أدوات الوصول

Skip to main content

الإتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

نشر في

الإتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

  • التصنيف: الاتفاقيات
  • المجال:الرياضة 
  • البلد: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة     
  • التاريخ:2005/10/1
  • الحالة: ساري المفعول

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة،المشار إليها فيما يلي بإسم اليونسكو المنعقد في باريس من 3 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005،في دورته الثالثة والثلاثين .

  • بالنظر إلى أن هدف اليونسكو هو المساهمة في صون السلم والأمن بالعمل،عن طريق التربية والعلوم والثقافة،على توثيق عرى التعاون بين الأمم .
  • وإذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان .
  • ويضع في اعتباره القرار 58 57 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن الرياضة كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام،ولا سيما الفقرة 7 من هذا القرار .
  • ويدرك أن الرياضة ينبغي أن تؤدي دورا هاما في حماية الصحة،وفي التربية الأخلاقية والثقافية والبدنية،وفي تعزيز التفاهم والسلام على الصعيد الدولي .
  • ويلاحظ الحاجة إلى تشجيع وتنسيق التعاون الدولي في سبيل القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة .
  • ويعرب عن قلقه إزاء إستخدام اللاعبين للمنشطات في مجال الرياضة وعواقب ذلك على صحتهم وعلى مبدأ الروح الرياضية،والقضاء على الغش،ومستقبل الرياضة.
  • ويدرك أن تعاطي المنشطات يهدد المبادئ الأخلاقية والقيم التربوية المجسدة في ميثاق اليونسكو الدولي للتربية البدنية والرياضة والميثاق الأولمبي .
  • ويذكر بأن إتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوكولها الإضافي،المعتمدين في إطار مجلس أوروبا،هما أدانا القانون الدولي العام اللتان انبثقت عنهما السياسات الوطنية لمكافحة المنشطات واللتان يستند إليهما التعاون الدولي الحكومي.
  • ويذكر بالتوصيات المتعلقة بتعاطي المنشطات والمعتمدة في المؤتمرات الدولية الثاني والثالث والرابع للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة التي نظمتها اليونسكو في موسكو 1988،و بونتا ديل إيستي 1999،وأثينا 2004 و بالقرار 32 م/9 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والثلاثين 2003.
  • ويضع في اعتباره المدونة العالمية لمكافحة المنشطات،التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في المؤتمرات العالمي لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة يكوبنهاغن،في 5 آذار/مارس 2003،و إعلان كوبنهاغن بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضية .
  • ويدرك أيضا ما لكبار اللاعبين من تأثير على النشء. – ويعي الحاجة المستمرة إلى إجراء ودعم البحوث الرامية إلى تحسين الكشف عن المنشطات،والتوصل إلى فهم أفضل للعوامل التي تدفع إلى إستخدامها،من أجل تأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية الاستراتيجيات الوقائية .
  • ويعي أيضا أهمية التثقيف المستمر للاعبين والأطقم المعاونة لهم وللمجتمع بوجه عام في الوقاية من المنشطات
  • ويضع في اعتباره الحاجة إلى بناء قدرات الدول الأطراف على تنفيذ برنامج لمكافحة المنشطات
  • ويدرك أن السلطات العامة والمنظمات المسؤولة عن الرياضة تتحمل مسؤوليات متكاملة عن درء ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،ولاسيما عن ضمان السير السليم للأحداث الرياضية على أساس مبدأ الروح الرياضية،وعن حمالة صحة المشاركين فيها .
  • ويقر بأن هذه السلطات والمنظمات يجب أن تعمل معا على تحقيق هذه الغايات بما يكمل أكبر قدر ممكن من الاستقلال والشفافية على كافة المستويات المناسبة .
  • وقد عقد العزم على مواصلة وتدعيم العمل التعاوني الرامي إلى القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
  • وإذ يسلم بأن القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة يرتهن جزئيا بالتنسيق التدريجي لمعايير وممارسات مكافحة المنشطات في مجال الرياضة و بالتعاون على الصعيدين الوطني والعالمي.

تعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2005.

أولا:النطاق

مادة 1

الغرض من الاتفاقية

إن الغرض المنشود من هذه الإتفاقية،في إطار إستراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية البدنية والرياضة،هو تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه .

مادة 2

التعاريف

يتعين فهم هذه التعاريف ضمن سياق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وفي حالة نشوء خلاف في تفسير التعاريف،يؤخذ بأحكام الاتفاقية .ولأغراض هذه الاتفاقية .

