قانون رقم 40 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 15 مايو 2012
- الرقم: 40
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: مكافحة الفساد
قانون رقم 40 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديله.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 م. وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971 م. بشأن القضاء الإداري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م. بشأن انتخاب ات المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2012 م. بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2012 م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 16 لسنة 2012 م. بشأن تسمية أعضاء الهيئة.
- وعلى ما اقتضته المصلحة العامة.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 15-5-2012 م.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
استبدال نص المادة الرابعة من القانون رقم 39 لسنة 2012 م
مادة 1
يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 39 لسنة 2012 م.المشار إليه النص الآتي: –
يُعدل نص المادة 13 من القانون رقم 26 لسنة 2012 م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
“استثناء من أحكام المواد 12،11،10 تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابية ،وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في هذا القانون وتعديلاته خلال اثني عشر يوماً من تاريخ استلامها له من قبل المفوضية العليا للانتخابات،ووفق الإجراءات المعمول بها ،ولذوي الشأن حق الطعن في هذا القرار بالطرق والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2012 م. بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام”.
يضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 2012 م. بشأن الهيئة العليا
مادة 2
تُضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 2012 م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية مادة جديدة تحت رقم 13 مكرر يكون نصها
على النحو الآتي:-
“في جميع الأحوال إذا أصدرت الهيئة قراراً بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية في حق المعني بهذا القرار وجب على الجهة التي يعمل بها أو المرشح لها أن تصدر قراراً بوقفه احتياطيّاً عن العمل أو بتجميد ترشيحه مؤقتاً حتى صيرورة القرار الصادر عن الهيئة باتاً،فإذا صار قرار الهيئة باتاً التزمت الجهة ذات العلاقة بعزله وإقالته من الوظيفة ،أو المنصب موضوع قرار الهيئة ،أو رفض الترشح لهما وذلك بقرار يصدر عنها في هذا الشأن”.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،و يُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا-
صدر في: طرابلس يوم الثلاثاء.
بتاريخ: 15/5/2012 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
-
قرار رقم 86 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2022 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامه
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 132 لسنة 2021 م بشأن اعتماد قرارات اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 22 لسنة 2020 م
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 1 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 1496 لسنة 2019 م بإعادة تنظيم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة المجلس الرئاسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 11 لسنة 2014 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي
-
قانون رقم 28 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 41 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 63 لسنة 2012 م بإنشاء هيئة مكافحة الفساد
اترك تعليقاً