أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1259-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 1259
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2003

طعن جنائي رقم 1259-45 ق

خلاصة المبدأ 

  1. الدفع ببطلان محضر الضبط دفع جوهري – عدم الرد عليه – أثره.
  2. طلب سماع شهادة شهود رفض الطلب دون بين السبب – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 1996.7.13 ف بدائرة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية:

  1. تعامل بقصد الاتجار في مادة مخدرة، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن باع لمرشد مكتب المكافحة عدد سبعة قطع لمخدر الحشيش المبينة وصفا ونوعا ووزنا بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق، وعلى النحو الثابت بالأوراق.
  2. تعامل بقصد الاتجار في مادة مخدرة، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن باع لآخر عدد أربع قطع لمخدر الحشيش، والمبينة بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق، وعلى النحو المفصل بالأوراق.
  3. حاز بقصد الاتجار مادة الحشيش المبينة بالوصف السابق، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد وقعت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من ارتكاب الجريمتين السابقتين، على النحو المبين بالأوراق، وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، طالبة إحالته إلى محكمة الجنايات لمقاضاته طبقا للمواد 1 و 2 و 7 و 35/1 بند 1، 42، 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 ف. بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية و 76/2 عقوبات، فأمرت الغرفة بذلك، ومحكمة استئناف طرابلس / دائرة الجنايات، بعد أن نظرت الدعوى، أصدرت فيها حكمها الذي قضى حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ستة سنوات، وبتغريمه خمسة آلاف دينار عما نسب إليه، وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة، وأمرت المحكمة بنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في كل من صحف الفجر الجديد والشمس والمنتجون، على نفقة المحكوم عليه، وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.7.20 ف، وبتاريخ 1997.7.22 ف. طعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن، وبتاريخ 1997.10.30 ف أودع المحامي أحمد يونس مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه، كما أودع سند وكالته عن الطاعن، وشهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم إيداعه في القلم المذكور، مؤرخة في 1997.7.30 ف، وإخطارا للمحامي المذكور من قلم الكتاب بتاريخ 1997.10.30 ف، بان الأسباب قد وقع إيداعها، وأدلت نيابة النقض بمذكرة خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، ثم حدد لنظر الطعن جلسة 2003.5.21، وفيها تلا المستشار المقر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعـوى علـى الوجــه المبيـن بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان محضر الضبط لوقوع تزوير فيه، كون الملازم… لم يباشر أي إجراء في المحضر الذي هو عبارة عن سيناريو أعد مسبقا، وطلب الاستماع إلى شاهدين لإثبات التزوير، ودلل على ذلك بورود توقيع الشاهد… الذي أخذت أقواله بالصحيفة رقم  15  على الصفحة رقم  5 ، ومن عدم التطابق في التوقيعات مما يدل على أن التوقيعات الواردة بمحضر الضبط زورت عنه، فضلا عن اختلاف التوقيعات بمحضر الضبط عن توقيعات المتهم بمحضر تحقيق النيابة، وأن الوقائع محشورة بمحضر الضبط، لكن المحكمة أعرضت عن بحث كل ذلك، واكتفت بالقول إنها تطمئن لما جاء بالمحضر ولم تبذل جهدها للإلمام بحقيقة الواقع وتحقيق دفاع المتهم، حتى يتسنى لها الاستدلال بما يتفق مع قواعد العقل والمنطق، وهي دفوع جوهرية لو عرضت لها المحكمة لربما كان تغير وجه الرأي في الدعوى، ومع ذلك استدلت من ضمن ما استدلت به على ثبوت الاتهام بما ورد ونجم عن محضر الضبط، مما يتعين معه نقض الحكم.

وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله تتلخص وقائع هذه القضية في تحريات تجمعت لدى مكتب مكافحة المخدرات بالإدارة المركزية، تفيد بأن المتهم يتاجر في المواد المخدرة، واقتصر معرفة الاسم على الشطر الأول وهو “… ” وقد عرض المتهم بيع كمية من مخدر الحشيش على المصدر، فطلب من مأمور الضبط… متابعة الموضوع، وبعد التأكد من التحريات، ومن أن المتهم عرض بيع كيلو ونصف من الحشيش، ولم يحدد السعر الا بعد معاينة البضاعة، وحددت الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الواقعة لإتمام علمية الاستلام وبين المتهم والمصدر، وكلفت وحدة مراقبة وضبط يقودها الملازم المذكور، وفي مكان الواقعة تم ضبط المتهم، والذي كان يحمل معه سبعة قطع في حجم الصابون تسمى ” بالقرصة ” ملفوفة بشريط لاصق شفاف، زنة كل واحد حوالي مائتي جرام، وقد حاول المتهم التخلص منها بإلقائها تحت السيارة التي كان يستقلها وآخرون، وقد ذكر الملازم… بأن ثلاثة أشخاص يركبون سيارة توقفوا على المصدر في المكان المحدد مسبقا، وقد أشار المصدر حسب المتفق عليه إلى أن البضاعة موجودة بحوزة المتهم، فأسرع هو وزملاؤه إلى مكان المذكورين، فقام المتهم بإلقاء كمية المخدرات تحت السيارة، وحاول الهرب، غير أنهم تمكنوا من القبض على الجميع بوزن ثم أورد الحكم في التدليل على قضائه بإدانة الطاعن قوله إن المحكمة وهي بصدد تكوين عقيدتها فى الأوراق، تجد أن الاتهام المسند للمتهم محمد، وهو بحيازته للمادة المخدرة حشيش والتي ثبت أنها كذلك، بوزن ألف وستمائة وستة وتسعون جرام وسبعة من العشرة من الجرائم، بموجب التقرير الفنى الكيماوي رقم  3590/96 م  وكانت حيازته لها بقصد الاتجار، واتجر فيها فعلا بالبيع وشروعه في تسليمها، هو اتهام قائم في حق المتهم، واتجهت إرادته إلى ممارسة هذه الجريمة، عن وعي إدراك وإرادة حرة، من أجل الكسب المادي غير المشروع، وتوفرت بذلك أركان الجريمة المادية والقانونية، من حيازتها لجسم الجريمة ومادياتها، وهي المضبوطة في الأوراق، ومن قصد عام، وهو ان حيازة المخدرات والاتجار فيها مجرم قانونا، وعن وعي وقصد خاص، وهو ممارسة تجارة هذه المخدرات، وحيازة لهذا القصد، وقد قام الدليل على هذه الجرائم المرتبطة وفقا لنص المادة 76/2 عقوبات، من الأسانيد التالية:

