلك خلال اثنان وسبعون ساعة من تاريخ نشر هذا القرار في الدائرة الانتخابية المختصة،ويفصل في هذا الطعن خلال ثلاث أيام من تاريخ تقديمه،و يستأنف أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاث أيام من تاريخ صدوره،والتي تفصل فيه بهيئة مرافعة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه بحكم بات غير قابل للطعن وملزم لجميع الجهات وذوي الشأن.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 29/10/2013 ميلادي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
-
قرار رقم 86 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2022 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامه
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 132 لسنة 2021 م بشأن اعتماد قرارات اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 22 لسنة 2020 م
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 1 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 1496 لسنة 2019 م بإعادة تنظيم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة المجلس الرئاسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 11 لسنة 2014 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي
-
قرار رقم 41 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 63 لسنة 2012 م بإنشاء هيئة مكافحة الفساد
-
قانون رقم 45 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26-2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
اترك تعليقاً