أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 457-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 457
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 8 فبراير 2006

طعن جنائي رقم 457-52 ق

خلاصة المبدأ

شروط اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية التابعة.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة فيصل رمضان علي مؤمن بأنه بتاريخ 2002.10.1 بدائرة مركز الشرطة الزراعية.

أقام مباني على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي على النحو المبين بالأوراق قدمته لمحكمة الخمس الجزئية دائرة الجرائم الزراعية لمعاقبته وفق نص المواد 1 ـ 3 ـ 7 من القانون رقم 15 /72 بشأن حماية الأراضي الزراعية المعدل بالقانون رقم 6/1425. وأثناء نظر الدعوى تقدم المتضرر من البناء بصحيفة دعوى مدنية طلب فيها إلزام المدعي عليه بإيقاف عملية البناء وتغيير نشاطه وبدفع مبلغ وقدره خمسة آلاف دينار تعويض عن الأضرار المعنوية.

ومحكمة الخمس الجزئية دائرة الجنح والمخالفات نظرت الدعوى وقضت فيها بتاريخ 2003.6.22 ف حضورياً: 

  • أولا: ببراءة المتهم مما نسب إليه.
  • ثانياً: في الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها بالمصاريف استأنف المدعي بالحق المدني الحكم.

ومحكمة الخمس الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة نظرت الدعوى وقضت فيها بتاريخ 2004.10.23 ف حضورياً:

بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.10.23 ف وبتاريخ 2004.12.21 قرر المحامي فرج سليمان المدهون للطعن بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم نيابة عن المدعي بالحق المدني بموجب توكيل يخوله ذلك وبذات التاريخ ولدى نفس القلم أودع المحامي المذكور مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وسدد كفالة الطعن.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

وحددت جلسة 2005.12.27 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق والمحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه المقررة له في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، بمقولة أن الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في البراءة على التقرير الفني الذي نفي حصول أضرار بالأرض الزراعية جراء بناء المتهم ولم يأخذ في الاعتبار الروائح الكريهة التي سببها عمل المتهم وقد قضى الحكم برفض الدعوى المدنية دون أن يأخذ في الاعتبار ما خلفه عمل المتهم من ضرر صحي من جراء بنائه حظيرة حيوانات قرب منزل المدعي بالحق المدني فكان على المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى باعتبار أن الضرر غير ناشئ عن جنحة البناء بدون ترخيص وإنما ناشئ عن جريمة لم تقم النيابة العامة بتحريكها وكما هو لا يخفي عن فطنة عدالة هذه المحكمة ونلاحظ أن الحكم المطعون فيه قد فصل في الموضوع بنفيه حدوث هذه الأضرار وبرفض الدعوى المدنية وانتهى الطاعن في آخر مذكرة طعنه إلى قبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة.

وحيث يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد بين واقعة الدعوى وعرض لبيان أقوال الشاكي والمتهم ودفاعه ثم أورد أدلة البراءة في قوله: وحيث أنه يبين لهذه المحكمة من خلال ما هو ثابت بأوراق الدعوى وتحقيقاتها أن ما نسب للمتهم بقرار الاتهام غير ثابت في حقه ثبوتاً قطعياً ذلك أن التهمة لم تتوافر أركانها وعناصرها القانونية وذلك يتخلف الضرر بما تم إسناده إلى المتهم وفق ما ورد بتقرير الخبرة المرفق حيث ورد فيه أن البناء مقام على أرض طينية جبلية وهذا لا يشكل ضرراً على الأرض المقام عليها وكذلك بالكشف الذي قام به مأمور الضبط والذي جاء فيه أن البناء مقام على أرض طينية ليس صالحة للاستصلاح الزراعي ولا يسبب للشاكي أي أضرار صفحة 3 محضر ضبط الواقعة. وحيث أنه كذلك والمحكمة تطمئن إلى تقرير الخبرة لصدوره عن خبرة مختصة فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بالمادة 277/1 أ. ج. وحيث أنه فيما يخص الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي المجني عليه ضد المتهم ـ المدعي عليه ـ فإنه إزاء عدم ثبوت الاتهام تجاه المتهم وهو أساس هذه الدعوى لذلك ترى المحكمة بأن دعوى المدعي لم تبن على أساس سليم من الواقع والقانوني مما يتعين بذلك رفضها مع إلزام رافعها بالمصاريف، كما يبين من الحكم المطعون فيه قد أنه انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة لذات الأسباب التي بنى عليها.

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لاختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية التابعة أن ينسب وقوع خطأ إلى المتهم المرفوعة عليه الدعوى، وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر شخصي مباشر للمدعي، على أنه يشترط في الوقت ذاته أن يكون هذا الخطأ جريمة، فإذا انقضى هذا الشرط لا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية وحيث أن الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بتهمة البناء بدون ترخيص وقضت المحكمة بالبراءة في الدعوى الجنائية وبرفض الدعوى المدنية على النحو السالف البيان، وكان الضرر الذي أسس عليه الطاعن دعواه لم ينشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية وهي مخالفة لا تنتج بذاتها ضرراً للطاعن، وتكون المحكمة الجنائية إذ قضت برفض الدعوى باعتبارها مختصة بنظرها قد أخطأت في تطبيق القانون فيما قضت به بالنسبة للدعوى المدنية ويتعين تصحيح هذا الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه على النحو الوارد في المنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية، وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية دائرة الجنح والمخالفات بنظرها.