أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و حكومة الجمهورية التونسية

نشر في
  • الدولة / المنظمة:
  • الحالة:
  • تاريخ التوقيع: 19 فبراير 2005
  • تاريخ النفاذ: 19 فبراير 2005
  • تاريخ التصديق: 19 فبراير 2005

اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و حكومة الجمهورية التونسية

  • إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية التونسية،ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.
  • رغبة منهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية. 
  • وتكثيف التعاون بين البلدين وإدراكاً منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات من شأنه أن يساهم في دفع وحفز المبادرات الاستثمارية الفردية ويزيد من رفاهية البلدين.

اتفقتا على مايلي:-

التعاريف

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية

  1. يعنى مصطلح “استثمار” جميع أصناف الأصول المتكونة أو المكتسبة من قبل مستثمري طرف التعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الطرف المضيف وفقاً لقوانين وتراتيب هذا الطرف المتعاقد الأخير، وتشمل خاصة وبدون:-
  • أ- حصر:- الأملاك المنقولة والعقارات وكذلك أية حقوق عينية أخرى كالضمانات والرهون العقارية والرهون الأخرى والامتيازات وحق الانتفاع.
  • ب- الأسهم والسندات وأية أصناف أخرى للمساهمة في شركات
  • ج- ديون أو أي حق ناتج عن خدمات لها قيمة اقتصادية وترتبط بالاستثمار.
  • د- حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق التأليف و البراءات و التصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمهارات والشهرة التجارية و المعرفة الأساليب التقنية.
  • هـ- أي حق ممنوح بموجب القانون، أو عقد بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالبحث.عن الموارد الطبيعية واستخراجها واستغلالها وتنميتها.

إن أي تغيير في الشكل الذي استثمرت فيه الأصول أو تم إعادة استثمارها فيه لا يؤثر على صبغتها كاستثمار بموجب هذه الاتفاقية شريطة أن يكون هذا التغيير طبقاً لقوانين وتراتيب الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.

  1. یعنی مصطلح ” المستثمر:-
  • أ- أي شخص طبيعي حامل جنسية طرف متعاقد طبقاً لقوانينه وتراتيبه ويقوم باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
  • ب- أي شخص معنوي يتم تأسيسها أو إحداثه طبقاً لقوانين وتراتيب طرف متعاقد ويقوم باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
  1. یعنی مصطلح ” العائدات ” المبالغ الناتجة عن الاستثمار وتشمل خاصة وبدون حصر الأرباح والفوائد وأرباح الأسهم و الأتعاب الإتاوات وأية مكافآت أخرى.
  2. یعنی مصطلح “إقليم” بالنسبة لكل طرف متعاقد الإقليم الذي يوجد تحت سيادته بما في ذلك البحر الإقليمي وكذلك مناطق أعماق البحار والمناطق البحرية الأخرى التي يمارس عليها هذا الطرف المتعاقد حقوق سيادة أو ولاية وفقاً للقانون الدولي
  3. يعني مصطلح عملة قابلة للتحويل أية عملة قابلة للتحويل وصالحة للوفاء النقدي في المعاملات التجارية الدولية ومتداولة في أسواق الصرف الدولية.

المادة 2

تشجيع وحماية الاستثمارات

  1. يشجع كل طرف متعاقد الاستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل تلك الاستثمارات طبقاً لقوانينه وتراتيبه.
  2. يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة ولا يمكن له الأضرار بواسطة إجراءات غير معقولة أو تمييزية بنشاط هؤلاء المستثمرين أو إدارة تلك الاستثمارات أو بالمحافظة عليها أو بالانتفاع بها أو باستعمالها أو بإحالتها من قبل هؤلاء المستثمرين ويمنح كل طرف متعاقد تلك الاستثمارات حماية وأمناً تأمين.

المادة 3

معاملة الاستثمارات

  1. يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر وعائدات تلك الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة ولا يمكن أن تكون هذه المعاملة في أي حال أقل أفضلية من المعاملة الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية، على أن تمنح المعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر.
  2. إن أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالمعاملة الأكثر تفظيلاً الممنوحة لمستثمري أي طرف متعاقد أو لمستثمري طرف ثالث لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين.بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر أية معاملة أو مزايا أو أفضلية ناتجة عما يلي:-
  • أ- عن ما هو قائم أو سيقوم مستقبلا من منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي اتفاق اقتصادي إقليمي الذي يكون أو يمكن أن يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيه.
  • ب- أي اتفاق أو أي ترتيب دولي يتعلق كلياً أو بأغلبية بالضرائب.
  • ج- أية اتفاقية أو معاهدة متعددة الأطراف تتعلق كلياً أو باغلبيتها بالاستثمار.