  1. اعتراف المتهم بمحضر الضبط، حيث أقر بأن الشرطة قامت بالقبض عليه وهو يشرع في تسليم المادة المخدرة إلى المصدر، وقد حاول التخلص منها بإلقائها تحت السيارة، كما اعترف بأنه باع كيلو ونصف من مخدر الحشيش إلى شخص يدعى ناصر، في السابق، وقد قامت الشرطة استنادا إلى هذا الاعتراف باستصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش منزل المشتبه فيه المذكور، وقد عثرت على أربعة قطع لمخدر الحشيش، وفق تقرير الخبرة المرفق 3589، والمحكمة تطمئن إلى هذه الاعترافات التي أنكر صدورها في النيابة العامة دون ان يدفع ذلك بأي دفع مقبول، غير كلمة رددها على الدوام وهي  غير صحيح  وقد جاءت الاعترافات متطابقة مع الواقع، ومنسجمة مع النتيجة التي توصلت إليها الشرطة، وهي وجود مخدرات مع الشخص الذي أشار إليه في اعترافاته بأنه باعه المخدرات في السابق.
  2. أقوال وشهادة كل من…. و… اللذان ذكرا بمحضر الضبط أن المتهم طلب منهما أن ينتقلا إلى حي الأكواخ، وعند اقترابهم أشار إلى شخص قال هذا هو، وعرض عليه بيع المخدرات، كما أكدا في محضر النيابة نفس الأقوال، وذكر ان المتهم كان يحمل كيس نايلون، يضعه بين قدميه، خاص بدعاية سجاير مارلبورو، وقد أخذه معه عند ترجله، ولا يعلمان ماذا يحوي، وفي أقوالهم الأخيرة تحوير بسيط رغبا فيه مساعدة رفيق لهما عندما لم يفصحا بأنه عرض المخدر على المصدر، وهذا التحوير لا يقدح من سلامة هذا الدليل الذي يؤكد حصول الواقعة وملابساتها التي تمت.
  3. شهادة… الذي ذكر أنه حضر عملية تفتيش منزل ناصر الفنزور، وتصادف وجوده في المنزل، حيث انه خال المذكور، وقد شاهد قطع المخدرات بعد إخراجها من مكانها، لكل ما تقدم تعين إدانة هذا المتهم الذي ارتكب في حق نفسه وحق المجتمع وأفراده حماقة ارتفعت إلى مصاف ترويج وتنشيط المخدرات بين الشباب، والعمل على تفتيت قواه، والانحدار به إلى مسالك الرذيلة، عملا بالمادة 277/2 إجراءات]. ثم أورد الحكم دفاع الطاعن ورد عليه فقال (وأبدى محاميه أحمد دفاعه على الوجه التالي: محضر الشرطة ملفق من أساسه، قصد به مأمور الضبط توريط موكله، وأسهب المحامي في التشكيك في صحة الإجراءات الخاصة بمحضر الشرطة، وقال إن المعلومات والتحريات التي صدرت عن المتهم لم تكن جدية، بدليل أنه لم يرد اسمه بالكامل، مع ذكر أوصافه، وأضاف أن النيابة العامة أهملت طلبات التحقيق وسماع شهادة الشهود، وعرض موكله على الطبيب الشرعي، رغم وجود إصابات، وحيث يتضح من الأوراق أن هذه الدفوع وغيرها التي جاءت في المذكرة لا تنال من صحة الإجراءات التي اتبعت بمحضر الضبط، الذي تركن إليه المحكمة وتطمئن إليه، والذي جاء … ومتسق في جميع مراحله، وكاشف على النتيجة التي توصل إليها، وهي تجارة المتهم في المخدرات، كما ان المتهم لم يصرح، كما قالت النيابة العامة فعلا – بأنه تعرض للتعذيب والإكراه، حتى يتم عرضه على الطبيب الشرعي، وقد قامت النيابة العامة بإتمام إجراءات التحقيق، وسماع الشهود، عكس ما ذكره الدفاع، لكل ذلك كانت دفوع المحامي ضرب في غير مضرب، ولم تنل من أدلة الإثبات التي توافرت في الأوراق). 

لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان محكمة الموضوع تلزم بالرد على الدفع الجوهري الذي يترتب عليه التأثير في المسئولية، كما تلتزم بالتصدي للطلب الجازم الذي يقرع به مقدمه سمعها، ولا ينفك عن التمسك به، ويصر عليه في مرافعته الختامية، فتجيبه المحكمة إليه، او ترد عليه بما يفنده، وكان يبين من محضر جلسة محاكمة الطاعن، ومذكرة دفاعه الختامي، المقدمة إلى المحكمة المطعون في حكمها، أثناء فترة حجز الدعوى للحكم فيها، انه دفع بتزوير محضر الضبط الذي ترتب عليه الاتهام، وطلب تحقيق دفعه وسماع الشهود، وكان الحكم المطعون فيه – على نحو ما سلف – قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بالقول بانه لا ينال من صحة الإجراءات التي اتبعت بمحضر الضبط الذي تركن إليه المحكمة وتطمئن إليه، كما لم تتناول المحكمة المطعون في قضائها بالتحقيق طلب الطاعن التحقيق في التزوير وسماع الشهود، الذي قرع به سمعها، وعولت فيما عولت عليه من أدلة لإدانة الطعن على ما استمدته من محضر الضبط، وكان دفع الطاعن جوهريا، اذ يترتب عليه، لو صح التأثير في مسئوليته، فان رد المحكمة عليه بما ورد في عبارتها المجملة، وإعراضها عن الإجابة إلى طلب الاستماع إلى الشهود، يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يكون معه نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في محله، ويتعين لذلك نقضه، دون حاجة لبحث مناعي الطاعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس / دائرة الجنايات، لنظرها مجددا من هيئة أخرى.