أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية

نشر في

اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية

اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية وقّعت في دمشق، سوريا في 19 ديسمبر 2004، وهي اتفاقية تسعى إلى تطوير النقل الجوي في المنطقة العربية وزيادة التعاون بين دولها. وتهدف الاتفاقية إلى تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، وخفض التكاليف وتسهيل العمليات الجوية وتنظيمها وتسهيل التحويلات وتعزيز الأمن والسلامة في الخدمات الجوية. وتشمل الاتفاقية عدة أهداف، منها تطوير المنافسة بين شركات النقل الجوي العربية وتعزيز فرص رجال الأعمال والمستثمرين في هذا المجال. كما تُلغي الاتفاقية تعقيدات الموضوعات المتعلقة بتأشيرات الدخول والإقامة لأفراد الطاقم الجوي والمسافرين، وتمتد لتشمل الخدمات الأرضية، بما في ذلك خدمات الحقائب والشحن والصيانة.

هذه الاتفاقية تعبر عن رغبة الدول العربية في العمل معًا لتعزيز النقل الجوي في المنطقة وتطويرها، وتأمل أن تساهم في تحسين الاقتصاد وتعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية.

إن حكومات:

المملكة الأردنية الهاشمية،

ودولة الإمارات العربية المتحدة،

ومملكة البحرين،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

وجمهورية جيبوتي،

والمملكة العربية السعودية،

وجمهورية السودان،

والجمهورية العربية السورية،

وجمهورية الصومال،

وجمهورية العراق،

وسلطنة عمان،

ودولة فلسطين،

وجمهورية القمر الاتحادية الإسلامية،

ودولة قطر،

ودولة الكويت،

والجمهورية اللبنانية،

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي،

وجمهورية مصر العربية،

والمملكة المغربية،

والجمهورية الإسلامية الموريتانية،

والجمهورية اليمنية،

  • وإدراكا منها بأهمية النقل الجوي الدولي ودوره الأساسي في إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تعزز المكاسب الاقتصادية للدول العربية وتستفيد من التغييرات التي تشهدها التجارة العالمية.
  • واعترافا منها بأهمية التكامل الاقتصادي العربي باعتباره وسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي يواكب التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي والإقليمي.
  • وانطلاقا من مبادئ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 27 فبراير 1981، وخصوصا المادة الثامنة عشر منها التي تنص على تعاون الدول الأطراف لتيسير النقل والمواصلات بمختلف الوسائط على أسس تفضيلية فيما بينها.
  • وتحقيقا لأحكام المادة الخامسة من اتفاقية الهيئة التي تنص على أن من بين أهداف الهيئة وأغراضها العمل على تنمية وتطوير النقل الجوي العربي بشكل يستجيب لحاجات الأمة العربية في نقل جوي آمن ومنظم وفعال وسليم.
  • وآخذين في الاعتبار أهمية وضرورة التنسيق بين سياسات النقل الجوي العربية بهدف إلغاء كل ما من شأنه أن يعيق تنمية النقل الجوي العربي.
  • ومسايرة لمبادئ وتوجهات منظمة الطيران المدني الدولي التي تهدف إلى تطوير النقل الجوي الدولي على أساس من المساواة وعدم التمييز، ولتشجيع التحرير التدريجي للنقل الجوي في إطار إقليمي ومتعدد الأطراف.
  • ومساهمة منها في تيسير حركة نقل الأفراد والبضائع تحقيقا لمزيد من التحرير للنقل الجوي والخدمات بين الدول العربية، وفي تسهيل انتقال رؤوس الأموال بينها، وما سيترتب على ذلك من تنمية لحركة السياحة العربية البينية.
  • وحرصا منها على ضمان المشاركة الفعالة للناقلات الجوية العربية قصد تقديم خدماتها داخل سوق النقل الجوي العربي على أسس تنافسية شريفة، تحول دون الهدر الاقتصادي الناتج عن المنافسة الضارة.

قد اتفقت علي ما يلي:

المحتويات

الفصل الأول نطاق التطبيق والأحكام العامة

المادة 1 

التعاريف 

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ينص على غير ذلك

  • أ. الاتفاقية هذه الاتفاقية وملاحقها وأية تعديلات تطرأ عليها.
  • ب. المعاهدة معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944، وتشمل أي ملحق تم اعتماده بموجب المادة (90) من تلك المعاهدة، وأية تعديلات علي الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (90) و (94) بقدر ما يتحقق سريان مثل تلك الملاحق والتعديلات بالنسبة للأطراف
  • ج. المنظمة منظمة الطيران المدني الدولي.
  • د. الهيئة الهيئة العربية للطيران المدني.
  • ه. سلطة الطيران المدني الجهة المخولة رسميا بالإشراف على شؤون الطيران المدني لدى أي من الدول الأطراف
  • و- إقليم يعني المناطق الأرضية والمياه الإقليمية المتاخمة للدولة والفضاء الجوي الذي يعلوهما ويخضع لسيادة تلك الدولة.
  • ز. الدولة الطرف الدولة العربية التي صادقت أو انضمت لهذه الاتفاقية.
  • ح. النقل الجوي النقل العام بواسطة الطائرات للركاب والبضائع والبريد بصورة مختلطة أو منفصلة لقاء أجر أو بدل.
  • ط. النقل الجوي الدولي النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد علي خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى من غير إقليم إحدى الدول الأطراف.
  • ى. النقل الجوي الإقليمي النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد علي خط جوي تكون نقطة بدايته ونهايته في أقاليم الدول الأطراف 
  • ك. النقل الجوي المنتظم سلسلة من الرحلات التجارية المعروضة للجمهور، للنقل الجوي بين نقطتين أو أكثر وفقا لجدول زمني معلن وبانتظام وتكرار من شأنه أن يجعلها تشكل سلسلة مكررة ومميزة.ل- النقل الجوي غير المنتظم أي رحلات جوية غير النقل الجوي المنتظم الذي تم تعريفه في الفقرة (ك).
  • م. النقل الجوي الداخلي النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد علي خط جوي يخدم نقطـا تقع في نفس الدولة
  • ن. النقل متعدد الوسائط نقل الأشخاص والبضائع بصورة منفصلة أو مختلطة بوسائط نقل مختلفة أحدها على الأقل بواسطة الطائرة
  • س. الخط الجوي، والخط الجوي الدولي المعاني المخصصة لها بموجب المادة (96) من المعاهدة
  • ع. شركة نقل جوي معينة شركة أو شركات النقل الجوي التي تم تعيينها وفقا لأحكام المادة 5 من هذه الاتفاقية.
  • ف. السعة هي مقدار الحمولة المتاحة، وتقاس عادة بعدد الرحلات أو المقاعد أو حجم البضائع والبريد المعروضة في السوق فيما بين نقطتين أو من بلد إلي آخر أو على طريق معين أثناء فترة محددة تكون يومية أو أسبوعية أو موسمية أو سنوية 
  • ص. التعرفة أي سعر أو أجر أو رسم مقابل نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بشكل مختلط أو منفصل، بالجو وبأي وسيلة أخرى للنقل تتصل بذلك، مما تقوم بتحصيله شركات النقل الجوي أو وكلائها، وكذلك الشروط التي تحكم توفير تلك الأجور أو الرسوم، فيما عدا الأجور والشروط المحددة لنقل البريد.
  • ق. رسوم الطيران الرسم الذي تفرضه أو تسمح بفرضه السلطات المختصة على شركة النقل الجوي لقاء تقديم خدمات أو تسهيلات للملاحة الجوية أو لأمن الطيران أو تلك المقدمة لصالح الطائرات والأطقم والركاب والبضائع، أو لقاء إتاحة استعمال ممتلكات المطار أو تجهيزاته
  • ر. ترخيص التشغيل موافقة عامة تصدرها سلطة الطيران المدني وتتضمن أحكاما تفصيلية تسمح لشركة/ شركات نقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الدولة المرخصة خلال فترة زمنية معينة 
  • ش. شهادة المستثمر الجوي شهادة تصدرها سلطة الطيران المدني لشركة/ شركات النقل الجوي لديها للقيام بنشاط محدد للنقل الجوي.

