أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 9/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 9/ 53 ق

خلاصة المبدأ

تقدير شهادة الشهود من سلطة محكمة الموضوع – شرط ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 225 لسنة 1995 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما قائلين في بيانها – إن مورثهم قد أوقف وتصدق بقطعتي الأرض المبينتى الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقد توفى قبل أن تتم الحيازة للموقوف لـه، ولا زالت تحت حوزتهم، وطلبوا الحكم ببطلان هذا الوقف وعدم الاعتداد به، فقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 522 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم ببطلان وثيقة الوقف وعدم الاعتداد بها، وتم الطعن فيه بالنقض من قبل المطعون ضدهما بصفتيهما أمام هذه المحكمة التي قضت بالنقض مع الإحالة، وتم تحريك الدعوى أمام ذات المحكمة التي قضت بقبول صحيفة التحريك شكلاً، وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.2.24 ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وفي تاريخ 2005.12.29 ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2006.1.7ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في 2006.1.4 ف وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بـ برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من الوجهين الآتيين:-

  1. إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون في قضائه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف دون النظر إلى شهادة الشهود من أن الواقف قد أوقف العين محل الطعن وهو في حالة المرض الذي توفي فيه وهي مدونة بمحاضر الجلسات وجواز سفر الواقـف والدخول إلى تونس والخروج منها.
  2. إن الحكم لم يلتفت إلى ما قدمه الطاعنون بخصوص إحضارهم لعدة شهود يشهدون بأن والدهم تعرض لجلطة توفى على أثرها وكان وقت التصرف مريضاً.

حيث إن ما ينعاه الطاعنون في الوجهين في محله، ذلك أن الثابت من مذكرة دفاع محامي الطاعنين المرفق صورة رسمية منها ملف الطعن والمؤشر عليها بأنها كانت معروضة على المحكمة المطعون في حكمها والمقدمة بجلسة 1999.10.24 فى أنها تضمنت طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن والدهم الواقف قد أوقف العقار موضوع الدعوى وهو في مرض الموت بسبب جلطة انتابته عدة مرات ولازمته أربع سنوات، كما أن الثابت من محاضر الجلسات الرسمية للمحكمة المطعون في حكمها أن محامي الطاعنين قد طلب من المحكمة أجلا لحضور شهوده ليشهدوا أن والد المستأنفين قد توفي في مرض الموت الذى تصرف في أمواله خلاله، واستجابت له المحكمة وقررت التأجيل بناء على طلبه، واستمعت إلى شهادة الشهود في الجلسات 1999.6.27 ف وما بعدها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خلا من إيراد هذا الطلب ومناقشة شهادة الشهود الذين استمعت إلى شهادتهم ولم تقل كلمتها فيها، وحيث إنه وإن كانت شهادة الشهود متروكا تقديرها لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون لما انتهت إليه أصل ثابت في الأوراق ومستخلص استخلاصا سائغا بشأنها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بالتفاته من إيراد تلك الشهادة ومناقشتها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب متعين النقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.