أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 639-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 639
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 8 فبراير 2006

طعن جنائي رقم 639-52 ق

خلاصة المبدأ

بيان مضمون الدليل، واجب لصحة الحكم بالإدانة.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر كونهما بتاريخ 7-11-2001 ف بدائرة مركز شرطة سبها 

  1. حالة كونهما عاقلين اتما ثماني عشرة سنة ميلادية مختارين غير مضطرين استوليا على مال الغير مغالبة باستعمال السلاح، بأن استوقفا المجني عليه وشهر عليه كل واحد منهما سكينا ذا حدين وقاما بمسكه وشلا مقاومته واستوليا منه على مبلغ خمسة وثمانين دينار ليبي.
  2. استوليا على منقول مملوك للغير بطريق الإكراه، وذلك بأن استوقفا المجنى عليه وشهر كل واحد منهما عليه سكينا ذا حدين وقاما يمسكه وتهديده وشلا مقاومته واستوليا منه على مبلغ خمسة وثمانين ديناراً على النحو الثابت بالأوراق.
  3. حازا سلاحا بدون ترخيص صادر وفقا لأحكام القانون.

وقدمتها لغرفة الاتهام لاحالتها على دائرة الجنايات ومعاقبتهما وفق نص المواد 4، 5، 8، 9 من القانون رقم 13 /23 بشأن إقامة حدى السرقة والحرابة والمعدل بالقانون رقم 10-/1369 و.ر والمادة 450 /4 من قانون العقوبات، والمواد 1، 2، 3، /2 من قانون رقم 7 / 1981 بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات. والغرفة قررت ذلك، ودائرة جنايات سبها بمحكمة استئناف طرابلس قضت الدعوى حضوريا بالنسبة للطاعن وغيابيا للمتهم الثاني بإدانتها عما اسند اليها عن التهمتين الاولى والثانية ومعاقبتها حدا بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى لكل واحد منها وبراءاتها من التهمة الثالثة وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم بتاريخ 12-7-2004 ف وبذات التاريخ قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض من داخل السجن وعلى النموذج المعد لذلك أمام ضابط السجن ولم يودع اسبابا لطعنه.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن شكلا، وقبول العرض ونقض الحكم المعروض مع الإعادة. حددت جلسة 26-12-2005 ف. لنظر الطعن… وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى…. وتمسكت نيابة النقض بما جاء فى مذكرتها ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها… ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

ومن حيث أن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن على الحكم فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقه فى الطعن استنادا إلى نص المادة 385 من قانون الإجراءات، ويكون طعنه غير مقبول شكلا، إلا أنه لما كان الحكم الصادر بحق الطاعن يقضى حضوريا بمعاقبته حدا بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فانه طبقا لنص المادة السادسة عشرة من القانون رقم 13 / 1425 م بشأن إقامة حدى السرقة والحرابة فإنه يتوجب عرض الحكم على هذه الحكمة لمراجعته والتحقق من أنه لم يبن على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه او تأويله وأنه لم يقع فيه أو فى الاجراءات بطلان أثر فيه، وذلك نظراً لطبيعة عقوبة الحد قطعا والآثار المترتبة على تنفيذها، كما أن ما جاء بنص المادة المذكورة على وجوب عرض القضية على هذه المحكمة فى مدى اربعين يوما من تاريخ صدور الحكم لا يعدو كونه اجراءاً تنظيميا لا يترتب على مخالفته البطلان طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومن حيث أنه تأسيسا على ذلك فإن هذه المحكمة تستعرض الحكم المطعون فيه لتنبيه ما اعتراه من عيوب أو خلوه من ذلك.

ومن حيث أن بالاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه يبين أنه أوجز وقائع الدعوى بقوله… ( وحيث أن وقائع الدعوى توجز كما استظهرته المحكمة أخذا من مجمل مفرداتها أنه فى يوم الواقعة يوافق 8-11-2001 كان المجنى عليه يقود مركبته الالية والتي تستعمل كركوبة عامة على الطريق العام فأوقفه المتهمان وباعتباره أن مركبته مركبة أجرة وقف لهما وطلبا منه توصيلهما إلى داخل مدينة سبها وقبل الوصول الى داخل المدينة حاول أحدهما اطفاء محرك المركبة إلا أن المجنى عليه منعه من ذلك فمكان به واشهر عليه سكينا ومسك كل واحد منهما يدا من يده وطلبا منه تسليم ما معه من نقود وقاما بتفتيشه وافرجا ما معه من نقود وطلبا منه التحرك – وحيث أنه كان ذلك وإزاء إقرار المتهم الاول على نفسه وعلى المتهم الثاني وذلك أمام مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة وحيث أن ذلك قد تأيد بشهادة المجنى عليه. وحيث أن المتهمين عاقلين أتموا الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمرهما وأنهما قاما بالاستيلاء على أموال الغير مغالبة و بإستعمال أداة من شأنها إلقاء الرعب والخوف فى نفس المجنى عليه – بسكين – ومن شأنها إلحاق الأذى، ومن حيث انهما قاما بذلك بمحض اختيارهما ولا يتوافر بشأنهما ظرف الاضطرار، وحيث ان دليل الإثبات قائم في حق الأول بإقراره في مرحلة التحقيق فإن ما أسند إلى المتهمين فى التهمة الأولى يعد قائما وثابتا فى حقهما…

وحيث يبين مما تقدم أن المحكمة المطعون على حكمها دانت الطاعن عما نسب إليه تأسيسا على إقراره بمرحلة التحقيق دون أن تورد مضمون هذا الاقرار للوقوف على مدى توافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن والمدان عنها وفقا لما تضمنه الإقرار المعزو للطاعن ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من عبارات أثناء استعراضه وقائع الدعوى أشار إلى استيلاء الطاعن والمتهم الآخر عن أقوال المجنى عليه مغالبة و بإستعمال اداة من شأنها إلقاء الروع والخوف فى نفس المجنى عليه، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يكون مستوفيا لأسباب التى اعتمد عليها فذلك وأن يشتمل على ما يفيد أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها  والا يكون مشوبا بإجمال او ابهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده من ناحية التطبيق القانونى على واقعة الدعوى، والا تكون أسبابه غامضة أو مجملة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر اركان الجريمة ام ظروفها أم كانت متصلة بعناصر الادانة على العموم مما لا يمكن معه استخلاص مقومات الحكم سواء كان بواقعة الدعوى او بالتطبيق القانونى. لما كان ذلك كان الثابت – على نحو ما سلف ان الحكم لم يورد مضمون اقرار الطاعن الذى اخذه عماداً لقضاء الإدانة كما أنه وإن ذكر عند استعراضه وقائع الدعوى أن الطاعن والمتهم الآخر استوقفا المجنى على وركبا معه المركبة الأجرة واستوليا على ماله مغالبة باستعمال أداة من شأنها إلقاء الروع والخوف.. الا ان الحكم جاء قاصرا في بيان أقوال المجنى عليه وكذلك أقوال المتهمين الطاعن والمتهم الآخر الأمر الذي بضمه بالغموض و الإجمال والإبهام وبما يستوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا وقبول العرض ونقض الحكم المعروض واعادة الدعوى الى محكمة استئناف طرابلس – دائرة جنايات سبها لنظرها مجددا من هيئة أخرى.