المادة 2 

نطاق التطبيق 

  1.  1.تسري أحكام هذه الاتفاقية على خدمات النقل الجوي المنتظم التي تقوم بها شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من دولة/ دول أطراف في هذه الاتفاقية، المتعلقة بنقل الركاب والبضائع والبريد بين أقاليم تلك الدول الأطراف.
  2. استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة تكون ممارسة خدمات النقل الجوي غير المنظم وفقا للأحكام الواردة في الملحق رقم (4).
  3. تحل أحكام هذه الاتفاقية محل الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة لتنظيم النقل الجوي بين الدول الأطراف إذا ما تعارضت مع أحكامها.بينما تظل أحكام تلك الاتفاقيات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية سارية المفعول

المادة 3 

تطبيق القوانين والقواعد التنظيمية 

  1. لدى دخول أراضي إحدى الدول الأطراف أو الطيران فيها أو مغادرتها تمتثل شركات النقل الجوي التابعة للدولة الطرف الأخرى لقوانين تلك الدول الأطراف وقواعدها التنظيمية التي تتصل بتشغيل وطيران الطائرات
  2.  لدى دخول أو مغادرة إقليم إحدى الدول الأطراف أو المكوث فيه يجري الامتثال لقوانينه وقواعده التنظيمية المتعلقة بدخول أو مغادرة الركاب أو الطاقم أو البضائع المحمولة على متن الطائرات بما في ذلك القواعد التنظيمية التي تتصل بالدخول والتصاريح وأمن الطيران والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي، وفي حالة البريد، القواعد التنظيمية البريدية.

الفصل الثاني منح حقوق النقل الجوي

المادة 4 

منح حقوق النقل

  1. تمنح كل دولة طرف شركة/ شركات النقل الجوي التابعة لدولة طرف أخرى الحقوق بموجب هذه الاتفاقية بغرض تشغيل خدمات جوية إقليمية فيما بين أقاليم الدول المحددة الأطراف.
  2. تتمتع شركة/ شركات النقل الجوي المعينة بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية بممارسة حقوق النقل الجوي التالية عند تشغيلها خطوط جوية منتظمة من أي من أقاليم الدول الأطراف وإلى أقاليم الدول الأطراف الأخرى 
  • أ. حق عبور أي إقليم من أقاليم الدول الأطراف الأخرى.
  • ب. حق الهبوط في أي إقليم من أقاليم الدول الأطراف الأخرى لأغراض غير تجارية.
  • ج. حق أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد إما بشكل منفصل أو مختلط، من وإلي أقاليم الدول الأطراف
  1. لا تفرض هذه الاتفاقية على الدول الأطراف منح حقوق النقل الداخلي.

الفصل الثالث شروط ممارسة حقوق النقل الجوي

المادة 5 

التعيين والترخيص

  1. يحق لكل دولة طرف أن تعين شركة نقل جوي واحدة أو أكثر لتشغيل خدمات النقل فيما بين الدول الأطراف وفق أحكام هذه الاتفاقية على أن تخطر الدولة المعنية الجوي كتابة بهذا التعيين ويتعين إبلاغ الأطراف الأخرى بهذا التعيين كتابة.
  2. على أي دولة طرف عند استلامها إخطار التعيين أن تصدر بدون تأخير، ترخيص التشغيل اللازم لشركة النقل الجوي المعينة إذا كانت 
  • أ. الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية عليها خاضعة لدولة أو لعدة دول أطراف أو لرعاياها، وأن يكون مقر العمل الرئيسي لنشاطات هذه الشركة موجودا في إحدى الدول الأطراف
  • ب. الشركة مؤهلة لتلبية الشروط المفروضة بموجب القوانين والأنظمة الدولية والمحلية المطبقة عادة في عمليات النقل الجوي 

المادة 6 

جدول الرحلات

تخطر شركة/ شركات النقل الجوي المعينة الدولة/ الدول الأطراف المعنية بجداول المواعيد أو الخطط التشغيلية قبل بدء التشغيل لمدة واحد وعشرين (21) يوماً على الأقل دون انتظار الحصول على موافقة هذه الدولة/ الدول الأطراف لبدء التشغيل.

ومع ذلك، فيجوز لأي دولة من هذه الدول الأطراف المعنية أن تبدي خلال الفترة المذكورة أية ملاحظات على الجداول أو التشغيل إذا كانت لا تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية، أو أيـة ملاحظات تقتضيها الاعتبارات التشغيلية أو البيئية كي تراعيها الشركة/ شركات النقل الجوي المعينة وذلك بدون تمييز

المادة 7 

السعة وعدد الرحلات

  1. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 4 حقوق النقل ) و 9 (المنافسة وعدم التمييز )، يحق لكل شركة/ شركات النقل الجوي المعينة تشغيل السعة وعدد الرحلات على النحو الذي تعتبره ملائما، وبأي طراز من الطائرات لتشغيل خدمات جوية بين الدول الأطراف.
  2. لا يجوز لأي دولة طرف أن تحد من جانب واحد، من سعة أو عدد الرحلات أو طراز الطائرة أو حقوق النقل الجوي، إلا لاعتبارات بيئية أو تقنية أو لاعتبارات تتعلق بالسلامة الجوية أو من الطيران وعلى أساس عدم التمييز.

المادة 8 

تعرفة النقل الجوى 

  1. تحدد تعرفات النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد وفقا لأحكام الملحق (1) لهذه الاتفاقية.
  2. لا تعتبر موافقة سلطات الطيران المدني للدول الأطراف على تعرفات النقل الجوي المشار إليها الفقرة الأولى إلزامية بالنسبة لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة طرف ومع ذلك يتعين على شركة/ شركات النقل الجوي المعينة إخطار سلطات الطيران المدني المعنية بهذه التعرفات قبل ثلاثين يوما من تطبيقها.
  3. تحتفظ كل دولة طرف بحقها في تعليق تطبيق التعرفات السارية المفعول إذا ثبت بأن هذه التعرفات غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية وخاصة الأحكام المتعلقة بالمنافسة، مع إخطار الهيئة بهذا الإجراء

المادة 9 

المنافسة وعدم التمييز

تتمتع شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف بفرص عادلة وبدون تمييز لممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغرض تمكينها من المشاركة بفعالية في توفير خدمات النقل الجوي فيما بينها وذلك وفق قواعد المنافسة الواردة في الملحق رقم (2) لهذه الاتفاقية.

الفصل الرابع تراخيص التشغيل والشهادات

المادة 10 

 الاعتراف المتبادل بالرخص والشهادات 

تقر كل دولة طرف بصحة شهادات المستثمر الجوي، وشهادات صلاحية الطيران، وشهادات الكفاءة والرخص التي تصدرها أو تعتمد سريانها دولة طرف أخرى، بشرط أن تتفق هذه الشهادات أو الرخص والقوانين المحلية والحد الأدنى على الأقل لمتطلبات ومعايير المنظمة.

المادة 11 

إلغاء أو سحب تراخيص التشغيل

  1. يحق لأي دولة طرف إلغاء أو سحب أو تقييد تراخيص التشغيل الممنوحة لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة بصورة مؤقتة أو دائمة في الحالات التالية 
  • أ. عندما تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية لشركة النقل الجوي غير خاضعة للدولة/ الدول الأطراف الأخرى و/أو لرعاياها، أو أن يكون مقر العمل الرئيسي لنشاطات الشركة غير موجود في إحدى الدول الأطراف.
  • ب. عدم تطبيق شركة/ شركات النقل الجوي المعينة لأحكام هذه الاتفاقية. 
  • ج. عدم التزام شركة/ شركات النقل الجوي المعينة بأحكام السلامة والأمن المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات العلاقة
  1. ما لم يكن اتخاذ الإجراء الفوري ضروريا لمنع المزيد من المخالفات للفقرتين (أ)، و(ج) من هذه المادة، فإنه لا تتم ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة إلا بعد إجراء مشاورات مع الدولة الدول الأطراف التابعة لها هذه الشركة شركات النقل الجوي طبقا لأحكام المشاورات المنصوص عليها في المادة (29).

الفصل الخامس المتطلبات التجارية لشركات النقل الجوي والتعاون فيما بينها

المادة 12

 النشاطات التجارية لشركات النقل الجوي

على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بالأمور التجارية المذكورة أدناه، والتي تهدف إلى تسهيل عمل/شركة شركات النقل الجوي المعينة، وتيسير ممارستها لأنشطتها.

