Skip to main content

طعن جنائي رقم 1095-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1095
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 3 أبريل 2005

طعن جنائي رقم 1095-50 ق  

خلاصة المبدأ 

 الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض من الدفوع الجوهرية – طرحه يتطلب ردا سائغا – تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لانه بتاريخ 30/8/2002 ف بدائرة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات:

حاز المادة المخدرة “هيروين” المبينة الوصف والنوع والوزن بتقرير خبير التحاليل الكيمياوية المرفق بأن ضبطت معه كمية الهيروين المبينة بالمحضر وكان ذلك بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المرخص بها قانونا وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و 7 و 35/1 بند 1 و 42 و 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 ف في شأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته و 69/1 عقوبات.

والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة جنايات طرابلس بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه وأمرت بمصادرة المادة المضبوطة وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في صحف الفجر الجديد والشمس والميزان على نفقة المحكوم عليه وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 17/3/2003 ف صدر الحكم المطعون فيه وفي تاريخ 19/3/2003 ف قرر الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى ضابط السجن وبتاريخ 16/4/2003 ف أودعت إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بأسباب الطعن موقعة من احد اعضائها قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم.

وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها الى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 16/2/2005 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في الاسناد والفساد في الاستدلال ذلك ان الحكم اخذ باعتراف الطاعن بمحضر الضبط كاحد الادلة التى عول عليها في قضائه بعد ان رد على دفع الاكراه بقوله بان تقرير الطبيب الشرعى الخاص بالمتهم قد تكفل بالرد عليه حيث ان المتهم لم يتعرض للاكراه بتاريخ يتناسب ورسالة التكليف في 30/3/2002 ف كما هو ثابت بالتقرير مع ان رسالة التكليف كانت بتاريخ 3/9/2002 ف وهذا يؤدى للقول بان التقرير لم يتضمن المدة الفاصلة ما بين تاريخ 30/8/2000 ف والذى تعرض الطاعن فيها للضرب في 3/9/2002 ف تاريخ رسالة التكليف مما يجعل الدفع بالاكراه لازال قائما، كما ان الحكم رفض الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض على اساس ان الطاعن وضع نفسه محل شك وريبة وحيث وجد في مكان مشبوه وعند طلب مأمور الضبط الهوية الخاصة به امتنع عن ذلك مما جعل مأمور الضبط يتأكد ان المتهم يمارس عملا مخالفا للقانون وذلك لوجوده في ذلك المكان وهذا القول لا يبرر رفض الدفع لان مثل هذا التصرف من المتهم وان كان يجيز لمأمور الضبط اقتياده الى مركز الشرطة للتحرى عن شخصه بصورة اكثر دقة إلا انه لا يجيز له القبض والتفتيش خاصة وان الاوراق لم تتضمن بيانا لوجه الاشتباه في المكان الذى وجد فيه أو الوضعية التى كان عليها الطاعن وفيما اذا كان هناك تجمهر من الاشخاص أو تردد بعضهم عليه للقول بانه اثار الشك حوله ولكل ذلك يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه.

والمحكمة

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع رأي نيابة النقض والاطلاع على الأوراق والمداولة، وحيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث يبين للمحكمة من اطلاعها على الأوراق أن الحكم المطعون فيه لخص واقعة الدعوى بقوله: وحيث إن واقعة الدعوى توجز حسب الثابت من أوراقها وما تم بشأنها من تحقيقات من أنه بتاريخها حضر الى مقر الادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النقيب… وأحضر معه المتهم “الطاعن” وافاد بانه ان في دورية بمنطقة المدينة القديمة حيث شاهد شخصا يقف في مكان مشبوه عندها توجه نحوه وطلب منه ابراز هويته فامتنع عن ذلك فقام بضبطه فوجد بحوزته خمسة وعشرون ورقة مطوية كل واحدة على هيئة حجاب وبداخلها مسحوق يشتبه في كونه من المخدرات.

وحيث انه بضبط أقوال المتهم “الطاعن” بمحضر جمع الاستدلالات اعترف بأنه ضبط بخصوص المخدرات.

وحيث انه بسؤال المتهم بمحضر تحقيق النيابة العامة أنكر الاتهام المسند اليه وقال انه بصم ووقع على محضر جمع الاستدلالات تحت الضرب.

وبعد أن استعرضت المحكمة وقائع الدعوى تعرضت لثبوت الاتهام قبل المتهم بقولها: وتأسيسا على ما سلف تخلص المحكمة إلى أن جناية حيازة المادة المخدرة بقصد الاتجار ثابتة في حقه ثبوتا قطعيا توافرت أركانها القانونية وصح إسنادها إليه على سبيل الجزم واليقين اخذا باعتراف بأنه ضبط وهو يقوم بالاتجار في المخدرات وقد ضبط بحوزته عدد خمس وعشرين قرطاسا من مخدر الهيروين جاهزة للبيع.

وحيث انه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الفساد في الاستدلال حيث دفع محاميه ببطلان الاستيقاف والقبض الذي بوشر ضده في حين أنه لم تكن هناك أدلة كافية للقبض عليه ولم يضع نفسه موضع الريبة ولم يدلل الحكم بادلة سائغة على ان مأمور الضبط عندما استوقف المتهم وقبض عليه كان لذلك سند من القانون بل جاءت عبارات الحكم مرسلة خالية من الدليل حيث جاء فيها: وحيث أن ما ذكره دفاع المتهم من بطلان الاستيقاف والقبض مردود عليه بأن المتهم وضع نفسه محل شك وريبة حيث وجد في مكان مشبوه، فلم يبين الحكم ماهية هذا المكان المشبوه كما لم يبين الحكم ما هو موضع الشك أو الريبة التى وضع المتهم نفسه فيها، فإن هذا النعي في محله مما يتعين معه نقض الحكم وإعادة الدعوى للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى دون التعرض لباقي المناعى الواردة في مذكرة أسباب الطعن.  

  فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.