  1. يقصد بعبارة المختبرات المعتمدة لمراقبة المنشطات المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
  2. ويقصد بعبارة منظمة مكافحة المنشطات أي كيان مسئول عن اعتماد قواعد الاستهلال أي جزء من عملية مراقبة المنشطات أو تطبيقه أو إنفاذه،ومن الأمثلة على ذلك،اللجنة الدولية،واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين،والمنظمات الأخرى التي تشرف على أحداث رياضية كبرى و تقوم فيها بإجراء إختبارات،والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،والاتحادات الدولية،والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات .
  3. ويقصد بعبارة إنتهاك قواعد مكافحة المنشطات حالة أو أكثر من الحالات التالية:

أ- وجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه في العينة التي تؤخذ من جسم اللاعب. 

ب- إستخدام أو محاولة إستخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة. 

ج- رفض الخضوع،أو عدم التقدم،لعملية أخذ عينات دون عذر قاهر بعد تلقي إخطار بذلك وفقا لما تقضى به قواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق أو التهرب من عملية أخذ العينات بأي طريقة أخرى .

د- انتهاك الشروط الواجبة التطبيق فيما يتعلق باستعداد اللاعب للخضوع لإجراء إختبار خارج إطار المسابقة،ويشمل ذلك امتناع اللاعب عن تقديم معلومات عن مكان وجوده وعدم التقدم إلى الإختبارات التي يعتبر أنها تستند إلى قواعد معقولة .

ه- التلاعب أو محاولة التلاعب،بأي جانب من جوانب عملية مراقبة تعاطي المنشطات. 

و- حيازة عقاقير أو وسائل محظورة .

ز- الإتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة.

ح- إعطاء أو محاولة إعطاء عقار محظور أو وسيلة محظورة لأي لاعب أو مساعدته أو تشجيعه،أو إعانته،أو تحريضه،أو التغطية عليه،أو أي شكل آخر من الأشكال التواطؤ ينطوي على انتهاك أو محاولة انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات .

  1. ويقصد بكلمة اللاعب لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات،أي شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى الدولي أو الوطني وفقا للتعريف الذي تضعه كل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات وتقبله الدول الأطراف أو أي شخص آخر يشارك في لعبة رياضية أو حدث رياضي على مستوى أدنى تقبله الدول الأطراف والأغراض برامج التربية والتدريب،يقصد بكلمة اللاعب أي شخص يشارك في لعبة رياضية تحت سلطة منظمة رياضية
  2. ويقصد بعبارة الطاقم المعاون للاعب أي مدرب،أو مدير،أو وكيل أو موظف من موظفي الفريق،أو مسؤول،أو طبيب،أو مساعد طبي ممن يعملون مع اللاعبين المشاركين في مسابقة رياضية أو الذين يستعدون لها،أو ممن يعالجون هؤلاء اللاعبين .
  3. ويقصد بكلمة المدونة المدونة العالمية لمكافحة المنشطات،التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 5 آذار/مارس 2003 في كوبنهاغن و التي ترد في الذيل لهذه الإتفاقية.
  4. ويقصد بكلمة المسابقة سباق مفرد أو مباراة أو لعبة بعينها أو منافسة رياضية محددة .
  5. ويقصد بعبارة مراقبة تعاطي المنشطات العملية التي تشمل التخطيط لتوزيع الاختبارات،وجمع العينات ومعالجتها،والتحليل المختبري،وإدارة النتائج والتحقيقات،والطعون .
  6. ويقصد بعبارة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وقوع أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات .
  7. ويقصد بعبارة الأفرقة المفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات أفرقة مراقبة تعاطي المنشطات التي تعمل تحت سلطة منظمات دولية أو وطنية لمكافحة المنشطات .
  8. ويقصد بعبارة داخل إطار المسابقة الأغراض التفرقة بين إجراء الاختبارات داخل إطار مسابقة ما وخارج إطار مسابقة ما،وما لم ينص على خلاف ذلك في قواعد اتحاد دولي أو منظمة مختصة أخرى لمكافحة المنشطات،الإختبار داخل إطار المسابقة الذي يجري لاعب يتم اختياره فيما يتعلق بمسابقة معينة
  9. ويقصد بعبارة المعيار الدولي للمختبرات المعيار الوارد في الذيل 2 لهذه الاتفاقية .
  10. ويقصد بعبارة المعيار الدولي لإجراء الإختبارات المعيار الوارد في الذيل 3 لهذه الاتفاقية.
  11. ويقصد بعبارة عدم الإخطار المسبق أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات تنفذ دون إنذار سابق للاعب وتجري فيها مراقبة اللاعب بصورة مستمرة من لحظة إخطاره وحتى تقديم العينة.
  12. ويقصد بعبارة الحركة الأولمبية الدولية كل الذين يقبلون الاسترشاد بالميثاق الأولمبي والذين يعترفون بسلطة اللجنة الأولمبية الدولية،وهم:الاتحادات الدولية للألعاب الرياضية المدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية،واللجان الأولمبية الوطنية واللجان المنظمة للألعاب الأولمبية،واللاعبون،والقضاة والحكام،والرابطات والأندية،بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات التي تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية.
  13. ويقصد بعبارة خارج إطار المسابقة أي عملية مراقبة تعاطي المنشطات لا تنفذ داخل إطار المسابقة .
  14. ويقصد بعبارة قائمة المحظورات القائمة الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية والتي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة .
  15. ويقصد بعبارة الوسيلة المحظورة أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية.
  16. ويقصد بعبارة العقار المحظور أي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق أ لهذه الإتفاقية .
  17. ويقصد بعبارة المنظمة الرياضية أي منظمة تقوم بدور الهيئة المشرفة على احدث رياضي للعبة رياضية واحدة أو أكثر.
  18. ويقصد بعبارة مع منح الإعفاءات لأغراض علاجية المعايير الواردة في الملحق 2 لهذه الاتفاقية.
  19. ويقصد بعبارة إجراء الاختبار الأجزاء التي تشتمل،في عملية مراقبة تعاطي المنشطات،على تخطيط توزيع الإختبارات،وجمع العينات،ومعالجتها ونقلها إلى المختبر.
  20. ويقصد بعبارة الإعفاء لأغراض علاجية أي إعفاء يمنح وفقا لمعايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية.
  21. ويقصد بكلمة إستخدام وضع أو ابتلاع أو حقن أو إستهلاك أي عقار محظور أو أي وسيلة محظورة بأي طريقة كانت.
  22. ويقصد بعبارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات المؤسسة التي أنشئت بهذا الإسم بموجب القانون السويسري في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