  1. تمنح كل دولة طرف شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف الحق في أن تبدل وتحول إلى الدولة الطرف التي ترتضيها وبناء على طلبها، جميع إيراداتها المحلية التي حصلتها من بيع خدمات النقل الجوي ومن الأنشطة المرتبطة مباشرة بالنقل الجوي والزائدة على المبالغ التي صرفتها محليا، على أن يتم ذلك بسرعة وبدون قيود أو تمييز أو ضرائب، وبسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل.
  2. يجب على كل دولة طرف أن تسمح لشركة شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف بأن تدفع مصروفاتها في إقليم تلك الدولة الطرف، بما في ذلك مصروفات شراء الوقود، بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل ترتضيها ومصرح بها.
  3. يجب على كل دولة طرف أن تسمح لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف بما يلي
  • أ. استقدام واستخدام موظفين إلى إقليمها لأداء المهام الإدارية والتجارية والفنية والتشغيلية والمهام المتخصصة الأخرى، المطلوبة لتقديم خدمات النقل الجوي، وذلك طبقا لقوانين وتنظيمات الدخول والإقامة والعمل في الدولة المستقبلة.
  • ب. الاستعانة بخدمات موظفي أي شركة شركات نقل جوي أخرى تابعة لإحدى الدول الأطراف، مرخص لها بتقديم هذه الخدمات في إقليمها.
  1. تسمح كل دولة طرف، مباشرة أو عن طريق الوكلاء أو غيرهم من الوسطاء الذين تختارهم شركة/ شركات النقل الجوي المعينة بنفسها، لشركة شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي الإقليمية، بما في ذلك حق تأسيس مكاتب لها سواء في المناطق التي تخدمها أو التي لا تخدمها، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة المستقبلة.
  2. لكل دولة طرف أن ترخص لشركة/ شركات النقل الجوي التابعة لأي من الدول الأطراف الأخرى إجراء ما يلي بناء على اختيار كل شركة نقل جوي 
  • أ. أداء جميع خدماتها الأرضية بنفسها.
  • ب. تقديم الخدمات الشركة/ شركات نقل جوي أخرى.
  • ج. الاشتراك مع غيرها من شركة/ شركات النقل الجوي في تشكيل هيئة لتقييم الخدمات
  • د. اختيار من يقدم لها الخدمات من ضمن المتنافسين على تقديم هذه الخدمات 

المادة 13 

التعاون بين شركات النقل الجوي

  1. على شركة/ شركات النقل الجوي المعينة التي تشغل خدماتها بين الدول الأطراف اتخاذ كافة الوسائل والتدابير المناسبة لقيام تعاون وثيق فيما بينها في مختلف المجالات.
  2. عند تشغيل أو إقامة الخدمات الجوية، يجوز لأي شركة نقل جوي الدخول في ترتيبات تسويقية تعاونية مثل المشاريع المشتركة أو حجز المساحات أو ترتيبات تقاسم الرمز مع شركة/ شركات نقل جوي تابعة لأي من الدول الأطراف
  3. توافق الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تضمن أن الركاب أصبحوا على علم تام و تمتعوا بحماية تامة فيما يتعلق بالرحلات المشغلة بنظام تقاسم الرموز المتوجهة إلى أراضيهم أو الوافدة منها، وأن يكون الركاب مزودين على الأقل بالمعلومات الضرورية.

المادة 14 

المرونة التشغيلية واستبدال الطائرات 

يجوز لأي شركة نقل جوي معينة من قبل أي من الدول الأطراف، بالنسبة لأي أو كل الرحلات وحسب اختبارها:

  • أ. تشغيل رحلات جوية في أحد أو كلا الاتجاهين.
  • ب. تشغيل رحلات إلي نقاط في أقاليم الدول الأطراف، وكذلك إلى نقاط متوسطة وإلى نقاط فيما وراء الدول الأطراف، والعكس
  • ج. دمج أرقام رحلات جوية مختلفة في رحلة واحدة.
  • د. حذف نقاط التوقف علي أي نقطة أو نقاط.
  • ه. تحويل الحركة من أية طائرة إلى أية طائرة أخرى في أية نقطة أو نقاط على الطرق الجوية.
  • و. تشغيل رحلات جوية إلى أية نقاط واقعة فيما وراء أي نقطة داخل إقليم الدولة الطرف، سواء كان ذلك باستخدام نفس الطائرة أو رقم الرحلة، أو استبدالهما، وكذلك يجوز لشركة النقل الجوي المعينة الإعلان عن هذه الرحلات لجمهور المسافرين.

المادة 15 

استئجار الطائرات

  1. يجوز أن تستخدم شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من أي دولة طرف طائرات مستأجرة من شركة/ شركات نقل جوي أخرى تابعة لدولة طرف أو غير طرف، أو أي هيئة متخصصة في تأجير الطائرات
  2. يجوز لأي دولة طرف أن تمنع استخدام الطائرات المستأجرة لخدمات تتم بموجب هذه الاتفاقية ولا تمتثل للمادة 22 (السلامة) أو المادة 23 (الأمن) أو للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة

المادة 16 

النقل متعدد الوسائط 

يجوز لكل شركة/ شركات نقل جوي معينة أن تستخدم وسائل النقل الأخرى بين أقاليم الدول الأطراف شريطة أن يكون النقل الجوي يشكل جزء من عملية النقل

المادة 17 

نظم الحجز الآلي 

تطبق كل دولة طرف مدونة القواعد السلوكية العربية لتنظيم وتشغيل نظم الحجز الآلي داخل إقليمها بما يتفق مع القواعد والالتزامات الأخرى التي تنطبق وتتعلق بنظم الحجز الآلي.

المادة 18 

الإحصاءات

  1. تزود سلطات الطيران المدني للدول الأطراف بعضها بإحصاءات دورية أو غير ذلك من المعلومات المشابهة المرتبطة بالحركة المنقولة.
  2. تزود شركات النقل الجوي المعينة سلطات الطيران المدني بالدول الأطراف التي تشغل إليها بالإحصائيات المتعلقة بحركة النقل الجوي التي تقوم بها من وإلى وعبر إقليم ذلك الطرف.

الفصل السادس الإعانات الحكومية لشركات النقل الجوي

المادة 19 

 الإعانات الحكومية لشركات النقل الجوي

  1. تمتنع الدول الأطراف عن تقديم الدعم الحكومي بكافة أشكاله لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبلها، مما قد يضر بتجارة الخطوط الجوية للدول الأطراف ويشكل منافسة ضارة
  2. يجوز للدول الأطراف في حالة وجود ظروف خاصة أو استثنائية أن تقدم لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبلها دعما مؤقتا لمواجهة تلك الظروف مع مراعاة عنصر الشفافية.
  3. يمكن لأي دولة طرف ترى أن شركتها/ شركاتها المعينة قد تأثرات سلبا بالإعانات التي تقدمها دولة طرف أخرى إلى شركتها/ شركاتها المعينة، أن تطلب إجراء مشاورات مع هذه الدولة.وعلى هذه الأخيرة أن تنظر بعين الاعتبار وبعناية إلى هذا الطلب.

الفصل السابع الضرائب والرسوم

المادة 20 

الضرائب

  1. تخضع الأرباح من تشغيل الطائرات التابعة لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة للضريبة فقط في إقليم الطرف الذي يقع فيه مقر العمل الرئيسي لشركة شركات النقل الجوي المعينة
  2. يخضع رأس المال الذي يتمثل في الطائرة التي يتم تشغيلها في الحركة الجوية من قبل شركة/ شركات نقل جوي.معينة وكذلك في الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه الطائرة، للضريبة فقط في إقليم الطرف الذي يقع فيه مقر العمل الرئيسي لشركة شركات النقل الجوي المعينة.

المادة 21 

الرسوم والضرائب الجمركية

  1. مع عدم الإخلال بأحكام اتفاقية تونس لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي التي دخلت حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 10/ 3/ 1984 تعفي الدول الأطراف شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من الرسوم الجمركية وضرائب السلع المحلية وغير ذلك من الرسوم على الطائرات و الوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الاستهلاكية والفنية وقطع الغيار بما في ذلك المحركات ومعدات الطائرات العادية ومخزونات الطائرات وغير ذلك من الأصناف ) مثل مخزون التذاكر المطبوعة وفواتير الشحن الجوي وأي مواد مطبوعة تحمل شعار الشركة مطبوعا عليها، والمواد الدعائية المعتادة التي توزعها مجال شركة النقل الجوي المعينة هذه ) بقصد استعمالها فقط فيما يتعلق بتسيير أو خدمة الطائرات التابعة لشركة النقل الجوي التي عينها أحد الأطراف
  2. تطبق الإعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على الأصناف المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه على المواد 
  • أ. المنقولة إلي إقليم الدولة الطرف بواسطة شركة النقل الجوي المعينة أو بالنيابة عنها 
  • ب. المحتفظ بها على متن الطائرة التابعة لشركة النقل الجوي المعينة عند الوصول إلى إقليم الدولة الطرف الأخرى أو مغادرته.
  • ج. المأخوذة على متن الطائرة التابعة للشركة المعنية بقصد الاستخدام في تشغيل الخدمات

بغض النظر عما إذا كانت هذه الأصناف مستخدمة أو يتم استهلاكها كليا داخل إقليم الدولة الطرف المانحة للإعفاء، شريطة عدم انتقال ملكية هذه الأصناف في إقليم الدولة الطرف الذكورة.

