أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 420-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 420
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 6 أبريل 2005

طعن جنائي رقم 420-50 ق

خلاصة المبدأ

تساند الأدلة في المواد الجنائية- أثره.

الحكم

الوقائع

تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه بتاريخ 27/11/2001 بدائرة مكافحة المخدرات طرابلس:

  1. اشترى بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المرخص بها قانونا المادة المخدرة وع حشيش و المبينة وصفا ووزنا بتقرير خبير المعمل الكيمياوي.
  2. حاز بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المرخص بها قانونا المادة المخدرة السالف بيانها، وقد ارتكبت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من ارتكاب الجريمة السابقة.
  3. حاز الأقراص الطبية المبينة بالأوراق دون حصوله على ترخيص أو وصفة طبية تسمح له بذلك.

الأمر المعاقب عليه بالمواد 1/1، 2، 37/1، 42، 46 من القانون رقم 7/1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 19/1425، 76، 169/1 ع، 132/1 من القانون الصحي رقم 106/1973.

وغرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية إحالة الطاعن إلى محكمة استئناف طرابلس ونظرت الدعوى امام محكمة جنايات طرابلس الدائرة الرابعة وهذه قضت حضوريا بتاريخ 16/12/2001 بمعاقبته بالسجن ثلاث سنين وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه في التهمتين الاولى والثانية مع المصادرة والنشر وبلا مصاريف جنائية، وبراءته من التهمة الثالثة.      

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم بتاريخ 16/12/2002، قرر المحكوم عليه الطعن بطريق النقض بالنموذج المعد لذلك والموقع منه من السجن بتاريخ 18/12/2002 اودعت المحامية سماح المسلاتى عضو فرع ادارة المحاماة الشعبية مذكرة بأسباب الطعن موقعة منها لدى قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 13/1/2003 أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأى خلصت فيه إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

نظر الطعن بتاريخ 22/2/2005 وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو الوارد فى محضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم الاربعاء الموافق 6/4/2005.

الأسباب

وحيث ان الطعن قد حاز الاوضاع المقررة لـه فى القانون، ومن ثم يتعين قبوله شكلا.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بمنعى وحيد وهو القصور فى التسبيب موضحا ذلك بأن الحكم المذكور قد إدانة معولا على أقوال مأمور الضبط القضائي وإقرار الطاعن بمحضر ضبط الواقعة إلا أنه لم يورد مضمون هذه الأقوال حتى يبين ما إذا كانت هذه الأقوال التي ذكرها مأمور الضبط القضائي تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من عدمه، وطلب الطاعن فى ختام مذكرة أسباب طعنه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة.

وحيث وإن كانت القاعدة فى فقه القانون هي تساند الأدلة فى المواد الجنائية، بحيث اذا انهار دليل من ادلة الحكم تنهار معه الادلة الاخرى إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة جواز الاستغناء ببعض الأدلة عن بعضها الآخر، فإذا كان الدليل الذى تبطله المحكمة العليا أو تستبعده ليس من شأنه أن يؤثر في عقيدة محكمة الموضوع لو أنها فطنت إلى فساده أو بطلانه، فإن هذا الدليل الفاسد يستتبع حتما بطلان دليل آخر لا يتطرق إليه الفساد، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد أدلة إدانته الطاعن بقوله: وحيث أن التهمتين الأولى والثانية المسندتين الى المتهم ثابتتان في حقه ثبوتا قاطعا وجازما بكامل اركانهما القانونية اخذا باعتراف المتهم استدلالا بأن اعترف بأن تم ضبطه من قبل مأمور الضبط القضائي بحيازته المخدر “حشيش” وان سبب حيازته لها بقصد تعاطيها بأقوال مأمور الضبط القضائي المنوه عنها بالأوراق واخذا بتقرير الخبرة المرفق بالأوراق والصادر عن مركز البحوث والخبرة القضائية والذى أثبت أن المادة المضبوطة مع المتهم مخدر حشيش.

وحيث وان كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يأت ببيان مضمون شهادة مأمور الضبط القضائي في أي موضع منه. إلا أنه كان يبين منه أنه قد أقام قضاء الادانة على دليلين غير أقوال مأمور الضبط القضائي وهما إقرار الطاعن استدلالا بحيازته لمادة المخدر حشيش بقصد التعاطي وشرائها لهذا الغرض، وتقرير مركز البحوث الخبرة القضائية الذى أثبت أن المادة المضبوطة مع المتهم مخدر حشيش، وكان الطاعن – كما يبين من مذكرة أسباب طعنه – أنه لم يأت بما يوهن هذين الدليلين أو يشكك فى صحتهما ؛ الأمر الذي لا يؤثر فى عقيدة المحكمة المطعون فى حكمها عدم بيانها لمضمون أقوال مأمور الضبط القضائي أو عدم ذكرها اصلا ولا يتطرق بذلك الفساد الى الدليلين سالفي البيان فضلا عن انها لم تتخذ من أقواله دليلا اساسيا للإدانة وإنما أشارت اليها تعزيزا لإقرار المتهم وتقرير الخبرة القضائية واللذين اقتنعت بصحتهما على وجه الجزم واليقين، الامر الذى يكون معه نعى الطاعن على الحكم بالقصور فى التسبيب فى غير محله، ويتعين بذلك رفض الطعن المستند على ذلك النعي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.