أدوات الوصول

Skip to main content

مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

نشر في

مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

  • إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المشار إليها فيما بعد بلفظ “الأمانة العامة”،
  • اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، المشار إليه فيما بعد بلفظ “الاتحاد”، إذ يأخذان بعين الاعتبار الأهداف التي أنشئ الاتحاد من أجلها، وفي مقدمتها توفير إطار للتعاون والتنسيق بين برلمانات دول منظمة المؤتمر الإسلامي الأعضاء فيه على امتداد المنظمات والمحافل الدولية، وكذلك من أجل تعزيز الاتصالات والتعاون والتنسيق المنظمات البرلمانية والحكومية والأهلية بهدف تطوير الغايات المشتركة فيما بينها، وحيث أن جميع برلمانات الدول الأعضاء في الجامعة يمثلون في الواقع حوالي نصف عدد البرلمانات الأعضاء في الاتحاد،
  • ولما كان هناك العديد من القضايا والمسائل والمشكلات السياسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحظى بالاهتمام المشترك
  • والاتحاد سواء على المستوى الحكومي أو المستوى البرلماني والشعبي،
  • بين الأمانة العامة
  • وبالنظر إلى الأهمية المتزايدة التي يستشعرها الجانبان للدخول في حوار إيجابي ومنتظم بينهما لتعزيز التشاور والتنسيق بين الشعوب والحكومات الأعضاء في كل منهما، سواء.داخلياً أو على الساحة الدولية إزاء المنظمات والهيئات العالمية الأخرى، وذلك سعياً
  • التحقيق الأهداف التالية ضمن أمور أخرى:
  • رفض العنف والدعوة إلى الحوار الودي.
  • إقرار السلم والأمن الدوليين على أساس من العدالة والشرعية الدولية.
  • وضع مبدأ الشورى الإسلامي موضع التطبيق العلمي على نحو ديمقراطي حديث.
  • احترام حقوق الإنسان والدفاع عن المبادئ الإنسانية.

ولما كانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حريصة من جانبها على الانفتاح على الهيئات والمنظمات الشعبية والبرلمانية العاملة داخل الوطن العربي والعالم الإسلامي والتنسيق والتعاون معها في المجالات السياسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية

والثقافية

فقد اتفق الجانبان على ما يلي:

المادة 1

التشاور والتعاون

من أجل تسهيل التوصل إلى تحقيق الأهداف التي يتوخاها كلا الجانبين في مواثيقهم، وبغية تأمين تنسيق فعال بين أنشطة كل منها، فقد اتفق الاتحاد والأمانة العامة على الدخول في ما تشاور وتعاون وثيق ومنظمين فيما بينهم حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ويمكن لهذا التعاون أن يأخذ عدة أشكال من بينها المشاركة المتبادلة – بصفة مراقب – في المؤتمرات والاجتماعات وتبادل المعلومات والمشاورات والبرامج وعقد الندوات المشتركة بينهما أو مع أطراف أخرى.

المادة 2

تعمل الأمانة العامة والاتحاد على مداومة الاتصالات فيما بينهما حول جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك من خلال الأمانة العامة لكل منهما في القاهرة وطهران على التوالي.

المادة 3

المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات

بهدف تنمية الحوار بين الجانبين:

  1. يجوز للأمانة العامة المشاركة بصفة مراقب في الدورات المؤسسية التي يعقدها الاتحاد على مستوى المؤتمر أو المجلس، وكذلك في الاجتماعات والندوات الأخرى التي يتم عقدها تحت رعاية الاتحاد حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
  2. يجوز لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وفقاً لقواعد الإجراءات السارية المشاركة – بصفة مراقب – في المؤتمرات والمجالس والاجتماعات المتخصصة للأمانة العامة والندوات التي تعقد تحت إشرافها حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المادة 4

تبادل المعلومات

مع عدم الإخلال بالقواعد المرعية لدى الجانبين بشأن مراعاة الحفاظ على صفة السرية أو الحظر على معلومات بعينها، فإنه يجوز لكل من الأمانة العامة والاتحاد القيام بتبادل الوثائق والمعلومات المتصلة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

مادة 5

عقد الاجتماعات والندوات

يجوز للأمانة العامة والاتحاد الاتفاق عند الحاجة على عقد اجتماعات أو ندوات مشتركة بينهما أو مع أطراف أخرى حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفقا لقواعد إجرائية يتم الاتفاق عليها في كل حالة على حدة.

مادة 6

في حالة تعهد الأمانة العامة أو الاتحاد بالقيام بمشروع أو نشاط يحظى باهتمام الطرف الآخر، فينبغي أن يجري التشاور بينهما حول، مع استخدام كافة الوسائل الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

مادة 7

النفاذ – التعديل – الإنهاء

  1. تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها بواسطة الممثلين المخولين قانونا للأمانة العامة بالاتحاد.
  2. يجوز تعديل مذكرة التفاهم بناء على رضا الجانبين، بشرط قيام الطرف الذي يقترح التعديل بإبلاغ الطرف الآخر كتابة بذلك، ويسري اعتبارا من التاريخ الذي يتحقق فيه توافق الجانبين على التعديل.
  3. يجوز إنهاء مذكرة التفاهم بواسطة أي من الطرفين، عن طريق إعطاء إخطار كتابي للطرف الآخر بذلك.وحينئذ ينتهي مفعول 
  4.  تم التوقيع على هذه المذكرة بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، في يوم الثلاثاء 19 من شهر شعبان سنة 1427هـ الموافق 12 من شهر سبتمبر/ أيلول سنة 2006.م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، قام كل من الطرفين يتسلم نسخة منهما.
  • إبراهيم عوف
  • الأمين العام
  • لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي
  • أحمد بن حلى أحمد
  • الأمين العام المساعد
  • للشؤون السياسية ومجلس الجامعة