  1. يمكن تفريغ المعدات العادية المحمولة جوا وكذلك المواد والإمدادات المحتفظ بها عادة على متن الطائرة التابعة لشركة النقل الجوي المعينة في إقليم الدولة الطرف، وذلك فقط بموافقة السلطات الجمركية لذلك الإقليم في هذه الحالة يمكن أن توضع المعدات والإمدادات تحت إشراف السلطات المذكورة حتى يحين وقت إعادة تصديرها أو التصرف فيها خلافا لذلك وفقا لنظم الجمارك.

الفصل الثامن السلامة الجوية وأمن الطيران المدني

المادة 22 

السلامة الجوية

  1. يجوز لأي من الدول الأطراف طلب التشاور في أي وقت بشأن القواعد القياسية للسلامة التي تطبقها إحدى الدول الأطراف في المجالات المتعلقة بتسهيلات النقل الجوي وأطقم الطائرات والطائرات وتشغيل الطائرات ويجري هذا التشاور في غضون ثلاثين يوما (30) من الطلب
  2. بعد إجراء مثل هذا التشاور إذا وجدت الدولة الطرف أن إحدى الدول الأطراف لا تقوم على نحو فعال بالمواظبة على تطبيق القواعد القياسية للسلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بما يفي بالقواعد القياسية التي حددت في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، يتم إبلاغ الدولة الطرف الأخرى بمثل هذه النتائج وبالخطوات التي تعد ضرورية للتوافق مع القواعد القياسية للمنظمة.وتقوم الدولة الطرف الأخرى حينئذ باتخاذ الإجراء التصحيحي الملائم في غضون فترة زمنية متفق عليها.
  3. يجوز وفقا للمادة 16 من المعاهدة أن تكون أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة شركة نقل تابعة لإحدى الدول الأطراف أو بالنيابة عنها وذلك علي خط جوي من أو إلى إقليم أحدى الدول الأطراف موضوعا للتفتيش من جانب الممثلين المفوضين لدولة طرف أخرى أثناء وجودها في إقليمها شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير لا داعي له في تشغيل الطائرة وعلى الرغم من الواجبات المذكورة في المادة 33 من المعاهدة، فإن الهدف من هذا التفتيش هو التحقق من أن سلامة وثائق الطائرة ذات الصلة، وإجازة الطاقم وكذلك معدات الطائرة وحالتها تتوافق مع القواعد القياسية المحددة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة
  4. إذا تبين أثناء إجراء الفحص 
  • أ. أن الطائرة أو تشغيلها لا يتفقان مع مستوى الحد الأدنى للسلامة الجوية المنصوص عليها في المعاهدة، أو
  • ب. عدم مرا راعاة التنفيذ الفعال لمستويات الصيانة المقررة لمقاييس السلامة الجوية المنصوص عليها في المعاهدة فيحق للدولة الطرف التي تجري الفحص إبلاغ الدولة/ الدول الأطراف الأخرى بأن المتطلبات الخاصة بالشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة، أو بطاقمها، والتي قد تم إصدارها أو أن المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتماشى مع المعايير الدنيا للقواعد القياسية المتضمنة في المعاهدة
  1. في حالة رفض ممثلي شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبل إحدى الدول الأطراف، إجراء الفحص على طائراتها وفقا للفقرة (2) من هذه المادة أو عدم استيفاء المتطلبات الخاصة بالشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة أو طاقمها طبقا للمعايير الدنيا للقواعد القياسية المعنية لملاحق المعاهدة حسب الفقرة (4) من هذه المادة، فأنه يحق لتلك الدولة الطرف أن تسحب ترخيص التشغيل الصادر لتلك الشركة/ شركات النقل الجوي طبقا للمادة (7) من هذه الاتفاقية.
  2. عندما يكون من الضروري اتخاذ إجراء طارئ لتأمين سلامة التشغيل، يحتفظ كل طرف بحق التعلق أو السحب الفوري لترخيص التشغيل الخاص بشركة/ شركات النقل الجوي التابعة لدولة الطرف الأخرى.
  3. يوقف أي إجراء يتم اتخاذه من جهة طرف واحد وفقا للفقرتين (5) و (6) أعلاه، بمجرد انتفاء أساس اتخاذ ذلك الإجراء.

المادة 23 

أمن الطيران المدني

  1. تؤكد الدول الأطراف، تماشيا مع حقوقها والتزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي، أن التزام كل منها نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.وبدون تقييد لعمومية حقوقها والتزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي، يجب على الدول الأطراف أن تتصرف وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14/ 9/ 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها في لاهاي في 16/ 12/1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال 23/ 9/ 1971، وكذا البروتوكول التكميلي لتلك الاتفاقية حول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 1988/2/24، وأية اتفاقية أو معاهدة دولية أخرى لأمن الطيران تنضم إليها الدول الأطراف
  2. تقدم كل دولة طرف إلى الدولة/ الدول الأطراف الأخرى، بناء على طلبها، المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطواقمها، وضد سلامة المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، وأي خطر آخر يهدد أمن الطيران المدني
  3. مع مراعاة ما جاء في الفقرتين السابقتين من هذه المادة يجب على كل دولة طرف، في مجال التعامل مع أفعال التدخل غير المشروع، أن تتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران التي حددتها المنظمة، واصدرتها على شكل ملاحق للمعاهدة، بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على كل دولة طرف.ويجب على الدول الأطراف إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديها أو مستثمري الطائرات الذين يوجد مقر أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الدائم في أقاليمها ومستثمري المطارات الموجودين في أقاليمها، التصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة.تقوم كل دولة طرف بإخطار الإدارة العامة للهيئة بأية اختلافات بين القواعد التنظيمية وأساليب عملها الوطنية، وبين القواعد القياسية لأمن الطيران الواردة في ملاحق المعاهدة.ولأي دولة طرف أن تطلب إجراء مشاورات فورية مع أي دولة طرف أخرى في أي وقت لمناقشة أي اختلافات من هذا القبيل
  4. تتعهد الدول الأطراف على أنه يجوز الطلب من مستثمري الطائرات مراعاة ما تشترطه كل دولة طرف من الأحكام الأمنية المذكورة في الفقرة (3) أعلاه لدخول إقليمها أو مغادرته أو التواجد فيه.تتكفل كل دولة طرف بالتأكد من تطبيق الإجراءات الملائمة داخل إقليمها، قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع، لحماية الطائرات وإجراء الكشف الأمني على دولة الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية والأمتعة الأخرى والبضائع ومخزون الطائرات وعلى كل دولة طرف أن تنظر بعين الاعتبار لأي طلب من الدولة الطرف الأخرى لاتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة أي تهديد معين
  5. عندما يقع حادث أو يصدر تهديد بوقوع حادث استيلاء غير مشروع على أي طائرة مدنية، أو عندما يرتكب أي فعل غير مشروع ضد سلامة أي طائرة وركابها واطقمها أو ضد سلامة المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، يجب على كل دولة طرف أن تساعد الدولة الطرف الأخرى من خلال تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف السرعة والأمانة في إنهاء الواقعة أو إزالة خطر حدوثها.
  6. لكل دولة طرف الحق، خلال ستين (60) يوما من صدور الإشعار، أو أية فترة أقصر يتفق عليها بين سلطات الطيران المدني، أن تقوم سلطات الطيران المدني لديها بإجراء تقييم في إقليم الدولة الطرف الأخرى، لإجراءات الأمن التي تتخذ أو يعتزم اتخاذها من جهة مشغلي الطائرات فيما يتصل بالرحلات التي تصل من إقليم الدولة الطرف الأولى أو تسافر إليه.ويتفق بين سلطات الطيران المدني على الترتيبات الإدارية لإجراء عمليات التقييم هذه، ويتم تنفيذ هذه الإجراءات دون تأخير من أجل ضمان الإسراع في إجراء عمليات التقييم
  7. مع مراعاة تبليغ الهيئة في جميع الأحوال حينما تتوافر لأحد الدول الأطراف أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن إحدى الدول الأطراف قد أخلت بأحكام هذه المادة، فللدولة الطرف الأولى أن يطلب إجراء مشاورات، تبدأ في غضون خمسة عشر (15) يوما من تلقي مثل ذلك الطلب.ويمكن أن يشكل عدم الوصول إلى اتفاق مرض خلال خمسة عشر (15) يوما من بداية المشاورات، أساسا لعدم منح الترخيص لشركة/ شركات النقل الجوي التي تعينها الدولة الطرف الأخرى أو لإلغائه أو تعليقه أو فرض شروط بشأنه.وللدولة الطرف الأولى أن تتخذ إجراء مؤقتا في أي وقت حينما يبرر ذلك وجود طوارئ أو من أجل منع المزيد من الإخلال بأحكام هذه المادة.