مادة 3

وسائل تحقيق غرض الاتفاقية

لتحقيق غرض هذه الاتفاقية،تتعهد الدول الأطراف بما يلي:

أ- إعتماد پر ملائمة على المستويين الوطني والدولي تتمشى مع مبادئه 

ب- جت أشكال التعاون الدولي الرامية إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة ولی شطر نتائج البحوث 

ج- تشجيع التعاون الدولي بين الدول الأطراف والمنظمات البارزة في مكافحة المنشطات في مجال الرياضة،ولاسيما مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات .

مادة 4

علاقة الاتفاقية بالمدونة 

  1. تنسيق لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة،على المستويين الوطني والدولي،تلتزم الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الأساس الذي تستند إليه التدابير المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية ولا يوجد في اخه وخشية ما يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير إضافية مكملة للمدونة. 
  2. تم استنساخ المدونة وأحداث صيغة للذين 2 و3 لأغراض الإعلام،ولا تشكل المدونة والذيلان المذكور أن جزءا أساسيا من هذه الإتفاقية،ولا تفرض الديول في حد ذاتها،على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي .
  3. يشكل الملحقان جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

مادة 5

تدابير تحقيق أهداف الاتفاقية

تتعهد كل دولة طرف باعتماد تدابير ملائمة،وفاء منها بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية. وقد تشتمل هذه التدابير على تشريعات،أو لوائح،أو سياسات أو إجراءات إدارية .

مادة 6

العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق الدول الأطراف بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى مبرمة من قبل و متماشية مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها،ولا يؤثر ذلك على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على أدائها التزاماتها بموجب هذه الإتفاقية .

ثانيا – أنشطة مكافحة المنشطات على المستوى الوطني

مادة 7

التنسيق على المستوى الوطني

تكفل الدول الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية،وخاصة من خلال تأمين التنسيق على المستوى الوطني .ويجوز للدول الأطراف أن تعتمد على منظمات مكافحة المنشطات وعلى الهيئات والمنظمات الرياضية من أجل الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية .

مادة 8

تقييد توفير واستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة

  1. تعتمد الدول الأطراف،حيثما اقتضى الأمر،تدابير لتقييد توفير العقاقير والوسائل المحظورة بغية تقييد إستخدام اللاعبين لها في مجال الرياضة. إلا إذا استند استخدامها إلى إعفاء لأغراض علاجية. ويتضمن ذلك تدابير لمكافحة الإتجار الذي يستهدف اللاعبين. كما يتضمن،لتحقيق هذه الغاية،تدابير لمراقبة إنتاج هذه العقاقير والوسائل وحركاتها و استيرادها وتوزيعها وبيعها.
  2. تعتمد الدول الأطراف أو تشجع،عند الاقتضاء،الكيانات المعنية الخاضعة لولايتها على أن تعتمد تدابير تمنع وتقيد إستخدام اللاعبين و حيازتهم للعقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة ما لم يستند إستخدامها إلى إعفاء لأغراض علاجية.
  3. لا يجوز لأي تدابير تتخذ عملا بهذه الاتفاقية أن تحول دون أن تتوافر للأغراض المشروعة العقاقير والوسائل التي تخضع في غير هذه الأغراض للحظر أو المراقبة في مجال الرياضة .

مادة 9

اتخاذ تدابير ضد الأطقم المعاونة للاعبين

تتخذ الدول الأطراف نفسها تدابير،أو تشجع المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على اعتماد تدابير،تشمل توقيع العقوبات أو الجزاءات وتستهدف أفراد الأطقم المعاونة للاعبين ممن ينتهكون أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات أو يرتكبون مخالفة ذات صلة بالمنشطات في مجال الرياضة .

مادة 10

المكملات الغذائية

 تشجيع الدول الأطراف،حيثما اقتضى الأمر،منتجي وموزعي المكملات معنى کی تحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بتسويق وتوزيع هذه المكملات بما في ذلك المعلومات عن تركيبها التحليلي وضمان جودتها .

مادة 11

التدابير المالية

 على الدول الأطراف أن تقوم،حيثما اقتضى الأمر،بما يلي:

أ- ترشيز تمويل في إطار ميزانيتها لدعم برنامج وطني لإجراء الإختبارات يشمل جميع المدني الرياضية،أو مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تمرير عمليات مراقبة تعاطي المنشطات،إما من خلال تقديم إعانات أو منح مباشرة وهم لال مراعاة تكاليف أنشطة المراقبة هذه لدى تحديد إجمالي الإعانات والمنح

التي تقع لهذه المنظمات ی

ب۔ اتخاذ إجراءات لمنع أي لاعبين أو أي أفراد من الأطقم المعاونة لهم يتم إيقافهم إثر

انتهاك أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات في الرياضة،من الحصول على دعم مالي له صله بالرياض خلال فترة إيقافهم .

ج- حجب الدعم المالي أو أي دعم أخر متعلق بالرياضة،حجبا كليا أو جزئي،عن أي مضة رياضية أو منظمة لمكافحة المنشطات لا تمتثل للمدونة أو لقواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق والمعتمدة عملا بالمدونة.

مادة 12

تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات على الدول الأطراف أن تقوم،حيثما اقتضى الأمر،بما يلي:

أ- تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها

على تنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات،بطريقة تتمشى مع المدونة بما في ذلك أساليب عدم الإخطار المسبق وإجراء الإختبارات خارج إطار المسابقات وداخله .

ب- تشجيع وتيسير المفاوضات التي تجريها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات للتوصل إلى اتفاقات تجيز الأفرقة بلدان أخرى مفوضة رسميا مراقبة تعاطي المنشطات،أن تجري إختبارات لأعضاء في هذه المنظمات. 

ج- مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على الاستعانة بمختبر معتمد مراقبة تعاطي المنشطات بغية إجراء تحاليل تتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات .

ثالثا – التعاون الدولي

مادة 13

التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضية

تعمل الدول الأطراف على تشجيع التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والسلطات المختصة،والمنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها،والمنظمات المماثلة الخاضعة لولاية الدول الأطراف الأخرى،من أجل تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية على الصعيد الدولي .

مادة 14 

دعم رسالة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

تتعهد الدول الأطراف بدعم الرسالة الهامة التي تؤديها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الكفاح الدولي ضد المنشطات .

مادة 15

التساوي في تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

تؤيد الدول الأطراف مبدأ تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة العالمية بالتساوي من قبل السلطات العامة والحركة الأولمبية .

مادة 16

التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطي المنشطات

 اعترافا من الدول الأطراف بأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة لا تكون فعالة إلا عندما يتسنى إجراء اختبارات للاعبين بدون إخطار مسبق،ثم نقل العينات في الوقت المناسب إلى المختبرات لتحليلها،فإن الدول الأطراف تقوم،حيثما اقتضى الأمر ووفقا للإجراءات والقوانين الوطنية،بما يلي:

أ- تسهيل مهمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومنظمات مكافحة المنشطات التي تتمثل في عملها لأحكام المدونة في أن تضطلع،مع مراعاة اللوائح ذات الصلة للبلدان المضيفة،بعمليات مراقبة للاعبيها داخل إطار المسابقات الرياضية وخارجه وسواء أكان ذلك على أراضيها أم في أي مكان آخر. 