المادة 4

تعويض الخسائر

ينتفع مستثمرو الطرف المتعاقد الذي تعرضت استثماراتهم المنجزة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر إلى خسائر ناتجة عن حرب أو نزاعات مسلحة أو ثورة أو حالة طوارئ أو عصيان أو تمرد أو شغب بمعاملة من قبل الطرف المتعاقد المضيف لاتقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمري هذا الطرف المتعاقد المضيف أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية على أن تمنح المعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر وذلك فيما يخص التعويض أو جبر الضرر أو أية تسوية أخرى.

المادة 5 

الانتزاع

  1. لا يمكن انتزاع أو تأميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين المنجزة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو إخضاعها لأية إجراءات أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لها نتيجة مشابهة للانتزاع أو التأميم والمشار إليها فيما بعد بالانتزاع إلا لغرض المصلحة العامة وعلى أساس غير تمييزي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون ومقابل تعويض عاجل ومنصف وفعلي.
  2. يكون التعويض معادلاً لقيمة السوق العادلة للاستثمار الذي تم انتزاعه مباشرة قبل أن يتم الانتزاع أو إعلانه للعموم، أيهما أسبق.
  3. يدفع التعويض بدون تأخير ويكون قابلاً للتحويل إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي ينتمي إليه المطالب أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بين المطالب والطرف المتعاقد الذي قام بالانتزاع، ويتضمن تعويضاً عادلاً لأي تأخير في الدفع تسبب فيه الطرف المتعاقد.

المادة 6

التحويل

  1. يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار بواسطة عملة قابلة للتحويل وتشمل هذه المدفوعات بالخصوص وبدون الحصر:
  • أ- المبالغ الأصلية والإضافية للمحافظة على الاستثمار أو لتنميته أو للترفيع فيه.
  • ب- العائدات.
  • ج- محصول البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك الزائد في القيمة لرأس المال الذي تم استثماره.
  • د- المدفوعات المنجزة لتسديد القروض المبرمة بصفة قانونية.
  • هـ- التعويضات المدفوعة وفقاً لمادتي 4 و 5.
  • و- مكاسب وأجور الموظفين التي يتم انتدابهم من الخارج العاملين في إطار استثمار وذلك وفقاً للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل لدى الطرف المتعاقد المضيف.
  1. وتنجز التحولات المشار إليها بالفقرة 1 من هذه المادة بدون أي قيد أو تأخير وبعملة قابلة للتحويل وبالسعر الصرف السائد في السوق والمطبق في تاريخ التحويل بالنسبة للمعاملات بعملة التحويل

المادة 7

الحلول محل الدائن

  1. إذا تم دفع تعويض لمستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين بموجب ضمان تم منحه بشأن استثمار مقام في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإن على.الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بتنازل المستثمر الذي تم تعويضه عن جميع حقوقه ومطالباته أو بعضها إلى المتنازل إليه الطرف الضامن بموجب قانون أو بناء على اتفاق قانوني كما يحق للمتنازل إليه الطرف الضامن أو من يقوم مقامه ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات استناداً إلى مبدأ الحلول محل الدائن بنفس القدر الذي يتم تعويضه للمستثمر .
  2. كما ينتفع المتنازل إليه الطرف الضامن بنفس المعاملة المتعلقة بالحقوق وتنفيذ المطالبات بما في ذلك فيما يخص الأحكام المتعلقة بتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي حدود مبدأ حلول محل الدائن المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 8

تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد

  1. تم تسوية أي نزاع قانوني حالما ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر بخصوص استثمار ودياً بين طرفي النزاع.
  2. إذا تعذر تسوية هذا النزاع وديا خلال ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ رفعه كتابياً يمكن عرضه على:- 
  • أ- المحاكم ذات الاختصاص لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في إقليمه.
  • ب- أو التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشئ بموجب اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين دول ورعايا دول أخرى والمفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 الربيع مارس 1965.
  • ج- أو هيئة تحكيم خاصة ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك، يتم تكوينها طبقاً لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
  1. وافق طرفا النزاع على أن كل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات تعرض على المحاكم أو التحكيم لدى المركز الدولي أو هيئة التحكيم المنصوص عليها.
  2. بالفقرة 2 حسب اختيار المستثمر على أن يكون هذا الاختيار نهائياً.لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إذا كان طرفاً في النزاع رفع دعوى معارضة في أية مرحلة من الإجراءات التحكيمية أو من تنفيذ القرارات التحكيمية على أساس أن المستثمر الطرف الآخر في النزاع قد تحصل بموجب ضمان على تعويض لجزء أو لكل الخسائر.
  3. تكون القرارات نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع.