المادة 24 

أمن وثائق السفر 

  1. توافق الدول الأطراف على اعتماد التدابير التي تكفل أمن جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الصادرة عن أي منها
  2. وفي هذا الشأن، توافق كل دولة طرف على وضع الضوابط على جوازات السفر ووثائق السفر أو أية هوية أخرى وذلك من حيث تصميمها بصورة قانونية وإصدارها والتحقق منها واستخدامها.
  3. توافق الدول الأطراف كذلك على وضع أو تحسين الإجراءات التي تكفل نوعية من وثائق السفر والهوية التي تصدرها، تحول دون إساءة استخدامها بسهولة أو تعديلها بشكل غير قانوني أو استنساخها أو إصدارها بصورة ميسرة.
  4. تحقيقاً للأهداف الواردة أعلاه تعمل الدول الأطراف على إصدار جوازات سفر ووثائق السفر الأخرى وفقا لما تصدره المنظمة من تنظيمات حول وثائق السفر المقروءة آليا
  5. توافق الدول الأطراف أيضا على تبادل المعلومات بشأن وثائق السفر المزورة والتعاون مع بعضها البعض بغية تعزيز مكافحة تزوير وثائق السفر

المادة 25 

المرور العابر

يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى والأمتعة والشحن والبريد عبر إقليم إحدى الدول الأطراف المتواجدين في حرم المطار لإجراءات مبسطة.كما تعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من الجمارك والضرائب

الفصل التاسع حماية البيئة ومصالح المستهلك

المادة 26 

 منع التدخين

  1. تقوم الدول الأطراف بحظر التدخين على جميع الرحلات التي تنقل ركابا وتشغلها شركات نقل جوي معينة.وينطبق ذلك الحظر على جميع الأماكن داخل الطائرة ويسري اعتبارا من بدء الطائرة في استقبال الركاب إلى وقت إكمال عملية إنزال الركاب
  2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير التي تعتبرها معقولة لضمان امتثال شركات النقل الجوي التابعة لها وامتثال والركاب وأطقم الطائرات لأحكام هذه المادة بما ذلك فرض العقوبات الملائمة، على عدم الامتثال.

المادة 27 

حماية البيئة 

توافق الدول الأطراف فيما يتعلق بعمليات التشغيل فيما بينها على الامتثال للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها الصادرة عن المنظمة فيما يتعلق بحماية البيئة

المادة 28 

حماية مصالح المستهلك

تتعهد الدول الأطراف بالعمل على حماية مصالح المستهلك وحصوله على ما يخدم سفره، من حقوق و معلومات وبيانات بخصوص خدمات النقل الجوي المقدمة له، وبالعمل على تعزيز جهودها في المجال التنظيمي والتشريعي للدفاع عن مصالح المستهلك وحمايتها.

الفصل العاشر التشاور بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقية وتسوية الخلافات

المادة 29 

التشاور

  1. تقوم سلطات الطيران المدني للدول الأطراف بروح من التعاون الوثيق بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر ومتى دعت الحاجة لذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والتقيد بأحكامها.
  2.  لأي دولة طرف، أن تطلب في أي وقت من دولة طرف أو أكثر إجراء مشاورات بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
  3. تبدأ هذه المشاورات التي تتم إما بعقد اجتماع أو بالمراسلة في أقرب وقت ممكن أو بحد أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ تلقي الطلب، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك
  4. على كل دولة طرف أن تقوم خلال هذه المشاورات بتقديم البيانات والمعلومات ذات العلاقة التي تدعم موقفها وذلك لغرض تسهيل اتخاذ القرارات المناسبة.
  5. لأي دولة طرف أن تطلب من الإدارة العامة للهيئة إجراء مشاورات بين الدول الأطراف بخصوص هذه الاتفاقية أو أي من أحكامها.وتقوم الإدارة العامة بتعميم هذا الطلب على الدول الأطراف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه.
  6. إذا أبدت الأغلبية البسيطة للدول الأطراف موافقتها على هذا الطلب، تقوم الإدارة العامة للهيئة بالدعوة لعقد هذا الاجتماع بين جميع الدول الأطراف بغرض بحث الموضوع أو الموضوعات المقترحة للتشاور.ويتم عقد هذا الاجتماع في تاريخ أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ استكمال نصاب الأغلبية البسيطة.

المادة 30 

تسوية الخلافات

  1. في حالة نشوء خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو ملاحقها، تلتزم أطراف الخلاف بتسويته عن طريق التفاوض
  2. إذا فشلت أطراف الخلاف في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض فيما بينها، يتم عرض الخلاف على مدير عام الهيئة بناء على طلب أي دولة طرف في الخلاف وذلك بغرض بذل مساعيه الحميدة كوسيط لتسوية هذا الخلاف.وله أن يستعين في سبيل ذلك بمن يرى من خبراء الطيران المدني المؤهلين
  3.  إذا لم يتم التوصل إلى تسوية وفق الفقرتين 1 و 2 أعلاه يمكن لأي طرف من أطراف الخلاف أن يطلب إحالة الموضوع محل الخلاف إلي التحكيم وفق الإجراءات التالية-
  • أ. يكون التحكيم من خلال هيئة مكونة من ثلاثة محكمين تتشكل على النحو التالي 
  1. أ. يقوم كل طرف في الخلاف بتسمية محكم واحد خلال ثلاثين 30 يوما من تلقي طلب إجراء التحكيم، وخلال 60 يوما بعد تسمية هذين المحكمين، يقوم أطرا الخلاف بالاتفاق على تعيين محكم ثالث يتصرف بوصفه رئيسا لهيئة التحكيم
  2. أ. إذا لم يقم أي طرف في الخلاف بتسمية محكم، أو إذا لم يكن المحكم الثالث قد عين كما تقتضي الفقرة 1. أ أعلاه، يجوز لأي طرف أن يطلب من رئيس المجلس التنفيذي للهيئة تعيين المحكم الضروري أو المحكمين الضروريين خلال ثلاثين 30 يوما.وإذا كانت جنسية رئيس المجلس التنفيذي للهيئة هي نفس جنسية أحد أطراف النزاع، يقوم بعملية التعيين نائب رئيس المجلس التنفيذي للهيئة إذا لم يكن قد فقد تأهيله على أساس الجنسية.
  3. أ. إذا فقد رئيس المجلس التنفيذي للهيئة ونائبه تأهيلهما على أساس الجنسية يقوم بعملية التعيين مدير عام الهيئة.
  • ب. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أو ما تم الاتفاق عليه بين أطراف الخلاف، تضع هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها.يجوز لهيئة التحكيم بعد تشكيلها أن توصي بتدابير مؤقتة إلى حين إصدار قرارها النهائي.على هيئة التحكيم تحديد المسائل الخاضعة للتحكيم والإجراءات التابعة لذلك في موعد أقصاه خمسة عشر 15 يوما من تاريخ تشكيلها
  • ج. باستثناء ما يتم الاتفاق عليه أو يصدر به توجيه من هيئة التحكيم، يقدم كل طرف مذكرة خلال خمس وأربعين 45 يوما من التشكيل النهائى لهيئة التحكيم.ويجوز لكل طرف أن يقدم رده خلال ستين 60 يوما من تاريخ تقديم مذكرة الطرف الآخر تعقد هيئة التحكيم جلسة أو جلسات الاستماع بناء على طلب أي من طرفي/ أطراف الخلاف أو بمبادرة منها خلال خمسة عشر 15 يوما بعد الموعد المحدد للردود.
  • د. تصدر هيئة التحكيم قرار مكتوبا خلال ثلاثين 30 يوما بعد إتمام جلسة أو جلسات الاستماع، وإذا لم تكن قد عقدت جلسة استماع، فمن تاريخ تقديم آخر رد.ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات 
  • هـ. يجوز لأطراف الخلاف تقديم طلبات استيضاح للقرار خلال خمسة عشر 15 يوما من تاريخ صدوره، ويصدر أي إيضاح يقدم في غضون خمسة عشر 15 يوما من طلب الاستيضاح 
  • و. لأي طرف آخر متأثر بصورة مباشرة بالخلاف الحق في التدخل في إجراءات الدعوى وذلك بالشروط التالية
  1. و. يودع الطرف الراغب في التدخل إعلانا بهذا الشأن لدى هيئة التحكيم في موعد أقصاه عشرة 10 أيام من تسمية المحكم الثالث و
  2. و. تقوم هيئة التحكيم بإخطار أطراف النزاع بأي إعلان من هذا القبيل وتعطي لكل طرف من أطراف الخلاف مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إرسال ذلك الإخطار ليقدم خلالها إلي هيئة التحكيم أية اعتراضات على تدخل بمقتضى هذه الفقرة وتقرر هيئة التحكيم ما إذا كان ينبغي السماح بأي تدخل وذلك في غضون خمسة عشر 15 يوما من تاريخ تقديم تلك الاعتراضات و
  3. و. إذا قررت هيئة التحكيم السماح بالتدخل، يقوم الطرف القائم بالتدخل بإخطار جميع الأطراف الأخرى في الاتفاق بالتدخل، وتقوم هيئة التحكيم باتخاذ الخطوات الضرورية لتوفير وثائق القضية للطرف القائم بالتدخل، والذي له أن يودع عرائض يتحدد نوعها والموعد الأقصى لها من خلال هيئة التحكيم، وذلك خلال الإطار الزمني الذي تضمنته الفقرة 3 من هذه المادة بقدر ما يكون ذلك عمليا، وله أن يشارك أيضا في أية إجراءات لاحقة و
  4. و. يكون قرار هيئة التحكيم ملزما أيضا بالنسبة للطرف القائم بالتدخل 
  • ز. تعتبر قرارات هيئة التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف ويجب الالتزام بها خلال الفترات الزمنية المقررة فيها.إذا لم ينفذ أحد أطراف الخلاف قرارات هيئة التحكيم هذه، يمكن للدولة أو الدول الأطراف الأخرى اتخاذ تدابير لتقييد عمليات استثمار شركات النقل الجوي التابعة لذلك الطرف أو أية تدابير أخرى تهدف إلى التزامه بالحكم المذكور. 
  • ح. تحيل هيئة التحكيم نسخا من قرارها إلى أطراف الخلاف بما في ذلك أية أطراف قائمة بالتدخل، وتقدم نسخة من القرار إلى جهة الإيداع.
  • ط. يتقاسم طرفا أو أطراف الخلاف بالتساوي تكاليف هيئة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.