ب- تسهيل انتقال الأفرقة المفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات،في الوقت المناسب عبر الحدود لدى قيامها بعمليات المراقبة هذه .ج. التعاون من أجل التعجيل بشحن أو نقل العينات في الوقت المناسب عبر الحدود مع كفالة الحفاظ على أمنها وسلامتها .

د- المساعدة في التنسيق الدولي لعمليات مراقبة تعاطي المنشطات التي تقوم بها

مختلف منظمات مكافحة المنشطات،و التعاون في هذا الصدد مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 

ه- تعزيز التعاون بين مختبرات مراقبة تعاطي المنشطات الخاضعة لولايتها والمختبرات الخاضعة لولاية دول أطراف أخرى وبوجه خاص،ينبغي للدول الأطراف التي لديها مختبرات معتمدة مراقبة تعاطي المنشطات أن تشير المختبرات الخاضعة لولايتها

د عدد الدول الأطراف الأخرى وتمكينها من اكتساب الخبرات والمهارات والتقنيات اللازمة لإنشاء مختبراتها الخاصة إن هي رغبت في ذلك .

و – تشجيع ومساندة الترتيبات المتصلة بتبادل إجراء الإختبارات فيما بين المنظمات

المعينة لمكافحة المنشطات،بما يتفق وأحكام المدونة .

ز – الاعتراف المتبادل بإجراءات مراقبة تعاطي المنشطات وإدارة نتائج الإختبارات – بما في ذلك العقوبات المقررة على المستوى الرياضي – التي تحددها أي منظمة لمكافحة المنشطات والتي تتفق مع أحكام المدونة .

مادة 17

صندوق التبرعات

  1. ينشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الذي يشار إليه فيما يلي بإسم صندوق التبرعات،ويتألف الصندوق من أموال ودائع تنشأ وفقا للنظام المالى لليونسكو،وتكون كافة مساهمات الدول الأطراف وغيرها من الجهات المشاركة بمثابة تبرعات.
  2. تتألف موارد صندوق التبرعات مما يلي:

أ- المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف. ب- المساهمات أو الهدايا أو الهبات التي يمكن أن تقدمها الجهات التالية:

  1. الدول الأخرى .
  2. منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة،ولاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك المنظمات الدولية الأخرى. 
  3. الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد .

ج- أية فوائد تدرها موارد صندوق التبرعات.

د- المبالغ المتأتية من حملات جمع الأموال،والإيرادات المحصلة من أنشطة تنظم

الصالح صندوق التبرعات.

ه- أي موارد أخرى يرخص بقبولها نظام صندوق التبرعات الذي سيعده مؤتمر

الأطراف .

  1. لا تعتبر المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف الصندوق التبرعات بديلا عن التزامها بدفع حصصها في الميزانية السنوية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

مادة 18

إستخدام صندوق التبرعات وإدارته

يقوم مؤتمر الأطراف بتخصيص الموارد الموجودة في صندوق التبرعات التمويل الأنشطة التي يوافق عليها المؤتمر،ولاسيما من أجل مساعدة الدول الأطراف على إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة المنشطات،وفقا لأحكام هذه الاتفاقية،ومع مراعاة أهداف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،ويجوز استخدام هذه الموارد لتغطية تكاليف تشغيل هذه الاتفاقية،ولا يجوز أن تقترن المساهمات التي تقدم إلى صندوق التبرعات بأي شروط سياسية أو إقتصادية أو شروط أخرى.

رابعا – التربية والتدريب

مادة 19

المبادئ العامة للتربية والتدريب

  1. تتعهد الدول الأطراف،في حدود إمكانياتها،بدعم أو تصميم أو تنفيذ برامج تربوية وتدريبية عن مكافحة المنشطات .وفيما يخص الأوساط الرياضية بوجه عام ينبغي أن تستهدف هذه البرامج توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسألتين

التاليتين:

أ- اضرار المنشطات بالقيم الأخلاقية للرياضة. 

ب- العواقب الصحية للمنشطات.

  1. وينبغي أن تستهدف البرامج التربوية والتدريبية الموجهة إلى اللاعبين والأطقم

المعاونة لهم،ولاسيما في إطار تدريبهم الأولي،بالإضافة إلى ما سبق ذكره توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسائل التالية:

أ- إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات .

ب- حقوق اللاعبين ومسؤولياتهم فيما يخص مكافحة المنشطات،بما في ذلك معلومات عن المدونة وعن سياسات مكافحة المنشطات التي تتبعها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات المعنية،وتشمل هذه المعلومات بيان عواقب ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.

ج- قائمة العقاقير والوسائل المحظورة،والإعفاءات لأغراض علاجية .

د- المكملات الغذائية .

مادة 20

مدونات السلوك المهني

شجع الدول الأطراف الرابطات والمؤسسات المهنية المختصة على إعداد وصي موت مرة للممارسات والأخلاقيات تتعلق بمكافحة ال الرياضة،وتكون متوافقة مع المدونة.

مادة 21

مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهم

مشجع لون الأطراف،وتدعم في حدود إمكاناتها،مشارکة اللاعبين و صنع و الاطقم المعاونة له في كافة جوانب أنشطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها مص مرضية وسائر المئات المعنية،وتشجع المنظمات الرياضية الخاضعة الواعي أن تحو حوها في هذا الصدد.

مادة 22

دور المنظمات الرياضية في مجال التربية والتدريب المستمرين بشأن مكافحة المنشطات 

تشجع الدول الأطراف المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على برامج التربية والتدريب المستمر لصالح جميع اللاعبين والأطقم المعاونة لهم عن الموضوع المحددة في المادة 19.

مادة 23

التعاون في مجال التربية و التدريب 

تعاون الدول الأطراف فيما بينها،ومع المنظمات المعنية كي تتشاطر حيثما اقتضى الأمر المعلومات والخبرات والتجارب بشأن البرامج الناجحة لمكافحة المنشطات

خامسا – البحوث 

مادة 24

تعزيز البحوث في مجال مكافحة المنشطات 

تتعهد الدول الأطراف بالاضطلاع،في حدود إمكاناتها،بتشجيع وتعزيز البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية،بشأن المسائل التالية 

أ- الوقاية من المنشطات،وأساليب الكشف عنها،وجوانبها السلوكية والإجتماعية وعواقبها الصحية.

ب- سبل ووسائل تصميم برامج التدريب البدني والنفسي ترتكز على أسس علمية وتحترم سلامة الشخص۔ 

ج- إستخدام كافة العقاقير والوسائل المستجدة التي تسفر عنها التطورات العلمية .

مادة 25

طبيعة البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات

يجب أن تفي البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات و المذكورة في المادة 24 بالشروط التالية 

أ- الامتثال للممارسات الأخلاقية المعترف بها دوليا. 

ب- تجنب إعطاء اللاعبين عقاقير محظورة أو إخضاعها لوسائل محظورة. 

ج- إجراء البحوث مع إتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع سوء استخدام نتائجها أو استغلالها لأغراض تعاطي المنشطات .

مادة 26 

تشاطر نتائج البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات 

تتشاطر الدول الأطراف،حيثما اقتضى الأمر،نتائج البحوث المتاحة المتعلقة بمكافحة المنشطات مع سائر الدول الأطراف ومع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،وذلك شريطة احترام القوانين الوطنية والدولية السارية .

مادة 27

البحوث العلمية في مجال الرياضة 

تشجع الدول الأطراف الجهات التالية:

أ- العاملون في الأوساط العلمية والطبية،على إجراء البحوث العلمية في مجال الرياضة طبقا لمبادئ المدونة .

ب- المنظمات الرياضية والأطقم المعاونة للاعبين الخاضعة لولايتها،على تطبيق نتائج البحوث العلمية في مجال الرياضة التي تتفق ومبادئ المدونة .

سادسا – مراقبة تنفيذ الاتفاقية

مادة 28

مؤتمر الأطراف

  1. ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر الأطراف،ومؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لهذه الإتفاقية .
  2. يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية مرة كل سنتين من حيث المبدأ،ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك،أو بناء على طلب تلك الدول الأطراف على الأقل.
  3. تتمتع كل دولة طرف بصوت واحد في مؤتمر الأطراف.
  4. يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي.

مادة 29 

المنظمة الاستشارية والمراقبون في مؤتمر الأطراف

تدعي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمشاركة في مؤتمر الأطراف بصفة منظمة استشارية،كما يدعي للحضور بصفة مراقب کل مل اللجنة الأولمبية الدولية،واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين،ومجلس أوروبا،واللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة،ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر دعوة منظمات معنية أخرى إلى إيفاد مراقبين .

