أدوات الوصول

Skip to main content

البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

نشر في

تم توقيع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في 18 يناير 2006. يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية للحد من الاتجار بالبشر وتوفير حماية ورعاية للضحايا. يُعتبر هذا البروتوكول جزءًا من الجهود الأوسع في المنطقة العربية لمكافحة الجريمة المنظمة وتحسين الأمان والاستقرار.

الديباجة

إن الدول العربية الأطراف في هذا البروتوكول،التزاما منها بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكول الملحق والمكمل لها الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وحرصا منها على تعزيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال وإدراكاً منها لأهمية استكمال الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بصك عربي لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتصدي لها لما فيها من امتهان ومساس بكرامة الإنسان الذي كرمه الله وفضله على سائر المخلوقات.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

أحكام عامة

  1. يعد هذا البروتوكول مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بها.
  2. تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول.
  3. تعد الأفعال المجرمة وفقا للمادة الخامسة من هذا البروتوكول جرائم مقررة وفقا للاتفاقية.
  4. لا يمس هذا البروتوكول حقوق والتزامات ومسؤوليات الدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
  5. تفسر وتُطبق التدابير المبينة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز اتجاه ضحايا الاتجار بالبشر، وبما يتسق مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.

المادة 2

الأهداف

يهدف هذا البروتوكول إلى:

  1. منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال.
  2. حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع كفالة كافة حقوقهم الإنسانية.
  3. تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

المادة 3

تعاريف

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها:

  1. الدولة الطرف: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. الاتجار بالبشر:
  • أ- تطويع شخص أو أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو تسليمهم أو استقبالهم – سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.بقصد استغلالهم سواء تم ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا أو الوعد بذلك، لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر.
  • ب- يعد تطويع طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواءه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجاراً بالبشر حتى لو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة.
  1. الاستغلال: يشمل الاستغلال أياً من الأفعال التالية التي تمارس على ضحايا الاتجار بالبشر
  • أ- أعمال الدعارة،
  • ب- سائر أشكال الاستغلال الجنسي،
  • ج- السخرة أو الخدمة قسراً،
  • د-الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق
  • هـ- الاستعباد،
  • و – التسول،
  • ز – نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية،
  • ح- إجراء التجارب العلمية
  • ط- أية صورة أخرى من صور الاستغلال المجرمة قانوناً.
  1. الضحية: الشخص الطبيعي الذي يتم استغلاله في إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا البروتوكول، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجُرم قد عُرفت هويته أو قبض عليه أو حوكم أو أُدين من عدمه.
  2. الطفل: كل شخص طبيعي لم يتجاوز ثماني عشرة سنة.

المادة 4

نطاق التطبيق

يطبق هذا البروتوكول باستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك، لمنع الأفعال المجرمة في المادة الخامسة منه والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها حيثما تكون تلك الجرائم عبر الحدود الوطنية، سواء قام بها أفراد أم جماعة إجرامية منظمة، وكذلك لحماية ضحايا تلك الجرائم.

المادة 5

التجريم

  1. تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية لتجريم الأفعال المبينة في البندين (2) و (3) من المادة الثالثة من هذا البروتوكول.
  2. تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية لتجريم الأفعال الآتية 
  • (أ) الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة.
  • (ب) المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة، أو التحريض على ارتكاب أحد الأفعال المجرمة، ولو لم يترتب على التحريض أثر.

المادة 6

تشديد العقوبة

تنظر كل دولة طرف في تشديد العقوبات إذا توافرت أي من الظروف المشددة الآتية:

  1. إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بإيقاع أذى جسيم أو تعذيب بدني أو نفسي، أو إذا ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
  2. إذا كان الجاني زوجاً للضحية أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
  3. إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
  4. إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
  5. إذا كان الضحية طفلاً أو من عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
  6. في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة.
  7. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو كان مرتكبها عضواً في مثل تلك الجماعة.

المادة 7

حماية الضحايا ومساعدتهم

  1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لحماية الضحايا وحماية خصوصياتهم وسلامتهم أثناء الإجراءات القانونية.
  2. تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني على تدابير لمساعدة الضحايا على النحو الآتي
  • (أ) توفير معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة.
  • (ب) المساعدة القانونية في مراحل الإجراءات القضائية ضد الجناة.
  • (ج) توفير المساعدة الصحية والاجتماعية والمادية.
  • (د) تمكين الضحايا من التواصل مع سفارة دولتهم.
  1. تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار لدى تطبيق أحكام هذه المادة سن وجنس الضحايا واحتياجاتهم الخاصة ولاسيما النساء والأطفال بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية.
  2. تكفل كل دولة طرف احتواء قانونها الداخلي على تدابير تتيح للضحايا إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي قد تلحق بهم.

المادة 8

الضحايا في الدول المستقبلة

تنظر كل دولة طرف في اعتماد التدابير اللازمة التي تسمح للضحايا بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة، وذلك في الحالات التي تقتضي ذلك.