الفصل الحادي عشر العلاقة مع التكتلات والمنظمات الإقليمية

المادة 31 

 علاقة الدول الأطراف بالدول والتكتلات الإقليمية الأخرى

  1. لا يجوز للدول الأطراف منح حقوق أو التعهد بالتزامات تجاه دولة/ دول غير أطراف إذا كان من شأن ذلك أن يقيد أو يمس الحقوق التي تمنحها أحكام هذه الاتفاقية للدول الأطراف.
  2. إن الحقوق التي تمنحها هذه الاتفاقية للدول الأطراف لا يجوز التفاوض أو التصرف فيها مع دوله/ دول غير الأطراف بشكل فردي إذا كان من شأن ذلك التأثير على حقوق باقي الدولة/ الدول الأطراف
  3. تخضع الترتيبات والآلية المتعلقة بالتفاوض الجماعي أو متعدد الأطراف المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة إطار تنظيمي على شكل اتفاق يدخل حيز التنفيذ وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.

المادة 32 

تبادل حقوق النقل الجوى مع منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي أو دون الإقليمي 

يجوز للدولة/ الدول الأطراف أن تتبادل حقوق النقل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مع أية مجموع وعة من الدول غير الأطراف تجمعها منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي أو دون الإقليمي، وذلك على أساس تبادلي.و للدول الأطراف أن تستعين في تحقيق ذلك بالهيئة العربية للطيران المدني أو أي جهاز تفاوضي آخر توكل له هذه المهمة.

الفصل الثاني عشر الأحكام الختامية

المادة 33 

تعديل الاتفاقية

  1. يجوز لأي دولة طرف أن تطلب إجراء تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو ملاحقها
  2. يتم إرسال نص التعديل المقترح والأسباب الموجبة له إلى الإدارة العامة للهيئة التي تتولى بدورها تعميمه على الدول الأطراف 
  3. على الدول الأطراف عند تسلمها لطلب التعديل المقترح إخطار الإدارة العامة للهيئة خلال مدة أقصاها ستون (60) يوماً من تاريخ الاستلام إما بقبولها لنص التعديل أو رفضه أو إدخال تغييرات عليه.
  4. يجري تعديل الاتفاق وفقا للإجراءات التالية 
  • أ. إذا وافقت على طلب التعديل الأغلبية البسيطة للدول الأطراف، أو إذا ارتأت إدخال تعديل عليه، يطرح التعديل على أقرب دورة عادية للجمعية العامة للهيئة لبحث التعديل.
  • ب. يجوز عقد دورة غير عادية للجمعية العامة لبحث التعديل المقترح بناء على طلب الدولة صاحبة الاقتراح 
  • ج. إذا وافقت على التعديل الأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة في الجمعية العامة.يصبح التعديل نافذا فيما بين الأطراف التي صادقت عليه بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخامسة.
  • د. بعد نفاذ التعديل يجري سريانه بالنسبة لأي طرف آخر بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثيقة المصادقة
  • ه. تقوم الإدارة العامة للهيئة بإعداد وإحالة نسخة من التعديل إلى الدول المصدقة عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لديها
  1. يخضع تعديل ملاحق هذه الاتفاقية لموافقة الأغلبية البسيطة لسلطات الطيران المدني للدول الأطراف.ويصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإدارة العامة للهيئة لآخر موافقة يستوفي بموجبها النصاب القانوني

المادة 34 

الترتيبات المتعارضة مع الاتفاقية

  1. على أي دولة طرف تكون قد ارتبطت مع دولة طرف أو غير طرف بالتزامات تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية في مجال النقل الجوي، أن تتخذ دون إبطاء الإجراءات اللازمة للتحرر من هذه الالتزامات
  2. على أي دولة طرف تكون شركة/ شركات النقل الجوي التابعة لها قد ارتبطت بالتزامات تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية أن تتخذ في أقرب وقت ممكن الإجراءات اللازمة للتحرر من هذه الالتزامات
  3. تقوم الدولة الطرف بإبلاغ الإدارة العامة للهيئة بالإجراءات المتخذة بشأن الحالتين المشار إليهما أعلاه

المادة 35 

التوقيع على الاتفاقية

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004 للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المشاركين في مؤتمر وزراء النقل والطيران المدني العرب.ويكون التوقيع بعد هذا التاريخ بالنسبة للدول التي لم توقع، بمقر الإدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني

المادة 36 

التصديق والانضمام

  1. يتم التصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إليها، وأية تعديلات قد تجرى عليها وفق الإجراءات الدستورية لكل دولة طرف
  2. يجوز لأي دولة لم توقع أو تصادق علي هذه الاتفاقية الانضمام إليها بعد دخولها حيز النفاذ

المادة 37 

جهة الإيداع

  1. تودع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية وتعديلاتها لدى الإدارة العامة للهيئة، المعنية بوصفها جهة إيداع للاتفاقية.
  2. تقوم جهة الإيداع بإحالة النسخ الموثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الأطراف وإلى أية دول قد تنضم إليها.3.بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تحيل جهة الإيداع نسخة موثقة منها إلى أمين عام جامعة الدول العربية للتسجيل وإلى أمين عام المنظمة.كما تقوم جهة الإيداع بإحالة نسخ موثقة من أية تعديلات تجرى عليها.

المادة 38 

دخول الاتفاقية حيز النفاذ

  1. تدخل هذه الاتفاقية النفاذ بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخامسة
  2. بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للفقرة (1) من هذه المادة تصبح الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لأي دولة طرف بعد مرور ثلاثين (30) يوما من تاريخ التصديق عليها أو الانضمام إليها.

 المادة 39 

تسجيل الاتفاقية

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديلات عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة الطيران المدني الدولي.وتتولى الإدارة العامة للهيئة إجراءات هذا التسجيل.

المادة 40 

تسجيل الاتفاقيات والترتيبات القائمة والجديدة 

تسجل لدى الإدارة العامة للهيئة كل اتفاقيات وترتيبات تنظيم النقل الجوي القائمة والجديدة بين الدول الأطراف، وكذا أية تعديلات تطرأ عليها.

المادة 41 

الاستثناءات

لكل دولة طرف الخيار بمقتضى إعلان رسمي تصدره كتابة إلى الدول الأطراف الأخرى بعدم منح الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 4 منح حقوق النقل و 7 (السعة وعدد الرحلات ) لفترة انتقالية لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا، وذلك ريثما تتخذ الإجراءات والترتيبات المناسبة لحسن تنفيذ أحكام هذه المواد

المادة 42 

الانسحاب والتحفظات

  1. يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تخطر الإدارة العامة للهيئة كتابة بالانسحاب من هذه الاتفاقية.ويسري مفعول هذا الانسحاب على هذه الدولة بعد انقضاء اثنا عشر شهرا (12) من تاريخ استلام الإدارة العامة لإخطار الانسحاب، إلا إذا تم سحب الإخطار قبل انتهاء المادة
  2. لا يجوز تقديم أي تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة 43

 الملاحق

تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها.

المادة 44 

 متابعة تنفيذ الاتفاقية

تقوم الإدارة العامة للهيئة بمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.إثباتا لذلك، تم توقيع هذه الاتفاقية.