مادة 30

مهام مؤتمر الأطراف

  1. إضافة إلى المهام المنصوص عليها في الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية،يقوم مؤتمر الأطراف بالمهام التالية:

أ- الترويج للغرض المنشود من هذه الاتفاقية .

ب- مناقشة العلاقة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ودراسة آليات تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة،ويجوز دعوة دول غير أطراف للمشاركة في المناقشة. 

ج- اعتماد خطة الإستخدام موارد صندوق التبرعات،وفقا لأحكام المادة 18. 

د- دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا لأحكام المادة 31. 

ه- الاضطلاع على أساس مستمر،بدراسة عملية مراقبة الامتثال لهذه الاتفاقية وفقا التطور نظم مكافحة المنشطات،وذلك طبقا للمادة 31 وإن أية آلية أو تدبير للمراقبة يتجاوز أحكام المادة 31 يمول من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17. 

و- دراسة أي مشروع تعديل يقترح إدخاله على هذه الاتفاقية،بغية اعتماده .

ز- دراسة التعديلات على قائمة المحظورات وعلى معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،بغية إقرارها على النحو المبين في المادة 34. 

ح- تحديد وتنفيذ أساليب التعاون في إطار هذه الاتفاقية بين الدول الأطراف والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

ط- دعوة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أن تقدم إليه في كل دورة من دوراته تقريرا عن تنفيذ المدونة بغية دراسته

  1. يجوز لمؤتمر الأطراف أن يتعاون مع هيئات دولية حكومية أخرى لدى الاضطلاع بمهامه

مادة 31

تقديم التقارير الوطنية إلى مؤتمر الأطراف

 تقدم الدول الأطراف مرة كل سنتين إلى مؤتمر الأطراف عن طريق الأمانة بإحدى اللغات الرسمية لليونسكو،جميع المعلومات ذات الصلة عن التدابير التي اتخذتها لأغراض الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية .

مادة 32

أمانة مؤتمر الأطراف

  1. يؤمن المدير العام لليونسكو خدمات الأمانة لمؤتمر الأطراف .
  2. بناء على طلب مؤتمر الأطراف،يستعين المدير العام لليونسكو إلى أقصى حد ممكن بخدمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقا للشروط التي يقرها مؤتمر الأطراف .
  3. تمول تكاليف التشغيل ذات الصلة بالاتفاقية من الميزانية العادية لليونسكو ضمن إطار الموارد المتاحة وبمستوى مناسب،أو من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17 أو من توليفة من المصدرين تحدد كل عامين،وتمويل الأمانة من الميزانية العادية ينبغي أن يبقى في أدنى الحدود،علما بأنه ينبغي تقديم مساهمات طوعية لدعم الإتفاقية .
  4. تعد الأمانة وثائق مؤتمر الأطراف،كما تعد مشروع جدول أعمال اجتماعاته،وتكفل تنفيذ قراراته .

مادة 33

تعديل الاتفاقية

  1. يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق بلاغ كتابي توجهه إلى المدير العام لليونسكو،ويعمم المدير العام هذا البلاغ على جميع الدول الأطراف،وإذا حظي الاقتراح،في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ بموافقة نصف الدول الأطراف على الأقل،يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف .
  2. يعتمد مؤتمر الأطراف التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة و المصوتة.
  3. تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
  4. يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلها أو وافقت عليها أو انضمت إليها،بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ ابداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة،أما بعد هذا التاريخ،فإن التعديل يصبح نافذا بالنسبة لأي دولة طرف تصدق عليه أو تقبله او توافق عليه أو تنضم إليه،بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
  5. تعتبر أي دولة تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة وما لم تعرب عن نية مخالفة .

أ- طرفا في الاتفاقية المعدلة .

ب- طرفا في الاتفاقية الحالية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي دولة طرف لم تلتزم بهذه التعديلات .

مادة 34

إجراءات محددة لتعديل ملحق الإتفاقية .

