أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1984-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1984
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 يناير 2005

طعن جنائي رقم 1984-50 ق

خلاصة المبدأ

بطلان أحد الأدلة المتساندة – أثره على بقيتها.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين كونهم بتاريخ 9/3/2002 ف وما قبله بدائرة البحث الجنائي طرابلس.

  • المتهم الأول:
  1. جلب بقصد الاتجار مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك بأن أدخل من تونس إلى الجماهيرية كمية من مخدر الحشيش على النحو المبين بالأوراق.
  2. أحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك بأن أحرز كمية الحشيش التي قام بجلبها لصالح آخرين وقد وقعت الجريمة لذات الغرض الإجرامي من وقوع الجريمة السابقة وعلى النحو المبين بالأوراق.
  • المتهمون الثاني والثالث والرابع:

عدوا شركاء بالاتفاق مع آخر في جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار وذلك بأن اتفقوا مع المتهم الأول على أن يقوم بإدخال كمية من مخدر الحشيش المبينة نوعا وكمية بتقرير الخبير الكيميائي من تونس إلى الجماهيرية على النحو المبين بالأوراق.

  • المتهمان الثاني والثالث:
  1. باعا مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك بأن باعا كمية من مخدر الحشيش لمرشد المكافحة وعلى النحو الموضح بتقرير الخبير الكيميائي المرفق بالأوراق على النحو المبين بها.
  2. حازا بقصد الاتجار مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك بأن حازا مادة الحشيش المبينة نوعا وكمية بتقرير الخبير الكيميائي وقد وقعت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من وقوع الجريمة السابقة وعلى النحو المبين بالأوراق.
  • المتهمون الرابع والخامس والسادس:

حازا بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا بأن حازوا مادة الحشيش المبينة نوعا وكمية بتقرير الخبير الكيميائي لأجل تعاطيها على النحو المبين بالأوراق.

الأمر المعاقب عليه بنصوص المواد: 1،1 مكرر، 2 –3-34/1-37/1-47-46 من القانون رقم 7 لسنة 1970 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1425م والقانون رقم 23 لسنة 1369 و.ر 76و100و101و169 عقوبات.

وقدمتهم إلى غرفة الاتهام التي قررت إحالتهم إلى المحكمة المطعون في حكمها وهذه الأخيرة وبعد فراغها من نظر الدعوى قضت بمعاقبة الطاعنين الثلاث الأول بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم عشرة آلاف دينار وبمعاقبة كل واحد من الطاعنين الرابع والخامس والسادس بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه بألف دينار وأمرت بمصادرة الجوهر المضبوط وبمصادرة وسائل النقل والأدوات المضبوطة والمستخدمة في ارتكاب الجريمة وبنشر ملخص الحكم على نفقه المحكوم عليهم مرتين متتاليتين في صحف الفجر الجديد والجماهيرية والميزان.

وهذا وهو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 18/5/2003 ف ، وبتاريخ 1/6/2003 ف قرر الطاعنون جميعا الطعن على الحكم بطريق النقض أمام ضابط السجن عدا الرابع الذي قرر بالطعن أمام ضابط السجن بتاريخ 2/6/2003 ف وبتاريخ 9/6/2003 ف تحصل محامي الطاعن الأولي على شهادة سلبية من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بعدم إيداع أسباب الحكم ثم أخطر بواقعة الإيداع في 29/6/2003 ف ، وفي 19/7/2003 ف أودع القلم المذكور مذكرة بأسباب الطعن وبتاريخ 8/6/2003 ف تحصل محامي الطاعن على شهادة سلبية والقلم المذكور تفيد عدم إيداع الحكم حتى تاريخ تحرير الشهادة وفي 30/6/2003 ف أخطر بواقعة الإيداع وبتاريخ 21/7/2003 ف أودع القلم المذكور مذكرة بأسباب الطعن وبتاريخ 9/6/2003 ف تحصل محامى الطاعن الثالث على شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم ثم أخطر بالإيداع في 15/7/2003 ف فأودع مذكرتين بأسباب الطعن في 15/7/2003 ف و14/9/2003 ف ، ولم يرفق الطاعنون الرابع والخامس والسادس أسبابا لطعونهم وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيه إلى عدم قبول الطعون المقدمة من الطاعنين الرابع والخامس والسادس شكلا وبقبول طعون باقي الطاعنين شكلا ورفضها موضوعا.

وحددت جلسة 7/10/2004 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع رأي نيابة النقض، والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانون…… 

وحيث أن طعون الطاعنين الثلاثة الأول قد حازت أوضاعهما القانونية فهي مقبولة شكلا، أما بالنسبة لطعون الطاعنين الآخرين فإن حقهم في الطعن قد سقط لعدم تقديمهم أسبابا لهما.

