أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاق بشأن تعديل اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين جمهورية مصر العربية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 

نشر في
  • الدولة / المنظمة:
  • الحالة:
  • تاريخ التوقيع:
    21 ديسمبر 2004
  • تاريخ النفاذ:
    21 ديسمبر 2004
  • تاريخ التصديق:
    21 ديسمبر 2004

اتفاق بشأن تعديل اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين جمهورية مصر العربية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 

  • انطلاقا من توجيهات القيادتين السياسيتين بجمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى؛
  • وتحقيقا لأهداف التعاون الاقتصادي لتحقيق أكبر قدر من الاستثمار.
  • ورغبة من البلدين في تهيئة الظروف الملائمة لضمان وتشجيع الاستثمار بينهما.
  • ورغبة منهما في تعديل اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بين البلدين في القاهرة في 15 جمادى الأولى 100 و.ر الموافق 3 الكانون (ديسمبر) 1990م، والمشار إليها هنا بالاتفاقية.

فقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1

  • و تعدل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية ليصبح نصها كالآتي:

وتمنح الاستثمارات وعائدات الاستثمارات الموظفة أو التي يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون التابعون له في إقليم الطرف المتعاقد الأخير معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للاستثمارات وعائداتها المستثمر الوطني ، كما تقنع استثمارات البلدين المزايا الممنوحة ولمدة أو التي قد تمنح للمستثمرى أي طرف ثالث ، وتستفيد هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها وعائداتها من مزايا التشجيع والحماية المقررة لرأس المال الوافد طبقا لقوانين تشجيع الاستثمار السارية المفعول والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار النافذة في كل من البلدين».

  • تلغي الديباجة الأخيرة الواردة بالفقرة (د) من المادة الثالثة والتي تنص على:

ومع ذلك تخضع التحويلات المشار إليها بعاليه للإجراءات والتشريعات التنظيمية السارية في البلد المضيف للاستثمار ».

مادة 2

تضاف إلى المادة السابعة فقرة جديدة بحيث تقرأ المادة كما يلي: «في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة لتشجيع وحماية الاستثمارات وتضم هذه اللجنة ممثلين من الجهات المعنية في البلدين ويكون من مهامها ما يلي:

  1. متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات مشتركة بين الطرفين.
  2. بحث الوسائل والسبل التي تؤدي إلى تشجيع الاستثمارات بين الطرفين.
  3. تبادل المعلومات بشأن التشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار في كلا البلدين.
  4. العمل على إزالة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات.
  5. بحث سبل ووسائل إنشاء وتمويل المشروعات المشتركة في كلا البلدين.
  6. دراسة المقترحات التي تحال إليها من الجهات المعنية في كلا البلدين.

وتجتمع اللجنة المشتركة كل سنة بصورة دورية في جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بالتناوب كما تجتمع كذلك كلما اقتضت الحاجة باتفاق الطرفين.

مادة 3

يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ أخر إخطار بإتمام الإجراءات القانونية للتصديق عليه.حرر ووقع مدينة القاهرة بتاريخ 2004/12/21 م (1374 و.ر) من نسختين أصليتين باللغة العربية.

  • عن حكومة جمهورية مصر العربية
  • فايزة أبو النجا  وزيرة التعاون الدولي
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • الطيب الصافي الطيب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار

اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين جمهورية العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

  • أن جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية انطلاقا من توجيهات السيد/ الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والأخ/ العقيد معمر القذافى قائد ثورة الفاتح العظيم التي أبدياها خلال لقائهما في مرسى مطروح وطبرق وسرت.
  • وتحقيقا لأهداف التعاون الاقتصادي العربي لتحقيق أكبر من الأموال العربية في الأقطار العربية ورغبة من البلدين في تهيئة الظروف الملائمة لضمان وتشجيع الاستثمار بينها.

فقد اتفقنا على ما يلي:

 المادة 1

اعمال البلدان تحقيقا لأهداف هذه الاتفاقية على تعبير ونسق التعاون بينهما في مجالات تشجع محابة وضمان الاستثمارات جميع الوسائل

والامكانيات.

 المادة 2

يهيئ كل طرف الظروف الملائمة الطرف الآخر والاشخاص الاعتباريين الذين يحاولون جنسيته القيام بالاستثمار في بلده في المجالات المسموح بها طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

الجريدة الرسمية – العدد 33 في 15 أغسطس سنة 1991

 المادة 3

  1. تسنح الاستثمارات وعائدات الاستشارات الموظفة أو التي يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون التابعون له في إقليم وعائداتها الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للاستثمارات من أي طرف ثالث وتنطبق هذه المعاملة أيضا على ما يتعلق بإدارة: وصيانة واستغلال وحيازة أو التعرف في هذه الاستشارات: كا تستفيد هذه الاستشارات والأنشطة المرتبطة بها وعائداتها من مزايا التشجيع والحماية المقدرة الرأس المال الواقد طبقا لقوانين تشجيع الاستثمار السارية المفعول.الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار النافذة في كل من البلدين.
  2. تتمتع الاستشارات وعائدات الاستثمار المبينة في الفقرة 1 بالتسهيلات المناسبة و الجوائز وأشكال التشجيع الأخرى بـا فيها الإعفاءات الضريبية وذلك بالحدود والشروط التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.
  3. على كل طرف متعاقد أن يتعمد بالسماح بالتحويل الى الخارج بنفس العملة التي ورد فيها رأس المال ألا أو بأى عملة قابلة للتحويل بحرية تامة وبدون تأخير ما يلي
  • أ- الأرباح وحصص أرباح الأسهم ومبالغ الريع والأرباح الرأسمالية وأتعاب المعونة والخدمة الفنية والإدارية والفوائد والعائدات الأخرى المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر.
  • ب- الأموال المستحقة من التصفية الكلية أو الجزئية لأى استثمار يقوم به مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر.
  • جـ- الأموال الخاصة سداد الاستشارات التي على شكل قروض
  • د- دخل مواطني بلد الطرف المتعاقد الآخر أو موظفيه الذين يسمح لهم بالعمل في مجالات مرتبطة بالاستثمار في اقليمية