  1. إذا عدلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قائمة المحظورات أو معاییر منح الإعفاءات لأغراض علاجية،جاز لها أن تخطر المدير العام بهذه التغييرات،عن طريق بلاغ كتابي توجهه إليه،ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف على وجه السرعة بالتغييرات باعتبارها تعديلات مقترحة على ملحقي هذه الاتفاقية ويوافق مؤتمر الأطراف على التعديلات المقترح إدخالها على الملحقين إما خلال إحدى دوراتة أو بواسطة مشاورة كتابية .
  2. يجوز للدول الأطراف في غضون فترة 45 يوما من إخطار المدير العام أن تبدي اعتراضها على التعديل المقترح،إما كتابة إلى المدير العام،في حال إجراء مشاورة كتابية،أو خلال دورة من دورات مؤتمر الأطراف،ويعتبر التعديل المقترح مقبولا من مؤتمر الأطراف ما لم يعترض عليه ثلثا الدول الأطراف.
  3. يقوم المدير العام بإخطار الدول الأطراف بالتعديلات التي وافق عليها مؤتمر الأطراف ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بعد انقضاء 45 يوما على تاريخ الإخطار إلا بالنسبة لأي دولة طرف يكون قد سبق لها إبلاغ المدير العام بأنها لا تقبل هذه التعديلات.
  4. تظل أي دولة طرف تخطر المدير العام بعدم قبولها تعديلا تتم الموافقة عليه وفقا لأحكام الفقرات السابقة،ملتزمة بالملحقين في صيغتهما غير المعدلة .

سابعا. أحكام ختامية 

مادة 35

النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية

تنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي:

أ- فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية،التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الإتحادية أو المركزية،تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية هي نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولة اتحادية .

ب- فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية،التي يخضع تنفيذها لسلطة كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الإتحادية والتي لا يلزمها النظام الدستوري للإتحاد بأن تتخذ تدابير تشريعية،تقوم الحكومة الإتحادية بإبلاغ السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات بالأحكام المذكورة،مع توصيتها باعتمادها .

مادة 36

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو قبول أو موافقة أو إنضمام الدول الأعضاء في اليونسكو،وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها،وتودع وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .

مادة 37

بدء النفاذ 

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .
  2. فيما يخص أية دولة تبدي بعد ذلك صراحه موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .

مادة 38

مد نطاق سريان الاتفاقية

  1. لا يجوز لأي دولة أن تحدد،لدى ابداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول الله او الانضمام،الإقليم أو الأقاليم التي تتولى هذه الدولة مسؤولية علاقاتها الدولية وتسري عليها أحكام هذه الاتفاقية .
  2. يجوز لأي دولة أن تمد،في أي تاريخ لاحق،و عن طريق إعلان توجهه إلى اليونسكو،نطاق تطبيق هذه الإتفاقية ليشمل أي إقليم آخر تحدده في الإعلان ويبدأ استاد القافية،فيما يخص هذا الإقليم،في اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإعلان .
  3. يجوز سحب أي إعلان يصدر بموجب الفقرتين السابقتين ويخص أي إقليم يذكر فيه وذلك عن طريق إخطار يوجه إلى اليونسكو. ويصبح هذا السحب نافذا في اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإخطار .

مادة 39 

الإنسحاب

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية،ويتم الإخطار بالانسحاب عن طريق إيداع وثيقة كتابية لدى المدير العام لليونسكو،ويبدأ نفاذ الانسحاب في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة ستة أشهر على تسلم وثيقة الانسحاب .ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الأحوال على الإلتزامات المالية للدولة الطرف المعنية،حتى التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.

مادة 40 

جهة الإيداع

المدير العام لليونسكو هو جهة الإيداع لهذه الإتفاقية وما يدخل عليها من تعديلات ويبلغ المدير العام لليونسكو،بوصفة جهة الإيداع لهذه الاتفاقية،الدول الأطراف فيها،وسائر الدول الأعضاء في المنظمة،بما يلي:

أ- إيداع أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .

ب- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 37.

ج- أي تقرير بعد عملا بأحكام المادة 31.

د. أي تعديل للاتفاقية أو الملحقيه يعتمد وفقا لأحكام المادتين 33 و 34،وتاريخ بدء نفاذ هذا التعديل .

ه- أي إعلان أو إخطار يوجه بموجب أحكام المادة 38 .

و- أي إخطار يوجه بموجب المادة 39 وتاريخ نفاذ الإنسحاب.

ز- أي تصرف أو إخطار أو بلاغ آخر يتعلق بهذه الاتفاقية .

مادة 41

التسجيل

وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة،تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب من المدير العام لليونسكو .

مادة 42 

النصوص ذات الحجية

  1. حررت هذه الاتفاقية وملحقاتها باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية،وتعد نصوصها الستة متساوية في الحجية .
  2. حررت ذيول هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية .

مادة 43 

التحفظات

لا يسمح بأي تحفظات لاتفاق مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها .

حررت في باريس في هذا اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2005،في نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام،والمدير العام لليونسكو .وستودع هاتان النسختان في محفوظات اليونسكو .