في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004 وحررت من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية.

ملحق رقم (1) معايير وإجراءات تحديد التعريفات

  1. تضع شركة/ شركات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الدول الأطراف تعريفات النقل الجوي الخاصة بها على أساس الاعتبارات التجارية للسوق ويقتصر تدخل سلطات الطيران المدني لدى أي دولة طرف على منع الممارسات التمييزية وعلى حماية المستهلكين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وخاصة الأحكام المتعلقة بالضمانات، وبالمنافسة.
  2. يحدد هذا الملحق المعايير والإجراءات التي يجب تطبيقها بخصوص تعرفات النقل الجوي المنتظم بين الدول الأطراف

المعايير

  1. يتم تحديد تعرفات النقل الجوي بمستويات معقولة، مع مرا اعاة العوامل ذات الصلة جميع وخاصة بكلفة التشغيل وأنواع الخدمات والربح المعقول وحالة السوق التنافسية، بما في ذلك تعرفات النقل الجوي لدى شركات النقل الجوي الأخرى العاملة على نفس الخط.

الإجراءات

  1. لا تحتاج أي تعرفة للنقل الجوي بين الدول الأطراف إلى موافقة سلطات الطيران المدني
  2. تودع شركة النقل الجوي المعينة تعريفاتها لدى سلطات الطيران المدني في الدول الأطراف المعنية قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من تاريخ سريانها.وتودع التعرفات إما على نحو منفرد أو بعد التشاور مع شركات النقل الجوي الأخرى.
  3. تستثني الأجور الخاصة بنقل البضائع والبريد بين الدول الأطراف من شرط الإيداع الوارد في الفقرة (5) أعلاه.

تسوية الخلافات

  1. إذا ما رأت سلطة الطيران المدني لإحدى الدول الأطراف أن التعرفة السارية وفق الأحكام المذكورة أعلاه تسبب ضررا لشركة/ شركات النقل الجوي التابعة لها، فيجوز لسلطة الطيران المعنية الاعتراض على هذه التعرفة.
  2. عندما تعترض دولة/ دول طرف بناء على أحكام الفقرة السابقة على تعرفة نقل جوي منتظم، فإنها تقوم بإخطار الدولة/ الدول الأطراف الأخرى كتابة بذلك خلال واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ إيداع تعرفة النقل مع ذكر الأسباب الداعية لذلك
  3. إذا لم توافق الدولة/ الدول الأطراف على الاعتراض المذكور، فعليها إبلاغ الدولة المعترضة بعدم الموافقة خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إخطارها مع تقديم المعلومات التي تستند إليها في اعتراضها وتقدم.كل دولة طرف، إن اقتضى الحال جميع المعلومات ذات الصلة التي تطلبها الدولة الطرف الأخرى.
  4. إذا لم تتوفر للدولة/ للدول صاحبة الاعتراض معلومات كافية للتوصل إلى قرار بشأن التعرفة محل الخلاف، يجوز لها أن تطلب من الدولة/ الدول المعنية الدخول في مشاورات قبل انتهاء فترة الواحد والعشرين (21 ) يوما الواردة في الفقرة (8) أعلاه..
  5. تستكمل المشاورات خلال واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ طلبها.وإذا لم يتم التوصل إلي حل، يحال الخلاف للتحكيم وفق أحكام المادة 30 تسوية الخلافات) بناء على طلب أي من الدول الأطراف المعنية.ويجوز لها الموافقة على مد فترة المشاورات أو اللجوء إلى التحكيم مباشرة.
  6. يستمر العمل بتعرفة النقل الجوي محل الخلاف خلال مدة المشاورات و وعملية التحكيم، وذلك ريثما يبدأ العمل بأي تعرفات جديدة

ملحق رقم 2 قواعد المنافسة

  1. تتفق الدول الأطراف على تحريم أية ممارسات تتعارض مع تحقيق المنافسة الشريفة في مجال النقل الجوي فيما بينها.وتتعهد تحقيقا لهذه الغاية بتحريم عقد أي اتفاق أو اتفاقات تؤثر سلبا على المنافسة بينها، أو بين شركات النقل الجوي التابعة لها، أو أية تجمعات بين هذه الشركات، والقيام بأية ممارسات مشتركة تؤثر سلبا على تحرير النقل الجوي بين أقاليم الدول الأطراف والتي تؤدي إلي منع المنافسة الحرة أو تقييدها أو إساءة استخدامها.
  2. على الدول الأطراف أن تكفل مسايرة قوانينها وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمنافسة للالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأن يكون تطبيقها لأي من هذه القوانين والسياسات والممارسات على النقل الجوي بموجب هذه الاتفاقية متمشيا مع تلك الالتزامات، وينبغي للدول الأطراف فيما يتعلق باعتماد تلك القوانين والسياسات والممارسات أو أية تعديلات عليها، أن تتيح الفرص لتلقي الآراء من أي طرف أجنبي ذي مصلحة، وأن تبادر بناء علي طلب من أي دولة/ دول أطراف أخرى إلي توضيح مدى التأثير المحتمل لتلك القوانين والسياسات والممارسات أو التعديلات فيها على نشاطات شركة/ شركات النقل الجوي التابعة لتلك الدولة/ الدول الأطراف
  3. على كل دولة طرف أن تزود الإدارة العامة للهيئة بما لديها من قوانين وسياسات تتعلق بالمنافسة وبما يستجد عليها من تعديلات تتعلق بأنشطة النقل الجوي.وإذا وجدت الإدارة العامة للهيئة بعد الرجوع إلى المجلس التنفيذي للهيئة، أن هناك تعارضا بين قوانين ونظم أحد الأطراف المتعلقة بالمنافسة وبين الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية فعليها إخطار ذلك الطرف بمدى التعارض الموجود وبالسبل الكفيلة لإزالته.
  4. على كل دولة طرف إبلاغ الدولة/ الدول الأطراف الأخرى بنيتها في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أية شركة/ شركات نقل جوي تابعة لتلك الدولة/ الدول الأطراف الأخرى، وبأي دعاوى قانونية خاصة، علم أنها مرفوعة بموجب قوانينه المتعلقة بالمنافسة.
  5. إذا كانت القوانين والسياسات والممارسات التي تطبقها الدول الأطراف بخصوص من شأنها أن تنشئ خلافات في علاقاتها بمجال النقل الجوي، أو يحتمل أن تثير مثل هذه الخلافات، فينبغي للدول الأطراف المعنية أن تعقد مشاورات فيما بينها لغرض التفاهم حول القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمنافسة التي يجب أن تطبق في هذه العلاقات، وذلك على النحو الذي يوفر لشركة/ شركات النقل الجوي أكبر قدر ممكن من الوضوح القانوني ولتجنب نشوء الخلافات قدر المستطاع.
  6. دون الإخلال بحق أي من الدول الأطراف في اتخاذ إجراء قانوني، تتبع إجراءات التشاور المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بناء على طلب إحدى الدول الأطراف، ويجب أن يكون هدف هذه المشاورات تحديد مصالح كل من الأطراف المعنية، وتحديد الآثار التي يرجح أن تنشأ من الإجراء المتخذ بموجب قوانين المنافسة.
  7. يسعى الطرفان/ الأطراف المعنية للوصول إلي اتفاق خلال هذه المشاورات، مع الأخذ في الاعتبار مصالح كل منهم والوسائل البديلة التي قد تؤدي إلي تحقيق الأغراض المتوخاة من الإجراء المتخذ بموجب قوانين المنافسة
  8. إذا تعذر الاتفاق فعلى كل طرف عند تنفيذ قوانينه ونظمه المتعلقة بالمنافسة أن ينظر بعين الاعتبار إلي الآراء التي يعرب عنها الطرف/ الأطراف الأخرى، وأن يراعي المجاملة والاعتدال المطلوب في العلاقات الدولية.
  9. علي الطرف الذي ترفع الدعوى القانونية بموجب قوانين المنافسة السارية لديه، أن يسهل اتصال الطرف الآخر بالهيئة القضائية المختصة، أو يزود هذه الهيئة بالمعلومات أو بالاثنين معا حسبما هو ملائم.ويمكن أن تشمل تلك المعلومات بيان المصالح المترتبة على علاقاته الخارجية، وبيان مصالح الطرف/ الأطراف الأخرى حسبما أبلغه بها، وإن أمكن نتائج المشاورات التي تكون قد عقدت مع الطرف/ الأطراف الأخرى بخصوص الدعوى.
  10. يتعاون الطرفان/ الأطراف وبالحد الذي لا يخل بالقوانين والسياسات الوطنية لكل منهم ووفقا لأي التزامات دولية مطبقة، من أجل السماح لشركة/ شركات النقل الجوي لديهم أو لمواطنيهم بتقديم المعلومات ذات الصلة بالدعوى المرفوعة بموجب قوانين المنافسة إلي السلطات المعنية بشرط ألا يتعارض ذلك التعاون أو هذا الإفشاء مع المصالح الوطنية الأساسية.
  11. عندما يكون الإجراء المتخذ بواسطة السلطات المسؤولة عن قانون المنافسة في إحدى الدول الأطراف محل تشاور مع دولة طرف أخرى، فينبغي للدولة التي يتخذ الإجراء في إقليمها أن تمتنع عن المطالبة بإفشاء معلومات موجودة في إقليم الدولة الأخرى، وينبغي لتلك الدولة الأخرى أن تمتنع عن اللجوء إلى تطبيق أي من التشريعات التي قد تحجب مثل هذه المعلومات

ملحق رقم 3 الضمانات

لما كانت الضرورة تدعو إلى اعتماد تدابير لإزالة الممارسات التي تقلل من مشاركة شركة/ شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة طرف في السوق المعني.ولما كان إنشاء آلية تكفل حدا أدنى من مشاركة شركة/ شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة طرف في السوق أو لمنع الممارسات التنافسية غير الشريفة أمرا مرغوبا فيه لتحقيق منافسة سليمة.

