Skip to main content

طعن جنائي رقم 9-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 9
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 9 أكتوبر 2001

طعن جنائي رقم 9-43 ق

خلاصة المبدأ 

الجدل الموضوعي في قوة الدليل الذي اقتنعت به المحكمة في حكمها  عدم قبول إثارتها لأول مرة أمام – سبب ذلك.المحكمة العليا

الحكم 

الوقائع 

 اتهمت نيابة مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الطاعن كونه بتاريخ 6/8/1994 بدائرة مكتب طرابلس لمكافحة جرائم المخدرات:

حاز المادة المخدرة ” حشيش ” المبينة بالمحضر وتقرير خبير التحاليل الكيماوية بمركز البحوث والخبرة القضائية بغير قصد الاتجار او التعاطي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا حالة كونه عائدا.

وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية وطلبت إحالته إلى دائرة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1، 2، 38، 42، 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة استئناف طرابلس بعد ان نظرت الدعوى أصدرت حكمها بتاريخ 16/8/1995 والذي قضى حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وشهر وتغريمه بخمسمائة دينار مع مصادرة المادة المخدرة المضبوطة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 16/8/1995 وفي اليوم التالي قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام مأمور سجن الجديد وبتاريخ 13/9/1995 أودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.

وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 9/10/2001 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

ينعى الطاعن على الحكم الفساد في الاستدلال ذلك أنه قد التفت عن الدفع الذي دفع به المتهم من أن اعترافه كان وليد ضرب وإكراه ولم يرد على ما دعاه المتهم برد سائغ ومقبول.

كما ينعى الطاعن على الحكم أنه لم يرد على ما دفع به المتهم من أن التهمة ملفقة ضده من قبل رجال الأمن مما يجعل الحكم مشوبا بعيب الإخلال بحق الدفاع.

وخلص الطاعن إلى الحكم بقبول طعنه شكلا وفي الموضوع بنقضه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددا من قبل هيئة أخرى.

والمحكمة

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع رأي نيابة النقض والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.

وحيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث أنه عما ينعاه الطاعن على الحكم من إخلاله بحق الدفاع وعدم استجابته إلى ما ادعاه من أن اعترافه كان وليد ضرب وأن التهمة ملفقة ضده من قبل شرطة السجن.

فان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد محص دفاع الطاعن ورد عليه برد سائغ ومقبول لا إخلال فيه بحق الدفاع حيث جاء في أسباب الحكم المطعون فيه :(.. فان المحكمة تعتقد اعتقادا جازما وراسخا أن التهمة المسندة إلى المتهم بقرار الاتهام ثابتة في حق المتهم ثبوتا قطعيا وتوافرت أركانها وصح إسنادها إليه على سبيل الجزم واليقين ومن ثم يكون إنكار المتهم التهمة أمام المحكمة والنيابة ليس له ما يبرره ولا تصدقه المحكمة فيما يدعيه من أنه تعرض للضرب إذ لو كان ما يدعيه صحيحا لطلب عرضه على الطبيب الشرعي وطالما لم يطلب ذلك فان المحكمة لا تصدقه فيما يدعيه وترى أن التهمة ثابتة في حقه ومن ثم يتعين الالتفات عنه وعما دفع به الدفاع من دفع بأن الجريمة مختلقة من قبل شرطة السجن ومتى انتفى ذلك فقد ثبت ارتكاب المتهم للمتهمة المسندة إليه بقرار الاتهام …).

لما كان ذلك ولما كان الحكم قد ناقش ما دفع به المتهم ومحاميه واقتنع بثبوت الاتهام قبل المتهم بأسباب سائغة عقلا ومقبولة منطقا ولها أصل ثابت في الأوراق فإن ما يدعيه الطاعن في طعنه يكون من قبيل الجدل الموضوعي في قوة الدليل الذي اقتنعت به المحكمة المطعون في حكمها وهو ما لا تملكه المحكمة العليا ولا تعقيب لها على الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ما ينعيه الطاعن على الحكم في غير محله.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.