ومع ذلك تخضع التحويلات المشار إليها بعاليه للاجراءات والتشريعات التنظيمية السارية في البلد المضيف للاستثمار.

 المادة 4

التأميم ونزع الملكية

  1. لا يجوز أن تخضع استشارات أى من الدولتين المتعاقدتين أو أى من أشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين لأى إجراءات تحد من حق ملكية أو تمالك أو إدارة أو الانتفاع بهذه الاستشارات سواء بصفة دائمة أو مؤقتة إلا في حدود القوانين السارية أو بحكم من المحكمة المختصة.
  2. لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية استثمارات أى من الدولتين المتعاقدتين في أراضى الدولة المتعاقدة الأخرى أو استشارات أي من أشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين كما لا يجوز إخضاع هذه الاستمارات لإجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية إلا إذا كان الغرض عام وفي سبيل المصلحة العامة لهذه الدولة وفي مقابل تعويض فوري وكاف وعادل وبشرط أن اتخاذ هذه الإجراءات على أسس غير تمييزية ووفقا للقانون.
  3. يتم احتساب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار قبل إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد الاعلام بنزع الملكية للجمهور وتحدد هذه القيمة وفقا لمبادى تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها وفى حالة عدم امكان تحديد القيمة السوقية في الحال يتم تحديد قيمة التعويض وفقا للمبادئ.مع الأخذ في الاعتبار الى جانب أمور أخرى كرأس المال المستثمر و اهلاك رأس المال الذي تم تحويله للخارج وقيمة الاهلاك واسم الشهرة وغيرهما من الأمور المماثلة ويشمل مبلغ التعويض الفوائد محسوبة على أساس أسعار الليبية وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ السداد وفي حالة عدم الوصول لاتفاق بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار يتم الرجوع الى إجراءات تسوية منازعات الاستثمار وفقا للمادة ٦ من هذه الاتفاقية.واذا تم في نهاية الأمر تحديد مبلغ التعويض فإنه يتعين سداده فورا ويصح بتحويله للخارج.

وحينا وجد موضوع تحكمه في نفس الوقت هذه الاتفاقية واتفاقيات أخرى تناول أيا من مسائل هذه الاتفاقية يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرقاً فيها أو تحكمه مبادئ قانونية عامة يعترف بها كلا الطرفين المتعاقدين أو قانون خاص للبلد المضيف للاستثمار يجب ألا ينع نص في هذه الاتفاقية أيا من الطرفين المتعاقدين أو أيا من مستترة الذين يملكون انتشارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من الاستفادة من أي قواعد تعتبر أكثر النقابة لحالاتهم. 

المادة 5 

لأغراض هذه الاتفاقية تحدد أسعار الصرف وفقا أعلى سعر صرف

المادة 6

إذا نشأ أى خلاف بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عام يستطع الطرفان تسويته بواسطة المفاوضات المباشرة فيتم تسويته عن فريق التحكيم وذلك بالالتجاء إلى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو عن طريق مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى.وإذا لم يتم الاتفاق على مشارطة التحكيم يتم الالتجاء إلى القضاء الوطني في البلد المضيف الاستثمار

المادة 7 

في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة لتشجيع محاة الاستثمارات وتضم هذه اللجنة ممثلين من الجهات المعنية في البلدين ويكون من مهامها ما يلي:

  1. متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات مشتركة.
  2. بحث الوسائل والسبل التي تؤدي إلى تشجيع الاستثمارات بين الطرفين.
  3. العمل على إزالة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات.
  4. بحث سبل ووسائل إنشاء وتمويل المشروعات المشتركة في كلا البلدين.
  5. دراسة المقترحات التي تحال إليها من الجهات المعنية في كلا البلدين.

وتجتمع اللجنة المشتركة كل سنة بصورة دورية في جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بالتناوب كما تجتمع كذلك كلما اقتضت الحاجة وباتفاق الطرفين.

المادة 8 

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد البلدين الآخر ثابة رغبته في تعديلها أو الغائها ويسرى هذا الاخطار بالالغاء أو التعديل بعد سنة من تاريخه ولا يؤثر إلغاء هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تمت طبقا لأحكامها وذلك الى حين انتهائها أو تصفيتها

المادة 9 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأخطار بإتمام الإجراءات القانونية.حررت بمدينة القاهرة يوم الأثنين الموافق 3 ديسمبر كانون 1990 م الموافق 15 جمادى الأولى 1411 هـ من نسختين أصليتين باللغة العربية.