المادة 9

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

  1. تم بقدر الإمكان تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين والمتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.
  2. إذا تعذرت تسوية النزاع خلال ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ طلب المفاوضات من قبل أي من الطرفين المتعاقدين يمكن لأي طرف متعاقد بواسطة إشعار كتابي للطرف المتعاقد الأخر عرض المسألة على التحكيم
  3. طبقاً لهذه المادة.شكل هيئة تحكيم بالنسبة لكل حالة خاصة، ويعين كل طرف متعاقد عضواً ويختار العضوان أحد رعايا بلد ثالث لتعيينه من قبل الطرفين المتعاقدين رئيساً للهيئة ويتم تعيين العضوين خلال شهرين والرئيس خلال أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الكتابي المشار إليه بالفقرة 2 من هذه المادة.
  4. اذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الآجال المنصوص عليه بالفقرة 3 من هذه المادة و في غياب اتفاق أخر يمكن لأي طرف متعاقد دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، وإذا كان الرئيس من رعايا طرف متعاقد أو تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة يدعى نائب الرئيس الذي يليه مباشرة في الرتبة والذي ليس هو من رعايا أي طرف متعاقد ولم يتعذر عليه القيام بالمهام المذكورة للقيام بالتعيينات اللازمة.وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا طرف متعاقد أو تعذر عليها القيام بالمهام المذكورة يدعى عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه مباشرة في الرتبة و الذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين.
  5. ولم يتعذر عليها القيام بالمهام المذكورة للقيام بالتعيينات اللازمة.تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتقوم بتحديد الإجراءات الخاصة بها كما تتخذ هيئة التحكيم قراراتها وفقا لهذه الاتفاقية والأحكام الجاري بها العمل ومبادئ القانون الدولي و تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.
  6. يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف الهيئة بما في ذلك مكافآت أعضائها، على أنه يمكن للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف.

المادة 10

تطبيق أحكام أخرى

عندما تتضمن أحكام قانون أي طرف متعاقد أو التزامات القانون الدولي القائمة حالياً بين الطرفين المتعاقدين أو التي سيتم وضعها مستقبلاً بالإضافة إلى هذه الاتفاقية أحكاما عامة أو خاصة تمنح معاملة أكثر أفضلية من المعاملة الممنوحة وفقاً لهذه الاتفاقية للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر فإن تلك الأحكام تفوق هذه الاتفاقية.

المادة 11

تطبيق الاتفاقية

  1. تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تم إنشائها أو المكتسبة ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
  2. بالنسبة للاستثمارات الموجودة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والمنجزة ابتداء من 1973/6/6 فإنها تبقى خاضعة لاتفاقية تشجيع وانتقال رؤوس الأموال المبرمة بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 1973/6/6.
  3. تلغي الاتفاقية التي تم عقدها بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 1973/6/6 و المتعلقة بتشجيع و انتقال رؤوس الأموال للاستثمار و ضمانها عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إلا فيما يخص الاستثمارات المشار إليها بالفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 12 

أحكام ختامية

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفق الإجراءات المعمول بها في كلا البلدين ويقوم كل طرف متعاقد بإشعار الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي أحد الطرفين المتعاقدين آخر إشعار بإتمام إجراءات التصديق.
  2. تسري هذه الاتفاقية لمدة خمسة عشر سنة قابلة للتجديد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته بإنهاء العمل بها أو تعديلها وذلك قبل سنة من تاريخ انتهائها.
  3.  تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمسة عشر سنة بالنسبة للاستثمارات التي أقيمت قبل الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
  • وإثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان من كلا البلدين هذه الاتفاقية.
  • حررت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 2005/2/19 مسيحي من نسختين أصليتين باللغة العربية.
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • د.عبد القادر عمر الخير أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • عن حكومة الجمهورية التونسية منذر الزنايدي
  • وزير التجارة والصناعات التقليدية