وحيث أن مما ينعاه الطاعنون الثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لأنهم قد دفعوا أمام المحكمة مصدرته بتعرضهم للضرب من قبل رجال مكافحة المخدرات وأن الاعترافات المنسوبة إليهم أو إلى أقوال بعضهم ضد البعض أو أقوال المتهمين الآخرين عليهم أخذت منهم بمحضر جمع الاستدلالات نتيجة الإكراه المادي وهو الضرب وقد رد الحكم على دفوعهم المذكورة بأن النيابة العامة قد قامت بإحالتهم إلى الطبيب الشرعي وأن تقارير كشفه عليهم أثبتت عدم وجود آثار لإصابات لحقت بهم وهذا الرد من الحكم غير سائغ وغير كاف لتقرير الدفوع المذكورة وذلك لأنهم قد بينوا للمحكمة مصدرته بأنهم قد عرضوا على الطبيب الشرعي بعد مضى فترة طويلة زالت معهما آثار الضرب ولم يناقش الحكم ذلك وعما إذا كانت الفترة التي مضت قبل عرضهم على الطبيب الشرعي تكفي لاندثار آثار الضرب من عدمه وأن كل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث يبين من محاضر محاكمة الطاعنين ومذكرات دفاع دفاعهم بأن أقوالهم أخذت منهم بمحضر جمع الاستدلالات تحت تأثير الضرب وأنهم قد عرضوا على الطبيب الشرعي بعد مضي فترة طويلة زالت معهما آثار الضرب.

لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق فتح محضر جمع الاستدلالات مع الطاعنين بتاريخ 10/3/2002 ف وأنهم لم يعرضوا على النيابة العامة إلا بتاريخ 14/3/2002 ف أي بعد مضى أربعة أيام وأنهم حين عرضوا على النيابة العامة بالتاريخ المذكور طلبوا إحالتهم على الطبيب الشرعي لإثبات تعرضهم للضرب من قبل رجال المكافحة وبتاريخ 17/3/2002 ف طلبت النيابة العامة من الشرطة القضائية عرضهم على الطبيب الشرعي ثم أرسلت الشرطة القضائية بتاريخ 19/3/2002 ف رسالة للطبيب الشرعي لإجراء الكشف عليهم ولكنهم لم يعرضوا على الطبيب الشرعي إلا بتاريخ 25/3/2002 ف ، حيث أثبت عدم تبينه لوجود إصابات بهم وبعد مضي ستة عشر يوما من تاريخ ضبط أقوالهم بمعرفة رجال المكافحة وكان الحكم المطعون فيه.

قد استند في إدانة الطاعنين على عدة أدلة ومن بينها اعترافاتهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض واعترافات غيرهم من المتهمين الآخرين عليهم بمحضر جمع الاستدلالات ونفي الحكم تعرض الطاعنين للضرب استنادا إلى تقارير الطبيب الشرعي السالفة الذكر والتي تحمل أرقام 1896/2002 ف و 1891/2002 و897/2002 على التوالي ودون أن يناقش ما أثاره الدفاع من أنه قد مضت فترة طويلة قبل عرضهم على الطبيب الشرعي ومن أنها مدة كافية لزوال آثار الضرب وكان يبين على نحو ما سلف ، أن النيابة قد أخلت بواجبها بتراخيها في عرض الطاعنين على الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كانت بهم آثار إصابات للضرب من عدمه وكان لزاما عليها التحقق من صحة دفع كل واحد من الطاعنين بتعرضه للضرب وذلك بعرضه على الطبيب الشرعي في أقرب وقت ولكن لم يتم هذا العرض إلا بعد مضى أحد عشر يوما من تاريخ مثولهم أمامهما مما يجعل تعيب الطاعنين للحكم في هذا الشأن في محله ، بما يوجب نقضه ولا يغير من ذلك استناد الحكم على أدلة أخرى لما هو مقرر من بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضهما بعضا ولا يعرف أثر الدليل الباطل في عقيدة المحكمة لو أنها قد قضت لبطلانه.

وحيث أنه متى كان ذلك، تعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأول مع الإعادة ودون حاجة لمناقشة باقي طعونهم، والقضاء بسقوط حق باقي الطاعنين في الطعن بالنقض لعدم تقدمهم بأسباب لطعونهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

  • أولا: بقبول طعون الطاعنين الثلاثة الأول شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى دائرة الجنايات التخصصية محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.

ثانيا: بسقوط حق بقية الطاعنين في الطعن بالنقض.