فإنه ينبغي مراعاة التدابير التالية: 

  1. علي كل شركة/ شركات نقل جوي معينة عدم الدخول في أي من الممارسات التالية 
  • أ. فرض تعرفة مفرطة الانخفاض بشكل يرجح أن تترتب عليها آثار سلبية على شركة/ شركات النقل الجوي المعينة المنافسة (إغراق الأسعار).
  • ب. فرض تعرفة مفرطة الانخفاض في السوق بشكل يرجح فهمه على أنه يتعمد أو يستهدف أو يقصد به منع دخول شركة/ شركات نقل جوي جديدة أو طرد شركة/ شركات نقل جوي قائمة (الأسعار الطاردة).
  • ج. قيام شركة/ شركات نقل جوي معينة بزيادة في التعرفات بصورة غير معقولة نظرا لانعدام المنافسة على التعرفات أو إساءة استخدام وضع مهيمن أو اللجوء إلى التحايل أسعار مرتفعة بصورة غير معقولة ).
  • د. قيام شركة/ شركات نقل جوي معينة بفرض تعريفة تمييزية (أسعار تمييزية).
  • ه. فرض سعة على السوق تزيد كثيرا عن الطلب المتوقع.مما أن يكون له تأثيرات يرجح سلبية كبيرة على شركة/ شركات النقل الجوي المعينة المتنافسة (إغراق السعة).
  • و. فرض سعة علي السوق يرجح اعتبارها متعمدة ومستهدفة يقصد منها طرد شركة/ شركات نقل جوي عاملة أضعف (السعة الطاردة )
  • ز. تخفيض متعمد للسعة الملائمة في السوق مما يتناقض مع الأهداف المتفق عليها للمنافسة السليمة (عدم كفاية السعة).
  • ح. توزيع السعة بين عناصر وأجزاء السوق بطريقة تمييزية دون ضرورة (السعة التمييزية).
  • ط. القيام بممارسات لها أثر اقتصادي خطير أو ضرر ملموس على شركة/ شركات نقل جوي أخرى.
  • ي. القيام بممارسات تعكس نية ظاهرة في شل وإقصاء أو إخراج شركة/ شركات نقل جوي أخرى من السوق.
  • ك. سلوك يشير إلى إساءة استخدام المركز المهيمن على الطريق
  1. لكل دولة/ دول طرف الحق في فرض تجميد مؤقت للسعة كإجراء استثنائي في حالة حدوث انخفاض سريع وكبير في مشاركة الطرف المعني في السوق على أن تقوم الدول الأطراف المعنية بعملية رصد دقيقة حتى تتمكن من التصدي بصورة مشتركة لما يحدث من تغييرات ذات صلة في الموقف، ولبذل جهود متبادلة سعيا إلى حل المشكلة وإلغاء التجميد في أقرب وقت ممكن
  2. إذا ما اعتبرت سلطة الطيران المدني لإحدى الدول الأطراف أن عملية أو عمليات تقوم بها أو تنوي القيام بها شركة/ شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة/ دول أطراف أخرى قد تشكل سلوكا تنافسيا غير شريف وفقا للمؤشرات المدرجة في الفقرة (1) من هذا الملحق، تجري الأطراف المعنية فورا مشاورات خلال خمسة عشر (15) يوما. وإذا اتفقت على أن هذا العمل يتعارض مع ما جاء في هذا الملحق، تعمل كل من الدول الأطراف المعنية على وضع حد فوري لذلك.وإذا لم يحصل اتفاق علي ذلك تحيل أي من الدول الأطراف المعنية هذا الخلاف على آلية تسوية الخلافات الواردة في المادة 30 تسوية الخلافات ويجوز خلال عملية التحكيم أن 
  • أ. يكون للدولة الطرف صاحبة الشكوى الخيار في فرض تجميد مؤقت أو إعادة الوضع القائم سابقا بشكل مؤقت حسبما تراه ملائما
  • ب. تقوم هيئة التحكيم إذا ما طلبت منها إحدى الدول الأطراف المعنية بإصدار حكمها بشأن ضرورة واستمرار أي تجميد أو إعادة الوضع القائم سابقا. ويمكن تحميل الدولة الطرف صاحبة الشكوى عبء الأضرار الناتجة إذا ما وجد أن هذا التجميد أو تلك الإعادة لا مبرر لهما.

ملحق رقم (4) النقل الجوي غير المنتظم

  1. مع عدم الإخلال بإحكام الأمن والسلامة الواردة في المادة 22 و 23 من هذه الاتفاقية، يكون لشركة/ شركات النقل الجوي التابعة لأي دولة طرف الحق في تشغيل رحلات جوية غير منتظمة لنقل الركاب والبضائع والبريد، سواء كان ذلك بصورة مختلطة أو منفصلة، فيما بين أقاليم الدول الأطراف.
  2. عند القيام بالخدمات الواردة في هذا الملحق يكون لشركة/ شركات النقل الجوي التابعة لكل طرف الحق أيضا في 
  • أ. ممارسة حقوق النقل بموجب الحرية الخامسة بين الدول الأطراف 
  • ب. القيام بعمليات النقل الجوي بين الدول الأطراف دون أية قيود تتعلق بأنواع الطائرات وعدد الرحلات.
  1. تطبق شركة/ شركات النقل الجوي التي تقوم بنقل جوي غير منتظم، قواعد ونظم النقل الجوي غير المنتظم المعمول بها في بلد منشأ الحركة.ومع ذلك لا يعني ما ورد بالفقرة (2) من هذا الملحق الحد من حق أي دولة طرف في مطالبة شركة/ شركات النقل الجوي التابعة لأي من الدول الأطراف بالالتزام بالمتطلبات المتعلقة بحماية حقوق الركاب و إلغاء حجوزاتهم واسترداد مستحقاتهم.
  2. تمنح تصاريح تشغيل خدمات النقل الجوي غير المنتظم، وبدون تأخير غير مبرر، بناء على طلب توجهه شركة النقل الجوي المعنية إلى السلطة المختصة يوضح فيه موضوع النقل ويكون مصحوبا بشهادة المستثمر الجوي (AOC) الصادرة من بلد جنسية شركة النقل الجوي المعنية وبأية مستندات أخرى ذات صلة
  3. من أجل تأمين خدمات النقل الجوي غير المنتظم على قطاع محدد تعمل عليه شركات النقل الجوي المنتظم بتشغيل رحلات خلال مواسم انخفاض أو ارتفاع حركة النقل الجوي، يكون لشركات النقل الجوي المنتظم الأفضلية في التشغيل على شركات النقل الجوي غير المنتظم.

ملحق رقم 5 الواجبات والمسؤوليات المتعلقة بالمتابعة

تتمتع الإدارة العامة للهيئة لغرض متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بالمسؤوليات التالية 

  • أ. تلقي الشكاوى والإعراب عن وجهات نظرها بشأن أي إشكال أو خلاف قد ينجم عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، والتوصية بحله
  • ب. الإعراب عن رأيها بشأن الممارسات الخاصة بالمنافسة غير الشريفة بناء على طلب من دولة طرف 
  • ج. التقييم والتحليل والتخطيط لمدى تطبيق هذه الاتفاقية وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس التنفيذي والجمعية العامة للهيئة
  • د. الطلب من المنظمات الدولية أو الإقليمية المختصة بتقديم الدعم المناسب لتنفيذ الدراسات والحلقات الدراسية وبرامج العمل وغير ذلك من التدابير التي تستهدف تعزيز وتطوير خدمات النقل الجوي طبقا لهذه الاتفاقية
  • ه. تشكيل فرق عمل للمساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية عند الضرورة.