المادة 9

إعادة الضحايا إلى أوطانهم

  1. تحرص الدولة الطرف التي يكون الضحية من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف المستقبلة، على أن تقبل وتيسر عودة ذلك الشخص دون إبطاء لا مسوغ له، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص.
  2. عندما تعيد دولة طرف ضحية إلى دولة طرف، يفضل أن تكون تلك العودة طوعية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامته، وللإجراءات القانونية التي تتصل بكون الشخص ضحية.
  3. بناء على طلب من دولة طرف مستقبله، تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب دون إبطاء لا مسوغ له من كون الضحية من رعاياها، أو كان له حق الإقامة في إقليمها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة.
  4. توافق الدولة الطرف التي يكون الضحية من رعاياها أو الذي كان يتمتع بحق الإقامة فيها وقت دخوله الدولة الطرف المستقبلة على أن تصدر للضحية الذي لا.يحمل وثائق أو يحمل وثائق غير سليمة، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة دخوله.وذلك تسهيلا لعودته.
  5. لا تمس أحكام هذه المادة بأي حق يُمنح للضحايا بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلة.
  6. لا تمس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف يحكم كلياً أو جزئياً عودة الضحايا.

المادة 10

تدابير منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر

تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لنظامها القانوني وحسب الاقتضاء، التدابير الآتية:

  1. وضع استراتيجيات وخطط وبرامج وكل ما يلزم من أجل:
  • أ – منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
  • ب – الحيلولة دون معاودة وقوع الضحايا للإتجار بهم مرة أخرى.
  1. إقامة حملات إعلامية وإجراء الأبحاث والدراسات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر وتقديم الدعم للضحايا.
  2. إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لرصد جرائم الاتجار بالبشر وكافة المعلومات ذات الصلة.
  3. التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة فيما يتعلق بمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
  4. تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال التدابير التعليمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للحد من عوامل وأسباب الاتجار بالبشر 

المادة 11

تبادل المعلومات وبناء القدرات

  1. تتعاون سلطات إنفاذ القانون وسائر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف فيما بينها حسب الاقتضاء من خلال تبادل المعلومات، وفقاً لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد:
  • أ- ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدوداً دولية، أو يشرعون في عبورها بوثائق سفر تخص أشخاصاً آخرين أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر أو من ضحاياها.
  • ب- أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالبشر.
  • ج- الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالبشر، بما في ذلك تطويع الضحايا ونقلهم، والطرق والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار والتدابير الممكنة لكشفها.
  1. تمتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأي طلب يضع قيوداً على استعمال هذه المعلومات مقدم من الدول التي أرسلتها.
  2. تعمل الدول الأطراف على بناء وتعزيز قدرات موظفي سلطات إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين المختصين فيما يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وأن يشمل ذلك التدريب الأساليب المستخدمة في منع ذلك الاتجار وملاحقة المتاجرين.وحماية حقوق الضحايا والشهود، بما في ذلك حماية الضحايا من المتاجرين.وينبغي أن يراعي هذا التدريب مبادئ حقوق الإنسان لاسيما الأطفال والنساء كما ينبغي على الدول الأطراف أن تشجع التعاون مع الجمعيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة في مجال بناء القدرات.

المادة 12

التدابير الحدودية

  1. تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دون الإخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الأشخاص.
  2. تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لمنع استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون في ارتكاب الأفعال المبينة في المادة الثالثة من البروتوكول.
  3. تشمل تلك التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية، إلزام الناقلين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدول المستقبلة.
  4. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقاً لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبين في الفقرة (3) من هذه المادة.
  5. تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقاً لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقاً لهذا البروتوكول، أو بإلغاء تأشيرات سفرهم.
  6. تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون والتواصل فيما بين أجهزة مراقبة الحدود لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بإنشاء قنوات للاتصال فيما بينها.

المادة 13

أمن وسلامة الوثائق ومراقبتها

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير في حدود الإمكانيات المتاحة لضمان ومراقبة الآتي:

  1. إصدار وثائق السفر أو الهوية ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمالها أو تزويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة.
  2. أمن وسلامة وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدولة الطرف أو التي تصدر.نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.

المادة 14

شرعية الوثائق وصلاحيتها

تتحقق الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، وفقا لقانونها الداخلي وفي غضون فترة زمنية معقولة من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أصدرت أو يُزعم أنها أصدرت باسمها ويُشتبه في أنها تستعمل في جرائم الاتجار بالبشر.

المادة 15

إنشاء آلية وطنية لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر

تنشئ كل دولة طرف في هذا البروتوكول آلية وطنية لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال وحماية الضحايا والشهود.

المادة 16

التوقيع والتصديق والانضمام

  1. يكون هذا البروتوكول محلاً للتوقيع والتصديق أو القبول أو الإقرار من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار.
  2. يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية من غير الموقعين على هذا البروتوكول أن تنضم إليه، وتودع وثيقة انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 17

نفاذ البروتوكول

  1. يدخل البروتوكول حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من سبع دول.
  2. يدخل البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للدول المنضمة إليه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها لوثيقة الانضمام.

المادة 18

تعديل البروتوكول “

يجوز للدولة الطرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديل أي نص من نصوصه.وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في البروتوكول لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل.نافذاً بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبعة من الدول الأطراف فيه.

المادة 19

الانسحاب من البروتوكول

  1. يجوز لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه بإخطار كتابي موجه للأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى جميع الدول الأطراف.
  2. يعتبر الانسحاب نافذاً بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إخطار الأمين العام به.
  • حرر هذا البروتوكول باللغة العربية بمدينة تونس بتاريخ 1440/6/27هـ الموافق 2019/3/4م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم نسخة مطابقة للأصل للأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وللأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب كما تسلم نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة.وإثباتًا لما تقدم قام الموقعون أدناه أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل والداخلية العرب بالتوقيع على هذا البروتوكول نيابة عن دولهم.